مبررات الحمایة القانونیة لعنصر الاتصال بالعملاء فی المحل التجاری
المؤلف
نسیم خالد الشواوره
جامعة العلوم التطبیقیة – مملکة البحرین
مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 19، العدد 3، 2017، الصفحة 1437-1462
مقدمة:
على الرغم من أن المشرع في العدید من البلدان قد نظم فكرة المحل
التجاري باحكام قانونیة خاصة بموجب أحكام القانون التجاري كما فعل
المشرع البحریني مثلاً، الا أننا نجد أن بعض تلك العناصر التي یتكون منھا
المحل التجاري مثل عنصر الاتصال بالعملاء والذي اشار الیھ المشرع یشوبھ
الغموض. فقد عرف المشرع البحریني المحل التجاري (المتجر) في المادة
(٣٢ (من قانون التجارة رقم (٧ (لسنة ١٩٨٧ وتعدیلاتھ بأنھ محل التاجر
والحقوق المتصلة بھذا المحل، كما یشمل المتجر على مجموعة من العناصر
المادیة وغیر المادیة تختلف بحسب الاحوال، وھي بوجھ خاص البضائع
والاثاث التجاري والالات الصناعیة والاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة
والعنوان التجاري وحق الایجار والعلامات والبیانات التجاریة وبراءات
الاختراع والتراخیص والرسوم والنماذج.
ومن المعلوم أن ھذه العناصر جمیعاً یعد وجودھا من الضرورة في
تكوین المحل التجاري حتى ولو تخلف بعضھا، إلا أنھ لا یمكن أن یكون ھناك
محل تجاري دون وجود أغلب تلك العناصر، ولذلك جاء المشرع بنص واضح
یبین لنا مكونات المحل التجاري، ومنھا على الاخص عنصر الاتصال
بالعملاء.
وبالتالي فإن عنصر الاتصال بالعملاء (الزبائن) حسب المشرع
البحریني في المادة (٣٢ (من قانون التجارة ھو عنصر من عناصر المحل
التجاري (المتجر)، ولكن ما المبرر القانوني الذي جعل المشرع یضع ھذا
العنصر أحد العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري ؟، وھل كان یقصد
المشرع فعلاً أن ھذا العنصر ھو احد العناصر المكونة للمحل التجاري أم ھو
للحفاظ على حق التاجر المنافس بعملائھ وعدم الاعتداء علیھ بأفعال تمس
مكونات محلھ التجاري الاخرى سواء المادیة أم المعنویة، بحیث تكون تلك
الافعال مخالفة للممارسات الشریفة في النشاط الصناعي والتجاري للتاجر مما
یؤدي الى التأثیر على العملاء المعتادین التردد على ذلك المحل؟، وبالتالي ما
یدعونا للتساؤل حول ماھیة ھذا العنصر، فما ھو مفھوم ھذا العنصر؟ وما ھي
طبیعتھ القانونیة التي تبرر حمایتھ؟، كما یمكن التساؤل حول دور ھذا العنصر
في المنافسة التجاریة والتي تؤثر في تحدید القیمة المالیة للمتجر.
ومن كل ما سبق، تبدو لنا أھمیة طرح ھذا الموضوع ضمن اطار
بحث قانوني یعتمد المنھج التحلیلي للنصوص القانونیة، بدأناه بموقف
المشرع البحریني في قانون التجارة وتعدیلاتھ رقم (٧ (لسنة ١٩٨٧ ،مبینین
وجھة نظر المشرع في ھذا الخصوص، والاراء الفقھیة، والرأي الذي نعتقد
- ١٤٤٢ -
بصحتھ أیضاً، أملاً أن یعد ھذا العمل اضافة متواضعة في حقول المعرفة
القانونیة.
وبناء على ذلك سوف نقسم ھذا البحث على النحو التالي:
المبحث الاول: ماھیة عنصر الاتصال بالعملاء.
المبحث الثاني: دور عنصر الاتصال بالعملاء في المنافسة التجاریة.
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم