النظام القانونی و الإجرائی للاستیقاف دراسة مقارنة مع الترکیز على موقف المشرع الفرنسی
المؤلف
حمدی محمد محمود حسین
کلیة الحقوق و المعهد العالی للقضاء سلطنة عمان
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 19، العدد 2، 2017، الصفحة 869-964
المقـدمـــة
الحمد الله و الصلاة و السلام على أشرف الخلق سیدنا محمد و على آلھ
و صحبھ و من سار على ھدیھ إلى یوم الدین .. أما بعد
موضوع الدراسة :
لقد غاب التنظیم القانوني لإجراء الاستیقاف ، بالرغم من أھمیتھ ، و
خلت نصوص قانون الإجراءات الجنائیة المصري و العماني و
الأمریكي و غیرھم من تناول ھذا الموضوع الھام . مما دفع بالفقھ
الجنائي للتعرض لھ بالتنظیم ، و إن كان على استحیاء حین یتناول
موضوع القبض لیبین الفرق بینھما .
و الحق یقال أن موقف القضاء المصري في ھذا الجانب على قدر كبیر
من الجدیة و المسئولیة فقد أصدر العدید من الأحكام التي أخذت
المسألة بالتنظیم و التفصیل و التدقیق ، و إن كنا في حاجة ماسة إلى
نصوص قانونیة خاصة و مستقلة بإجراء الاستیقاف .
و في البعض الأخر من التشریعات نجد تناولاً لإجراء الاستیقاف ، و
لكن لا یعدو الأمر كونھ من خلال مادة أو مادتین على الأكثر ، كما ورد
في القانون الإنجلیزي و الكویتي و القطري و الیمني ، لبیان أنھ حق
لمأموري الضبط القضائي عند الشك و الریبة في تصرف شخص ما ،
و ما یجب علیھ فعلھ دون التعرض بشيء من التفصیل لضمانات
الأفراد عند ممارسة ھذا الإجراء .
و على النقیض من ذلك نجد المشرع الفرنسي قد تناول إجراء
الاستیقاف بشكل أكثر دقة و تفصیلاً من خلال قانون الإجراءات
الجنائیة الفرنسي و تعدیلاتھ المختلفة ، و إن كان قد تناولھ أیضاً من
خلال عدة تشریعات أخرى مستقلة ، مما یدعونا إلى التركیز في
دراستنا على ھذا الجانب من التشریع الفرنسي و استقراء ما نص
علیھ في ھذا الصدد .
أھمیة الموضوع :
فإن موضوع دراستنا ، إجراء الاستیقاف ، تبرز أھمیتھ من كونھ
یشكل ضمانة ھامة للأفراد في مواجھة السلطة العامة و ما یمارسھ
أفرادھا من تصرفات قد تشكل مساساً بحقوق الأفراد و حریاتھم على
النحو الذي تناولتھ الدساتیر المختلفة و من بینھا الدستور المصري في
مراحلھ المتعاقبة .
كما أن الاستیقاف من الإجراءات التي یجب أن تحاط بالعدید من
الشروط التي تكفل صحتھ حتى لا یكون سبباً من أسباب بطلان تصرف
- ٨٧٢ -
رجال السلطة العامة و ما ینتجھ ذلك من أثر في الدعوى الجنائیة قد
یؤدي ، لا محالة ، إلى بطلانھا و ما تم من إجراءات استغرقت الكثیر
من الجھد و الوقت .
لذا وجب تناول الاستیقاف من جوانبھ المختلفة سواء من حیث أسبابھ
و شروطھ و الضمانات التي یجب توافرھا حفظاً لحقوق الأفراد
الدستوریة و الإجرائیة ، و كذلك مراعاة للنظام و الأمن العام .
إشكالیة الدراسة :
تنبثق إشكالیة الدراسة من محاولة رسم الخیط الدقیق و التوازن بین
حقوق الأفراد و صون حریاتھم التي كفلھا الدستور و القانون ضد
تعسف رجال السلطة العامة ، و بین حق المجتمع في المحافظة على
أمنھ و استقراره من خلال مراقبة سلوك الأفراد و تصرفاتھم التي
تؤدي إلى إیقاع الریبة و الشك لدى رجال السلطة العامة في أن ضرراً
أو خطراً قد یحدث من وراء تلك التصرفات .
وتدق المشكلة أكثر عندما نتصور أن أغلب التشریعات ، و من بینھا
التشریع المصري ، لم تتناول إجراء الاستیقاف بالنص علیھ صراحة
ضمن نصوص قوانین الإجراءات الجنائیة المتعلقة بھا . تاركة ذلك
لاجتھاد الفقھ و القضاء الجنائیین لیرسما ملامح ھذا التوازن المھم في
حیاة الأفراد و المجتمع .
منھج البحث :
سوف یعتمد الباحث على المنھج التحلیلي المقارن ، و ذلك بالتعرض
لإجراء الاستیقاف في العدید من التشریعات سواء في مصر أو غیرھا
من الدول العربیة أو الأجنبیة ، مع التركیز بشكل أكبر على موقف
المشرع الفرنسي ، و ذلك بالقدر المناسب لدراستنا . مع قرن ذلك بدور
الفقھ و القضاء الجنائیین في الإسھام و بشكل واضح في رسم الحدود
و الضوابط لإجراء الاستیقاف في الدول التي لم تتناول نصوصھا
القانونیة صراحة كیفیة ممارسة ھذا الإجراء .
خطة الدراسة : تنقسم دراستنا لموضوع الاستیقاف إلى فصلین
رئیسیین :
الفصل الأول التنظیم الفقھي و القضائي للقواعد الإجرائیة العامة
للاستیقاف .
الفصل الثاني المعالجة التشریعیة للاستیقاف .
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم