رجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الضرر دراسة فی القانون الأردنی والمقارن

بيانات البحث والمؤلفون

رجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الضرر دراسة فی القانون الأردنی والمقارن

المؤلفون:
محمد عبدالحفیظ الخمایسة1؛ // غازی عاید الغثیان2
1جامعة العلوم التطبیقیة – البحرین
2جامعة أبو ظبی – الإمارات

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 19، العدد 6، 2017، الصفحة 3783-3856

مقدمة

تثور مسألة حلول المؤمن محل المؤمن لھ عندما یتحقق الخطر المؤمن منھ بفعل الغیر. ومسؤولیة ھذا الأخیر قد تكون تعاقدیة أو تقصیریة یترتب بمقتضاھا أنھ یحق لمؤمن لھ مطالبة الغیر المسؤول بتعویض ما أصابھ من ضرر وفقاً لقواعد المسؤولیة المدنیة. وبتحقق الخطر المؤمن منھ فإن المؤمن یكون ملزماً بدفع مبلغ التأمین إلى المؤمن لھ، ولا یستطیع التھرب من ھذا الالتزام بحجة أن (١) المؤمن لھ یملك الرجوع على الغیر المسؤول عن الحادث لمطالبتھ بالتعویض.

دعوى التأمين ودعوى المسؤولية المدنية

والحلول القانوني للمؤمن یتصل اتصالاً وثیقاً بمسألة الجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض، فعندما یتحقق الخطر المؤمن منھ، بفعل الغیر أو بخطئھ، كما لو أن حریقاً شب في منزل مؤمن علیھ بفعل فاعل، أو أن أموالاً مؤمناً علیھا ضد السرقة قد تمت سرقتھا بفعل أجنبي، ففي مثل ھذه الحالات ینشأ للمؤمن لھ حقان في التعویض، یتمثل الأول: في مبلغ التأمین الذي یلتزم بھ المؤمن، بمقتضى عقد التأمین المبرم بینھما، والثاني: في مبلغ التعویض الذي یسأل عنھ الغیر المسؤول عن تحقق الخطر المؤمن منھ، بمقتضى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة. أي أن المؤمن لھ یملك دعویین: أحداھما ناشئة عن عقد التأمین في مواجھة المؤمن، والأخرى ناشئة عن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة – سواء كانت عقدیة أو (٢) تقصیریة.

مبدأ الصفة التعويضية والجمع بين التعويضين

إلا أن قیام المؤمن لھ بالجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض یتعارض مع مبدأ الصفة التعویضیة للتأمین من الأضرار الذي یعد تطبیقاً للمبدأ العام المقرر في (٣) المسؤولیة وھو التعویض الكامل للضرر الواقع فعلاً دون زیادة أو نقصان؛ ذلك أن جواز جمع المؤمن لھ بین مبلغي التأمین والتعویض، یترتب علیھ حصولھ على تعویض عن الضرر ذاتھ مرتین، وھو ما یؤدي إلى إثرائھ على حساب الغیر، لذلك استقر الرأي على حرمان المؤمن لھ من الجمیع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض، غالباً سیختار المؤمن لھ الرجوع على المؤمن للحصول على مبلغ التأمین؛ نظراً لقوة مركزه الاقتصادي، وھذا المسلك من شأنھ أن یؤدي إلى إفلات الغیر المسؤول عن الضرر من نتائج مسؤولیتھ عن الفعل الضار. ومن ھنا ظھرت فكرة الاعتراف للمؤمن بعد دفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ بالحق في الرجوع على

ملاحظة: مبدأ الصفة التعویضیة للتأمین من الأضرار الذي یعد تطبیقاً للمبدأ العام المقرر في المسؤولیة وھو التعویض الكامل للضرر الواقع فعلاً دون زیادة أو نقصان؛ ذلك أن جواز جمع المؤمن لھ بین مبلغي التأمین والتعویض، یترتب علیھ حصولھ على تعویض عن الضرر ذاتھ مرتین، وھو ما یؤدي إلى إثرائھ على حساب الغیر.

مزايا الرجوع والحلول القانوني

- ٣٧٨٦ -

الغیر المسؤول عن الضرر لمطالبتھ بالتعویض المستحق للمؤمن لھ، ومن مزایا ھذا الحل الذي أخذت بھ معظم الأنظمة التشریعیة في العالم أن المؤمن لھ لا یقوم بالجمع بین مبلغي التأمین والتعویض، وأن الغیر المسؤول لا یفلت من تحمل (١) نتائج مسؤولیتھ عن الفعل الضار.

خطة الدراسة ومباحث البحث

ولتوضیح ما سبق، نقسم ھذه الدراسة إلى أربعة مباحث:

  • المبحث الأول: الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الضرر.
  • المبحث الثاني: مجال تطبیق أحكام الحلول القانوني للمؤمن.
  • المبحث الثالث: شروط الحلول القانوني للمؤمن.
  • المبحث الرابع: القیود الواردة على الحلول القانوني للمؤمن

المراجع والهوامش

(١) د. أحمد شرف الدین، الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الحادث، مجلة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، السنة الرابعة، العدد الثاني، ابریل ١٩٨٠ ، ص٢٢١.

(٢) د. أشرف جابر سید، مشكلات الحلول القان وني للمؤمن، دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي، الناشر دار النھضة العربیة، ٢٠٠٧ ،ص٥ .د. عبد القادر العطیر، التأمین البري في التشریع الأردني، الناشر دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١٩٩٥ ،ص٢٤٣ .

(٣) انظر في تفصیل ھذا الموضوع، د. عدنان إبراھیم السرحان، الضرر وتعویضھ وفق أحكام الفعل الضار في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحد السادسة، العدد الثاني، یولیو ١٩٩٨ ،ص١٣٤ وما بعدھا.

تحميل البحث والمصدر

المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg

تحميل البحث من هنا

أسئلة شائعة

هل يستطيع المؤمن التهرب من دفع مبلغ التأمين بحجة رجوع المؤمن له على الغير؟

وبتحقق الخطر المؤمن منھ فإن المؤمن یكون ملزماً بدفع مبلغ التأمین إلى المؤمن لھ، ولا یستطیع التھرب من ھذا الالتزام بحجة أن (١) المؤمن لھ یملك الرجوع على الغیر المسؤول عن الحادث لمطالبتھ بالتعویض.

لماذا يُحرم المؤمن له من الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض؟

إلا أن قیام المؤمن لھ بالجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض یتعارض مع مبدأ الصفة التعویضیة للتأمین من الأضرار الذي یعد تطبیقاً للمبدأ العام المقرر في (٣) المسؤولیة وھو التعویض الكامل للضرر الواقع فعلاً دون زیادة أو نقصان؛ ذلك أن جواز جمع المؤمن لھ بین مبلغي التأمین والتعویض، یترتب علیھ حصولھ على تعویض عن الضرر ذاتھ مرتین، وھو ما یؤدي إلى إثرائھ على حساب الغیر، لذلك استقر الرأي على حرمان المؤمن لھ من الجمیع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض

ما هي مزايا فكرة رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر؟

ومن مزایا ھذا الحل الذي أخذت بھ معظم الأنظمة التشریعیة في العالم أن المؤمن لھ لا یقوم بالجمع بین مبلغي التأمین والتعویض، وأن الغیر المسؤول لا یفلت من تحمل (١) نتائج مسؤولیتھ عن الفعل الضار.

المصدر:
  • محمد عبدالحفیظ الخمایسة
  • غازی عاید الغثیان
  • مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر
  • القانون المدني الأردني
  • قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة
  • د. أحمد شرف الدین
  • د. أشرف جابر سید
  • د. عبد القادر العطیر
  • د. عدنان إبراھیم السرحان
تعليقات