العقوبات التأديبية حسب قانون ونظام الخدمة المدنية
العقوبات التأديبية حسب قانون ونظام الخدمة المدنية
كتبه: محمد نجيب
اعفاء الموظف من العقوبة التأديبية في حالة ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي من رئيسه
تمحى العقوبات بعد أن تنقضي المدة المحددة لها ودن توقيع اي عقوبة تأديبية خلالها
يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي
تناول كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية العقوبات التأديبية والإجراءات الخاصة بها بالنسبة لموظفي الجهات الحكومية.
ولقد نصت المادة 27 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على ان «كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية اذا ثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر، ولا يسأل الموظف مدنيا الى عن خطئه الشخصي».
وبالإطلاع على نص المادة المذكورة يتبين ان اخلال الموظف بواجبات وظيفته يعرضه للجزاءات التأديبية، وفي ذات الوقت قد يجعله عرضه لتوقيع العقوبات الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
وقررت المادة على اعفاء الموظف من العقوبة التأديبية في حالة اثباته ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر اليه من رئيسه رغم تنبيهه الى المخالفة وان المسؤولية عندئذ تقع على من اصدر القرار، غير انه يراعى في هذا الامر التالي:
انه يجب ان يكون الامر الصادر من الرئيس الى المرؤوس كتابيا فلا يعتد في هذه الحالة بالأمر الشفوي.
ان ينبه الموظف رئيسه الى المخالفة ورغم ذلك يصر الرئيس على تنفيذ الامر كتابيا وهنا فان عبء اثبات تنبيه الموظف لرئيسه يقع على الموظف ذاته ويكون من خلال التنبيه كتابة، او وجود شهود بالعمل على اثبات ذلك التنبيه وإلا كانت المسؤولية مشتركة بين الرئيس ومرؤوسه.
وعلى وجه العموم فان المسؤولية لا تقع على الموظف طالما انه يؤدي عمله حسب الوصف الوظيفي المكلف به طبقا للقانون فان الخطأ في هذه الحالة يكون مرفقيا طالما ان الموظف يؤدي عمله الوظيفي الموصوف والمحدد له، اما في حالة خروجه عن عمله الوظيفي المرسوم له فانه في هذه الحالة يكون خطأ شخصيا يستوجب المساءلة الشخصية ويحتمل اعباءه الجزائية والمدنية كما في حالة تحقيق منفعة شخصية للموظف مستغلا في ذلك وظيفته العامة بالمخالفة للقانون.
اما من حيث العقوبات التأديبية التي يتم توقيعها على الموظف فقد حددتها المادة )28( من المرسوم بالقانون وهي كالتالي:
- الانذار .
- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعون يوما خلال اثنى عشر شهرا.
- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز اثنى عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
- خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
- الفصل من الخدمة.
ولا توقع على شاغلي الوظائف القيادية إلا العقوبات التالية:
- التنبيه كتابة من الوزير - اللوم - الفصل من الخدمة.
ويقصد بالعقوبات التأديبية التي يتم توقيعها على الموظفين والمبينة في البنود «1 حتى 5» من المادة المذكورة وهى التي تشمل مجموعات الموظفين التالية «الوظائف العامة، الوظائف الفنية المساعدة، الوظائف المعاونة» ويندرج تحت ذلك الوظائف الاشرافية التي تشمل «مدير ادارة، مراقب، رئيس قسم، رئيس شعبة» الخ......
بينما العقوبات المقررة في البنود «أ، ب، ج» فهي الخاصة بالوظائف القيادية والتي تشمل وكيل وزارة مساعد فما فوق.
ولقد اجازت المادة )29( من قانون الخدمة المدنية محو العقوبات التأديبية حيث نصت على التالي «يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل».
ولقد تولت المادة )70( من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية بيان محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بناء على المدة الزمنية المحددة قرين كل منها وهي كالتالي:
- ستة اشهر في حالة الانذار.
- سنة في حالة الخصم من المرتب مدة لا يتجاوز اسبوع.
- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد عن اسبوع.
- ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تجاوز اثنى عشر شهرا.
- اربع سنوات في حالة خفض الدرجة.
وهذا بالنسبة للوظائف العامة ومجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بينما فيما يتعلق بالوظائف القيادية فانه تمحى عقوبة التنبيه او اللوم بانقضاء ثلاث سنوات.
الا انه مما يجب التنويه اليه هنا الى انه يشترط لمحو هذه العقوبات التالي:
ان تنقضي المدة المحددة قرين كل منها ودن توقيع اي عقوبة تأديبية خلالها.
ان يكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة.
ان يقتصر اثرها على المستقبل.
كما تناولت المادة )3( حالات ايقاف الموظف عن عمله حيث نصت على التالي «يوقف الموظف عن عمله في الحالات التالية»:
- اذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله فاذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق او قف صرف نصف مرتبه ولا يرد له الا اذا ثبت عدم مسؤوليته او عوقب بالإنذار او بالخصم لمدة لا تزيد على اسبوع.
- اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على ان يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من اجله الى عدم مسؤوليته والا حرم منه.
- اما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة ارباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسؤوليته.
وفي كل الاحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.
ويلاحظ على نص المادة المذكورة بشأن الوقف عن العمل التالي:
اذا كان الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق فانه يصرف له نصف الراتب فقط ولا تزيد مدة الوقف هنا عن ثلاثة اشهر يجوز تجديدها الى مدة ثلاثة اشهر اخرى فيكون الحد الاقصى ستة اشهر.
انه يتم رد نصف الراتب للموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق في حالة عدم مسؤوليته او تمت عقوبته بالإنذار او بالخصم لمدة لا تزيد عن اسبوع اما اذا كانت العقوبة اشد من ذلك فانه لا يرد له نصف الراتب.
اما اذا كان الايقاف عن العمل للمصلحة العامة فلا يتم خصم شئ من مرتب الموظف.
انه يتم خصم نصف الراتب من الموظف المحبوس احتياطيا وثلاثة ارباع الراتب اذا كان محبوسا لحكم غير نهائي ويرد له ما اوقف له من الراتب اذا انتهى التحقيق او المحاكمة الى عدم مسؤوليته.
في حالة تنفيذ الحبس نهائي فانه يتم حرمان الموظف من مرتبه عن مدة حبسه.
اما في حالة الحبس الاحتياطي او تنفيذا لحكم قضائي خارج دولة الكويت، فانه يحرم الموظف من مرتبه كاملا.
ويكون قرار الوقف عن العمل كالتالي:
يصدر قرار الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق بناء قرار وزاري بالنسبة للوظائف القيادية والعامة وقرار من وكيل الوزارة للوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.
اما في حالة الوقف عن العمل للمصلحة العامة فيكون في كل الاحوال بناء على قرار وزاري.
ولعل ما ينبغي الاشارة له هنا الى انه لا يجوز في جميع الاحوال توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب وبعد التحقيق كتابة او شفاهة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، وذلك حسبما نصت عليه المادة )55( من المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدنية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم