القائمة الرئيسية

الصفحات



توضيح الرؤى حول تصنيف بعض الأحكام في المادة المدنية.

توضيح الرؤى حول تصنيف بعض الأحكام في المادة المدنية.




توضيح الرؤى حول تصنيف بعض الأحكام في المادة المدنية.

 الطالب الباحث معاذ فخصي
 ماستر القانون المدني والتجاري
 تخصص قانون الأعمال
 كلیة الحقوق بالدار البیضاء

مقدمة
تلعب القوانین المسطریة بشتى أنواعھا واختلاف موضوعھا دورا مھما في الترسانة القانونیة، لما
یصحبھا من علاقة وطیدة بالقواعد الموضوعیة، فھي المحرك الأساسي لھا والتي بواسطتھا نصل
إلى مرحلة المناقشة الموضوعیة في جوھر النزاعات، وكثیرة ھي الحقوق التي ضاعت
بالمسطرة، غیر أن ھذه القواعد المسطریة، لم تسلم بدورھا من الإشكالیات القانونیة والاختلالات
النصیة والتضاربات القضائیة.




ولقد أثارت بعض تصنیفات الأحكام المنصوص علیھا في قانون المسطرة المدنیة، مجموعة من
النقاشات القانونیة من رجال القانون،سواء بین الفقھاء في كتبھم، أو بین القضاة في أحكامھم
وقراراتھم، أو بین المحامون في مذكراتھم ومرافعاتھم، أو بین الطلبة في عروضھم. وذلك كلھ
یعتبر نتاجا لبعض اللبس والغموض اللفظي الذي یطال ھذه التصنیفات وما یصحب ذلك من آثار
منتجة تختلف باختلاف إسقاط الوصف على الحكم. فوصف الحكم بالحضوري أو الغیابي أو
بمثابة حضوري تصاحبھ إمكانیة الطعن في ھذا الحكم من عدمھا واتخاذ طرق ومساطر دون
غیرھا، كما أن إضفاء قوة الشيء المقضي بھ على الحكم تعطیھ قوة تنفیذیة مطلقة یستجلي من
وراءھا إرادتھ في كسب حقھ، كما أن وصف الحكم بالحجیة، یعطیھ قبعة الحق في إسقاط أي
إعادة للدعوى بشروط وضوابط.
لأجل ذلك كان موضوع تصنیف الأحكام المدنیة موضوعا في غایة الأھمیة یحتمل كثیرامن
الآراء والجدالات. فأین تكمن الرؤى الصحیحة لبعض تصنیفات ھذه الأحكام المدنیة؟
في محاولة منا لتوضیح أھم الفروق والتقاطعات بین بعض التصنیفات من الأحكام المدنیة نقترح
التصمیم الآتي:
المطلب الأول: الحكم الحضوري والغیابي وبمثابة حضوري
المطلب الثاني: الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي بھ والحكم الحائز لحجیة الشيء المقضي بھ


تعليقات