القائمة الرئيسية

الصفحات



إصابات العمل لموظف الحكومة وفق القانون الكويتي

إصابات العمل لموظف الحكومة وفق القانون الكويتي 




إصابات العمل لموظف الحكومة وفق القانون الكويتي 

بقلم / خالد المطيري

إصابات العمل التي تقع لموظّفي الحكومة، من الموضوعات التي تحمل أهمية كبيرة، فالجميع يركّز على إصابات العمل التي تقع للعاملين في القطاع الخاص، لذلك سنحاول في السطور القادمة توضيح الموضوع بإيجاز وسهولة ليتعرّف كلّ موظف على حق من حقوقه المشروعة في حالة إذا ما تعرّض أيّ منهم لأية إصابة (لا سمح الله) تستحق التعويض عنها.

وقد لاحظنا أن المشرّع لم يتطرّق في قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية بنصّ واضح وصريح لمَن تحدث له إصابة من الموظفين أثناء العمل الرسمي وبسببه، والحالات التي تستحق التعويض، والشروط الواجب اتباعها في حالة إصابة أي موظّف.

فقد أصدر مجلس الوزراء الموقّر بجلسته 43/83 المنعقدة بتاريخ 16/10/1983 قراره الذي نصّ فيه على حالات التعويض عن الوفاة والإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه إلى كلّ من (وزير العدل ووزير المالية) لتقرير التعويض المناسب- وبناءً على ذلك فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم (15) لسنة 1983 والذي نصّ على ما يجب توافره لكي يتسنّى النظر في حالات تعويض الموظّفين في الحالات التي قرّرها مجلس الوزراء سالف الذكر، حيث إنه- ولكي يُطالب الموظّف بالتعويض عن إصابة العمل- لابدّ من توافر شروط محدّدة على سبيل الحصر وهي:





1- أن يكون طالب التعويض موظّفًا بإحدى وزارات الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسّسات العامّة التابعة للدولة.

2- أن تحدث الإصابة أثناء الدوام الرسمي.

3- أن يتمّ تحرير محضر رسمي بالواقعة بمخفر الشرطة التابع له مكان الحادث.

4- أن يُعرض الموظّف المصاب على المجلس الطبّي لتحديد نسبة العجز الناتجة عن الإصابة.

5- أن يُجرى تحقيق إداري بالواقعة بواسطة جهة التحقيق المختصّة التابعة للجهة الإدارية التي يعمل بها الموظّف.

6- أن تقوم الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظّف بمخاطبة السيد/ مدير إدارة الشؤون القانونية (بوزارة العدل) بكتاب رسمي، استنادًا للكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن، مرفقًا به صور من (المحضر الذي تمّ بمخفر الشرطة، بالإضافة إلى التحقيق الإداري الذي تمّ بمعرفة الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظّف).

بعد ذلك تحدّد اللجنة المختصّة اجتماعًا لتقرّر فيه نسبة التعويض المستحقة للموظّف المصاب (المتضرّر).


تعليقات