القائمة الرئيسية

الصفحات



رجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الضرر دراسة فی القانون الأردنی والمقارن

رجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الضرر دراسة فی القانون الأردنی والمقارن

المؤلفون
محمد عبدالحفیظ الخمایسة1؛ // غازی عاید الغثیان2
1جامعة العلوم التطبیقیة – البحرین
2جامعة أبو ظبی – الإمارات

مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المجلد 19، العدد 6، 2017، الصفحة 3783-3856





مقدمة
تثور مسألة حلول المؤمن محل المؤمن لھ عندما یتحقق الخطر المؤمن منھ بفعل
الغیر. ومسؤولیة ھذا الأخیر قد تكون تعاقدیة أو تقصیریة یترتب بمقتضاھا أنھ
یحق لمؤمن لھ مطالبة الغیر المسؤول بتعویض ما أصابھ من ضرر وفقاً لقواعد
المسؤولیة المدنیة. وبتحقق الخطر المؤمن منھ فإن المؤمن یكون ملزماً بدفع
مبلغ التأمین إلى المؤمن لھ، ولا یستطیع التھرب من ھذا الالتزام بحجة أن
. (١ (المؤمن لھ یملك الرجوع على الغیر المسؤول عن الحادث لمطالبتھ بالتعویض
والحلول القانوني للمؤمن یتصل اتصالاً وثیقاً بمسألة الجمع بین مبلغ التأمین
ومبلغ التعویض، فعندما یتحقق الخطر المؤمن منھ، بفعل الغیر أو بخطئھ، كما لو
أن حریقاً شب في منزل مؤمن علیھ بفعل فاعل، أو أن أموالاً مؤمناً علیھا ضد
السرقة قد تمت سرقتھا بفعل أجنبي، ففي مثل ھذه الحالات ینشأ للمؤمن لھ حقان
في التعویض، یتمثل الأول: في مبلغ التأمین الذي یلتزم بھ المؤمن، بمقتضى عقد
التأمین المبرم بینھما، والثاني: في مبلغ التعویض الذي یسأل عنھ الغیر المسؤول
عن تحقق الخطر المؤمن منھ، بمقتضى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة. أي
أن المؤمن لھ یملك دعویین: أحداھما ناشئة عن عقد التأمین في مواجھة المؤمن،
والأخرى ناشئة عن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة – سواء كانت عقدیة أو
. (٢ (تقصیریة
إلا أن قیام المؤمن لھ بالجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض یتعارض مع مبدأ
الصفة التعویضیة للتأمین من الأضرار الذي یعد تطبیقاً للمبدأ العام المقرر في
؛ ذلك (٣ (المسؤولیة وھو التعویض الكامل للضرر الواقع فعلاً دون زیادة أو نقصان
أن جواز جمع المؤمن لھ بین مبلغي التأمین والتعویض، یترتب علیھ حصولھ على
تعویض عن الضرر ذاتھ مرتین، وھو ما یؤدي إلى إثرائھ على حساب الغیر، لذلك
استقر الرأي على حرمان المؤمن لھ من الجمیع بین مبلغ التأمین ومبلغ
التعویض، غالباً سیختار المؤمن لھ الرجوع على المؤمن للحصول على مبلغ
التأمین؛ نظراً لقوة مركزه الاقتصادي، وھذا المسلك من شأنھ أن یؤدي إلى إفلات
الغیر المسؤول عن الضرر من نتائج مسؤولیتھ عن الفعل الضار. ومن ھنا ظھرت
فكرة الاعتراف للمؤمن بعد دفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ بالحق في الرجوع على





(١ (د. أحمد شرف الدین، الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن الحادث،
مجلة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، السنة الرابعة، العدد الثاني، ابریل ١٩٨٠ ،
ص٢٢١.
التأمین البري في التشریع الأردني، الناشر دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١٩٩٥ ،ص٢٤٣ .المصري والفرنسي، الناشر دار النھضة العربیة، ٢٠٠٧ ،ص٥ .د. عبد القادر العطیر، (٢ (د. أشرف جابر سید، مشكلات الحلول القان وني للمؤمن، دراسة مقارنة في القانونین
الفعل الضار في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة (٣ (انظر في تفصیل ھذا الموضوع، د. عدنان إبراھیم السرحان، الضرر وتعویضھ وفق أحكام
السادسة، العدد الثاني، یولیو ١٩٩٨ ،ص١٣٤ وما بعدھا. المتحد
- ٣٧٨٦ -
الغیر المسؤول عن الضرر لمطالبتھ بالتعویض المستحق للمؤمن لھ، ومن مزایا
ھذا الحل الذي أخذت بھ معظم الأنظمة التشریعیة في العالم أن المؤمن لھ لا یقوم
بالجمع بین مبلغي التأمین والتعویض، وأن الغیر المسؤول لا یفلت من تحمل
. (١ (نتائج مسؤولیتھ عن الفعل الضار
ولتوضیح ما سبق، نقسم ھذه الدراسة إلى أربعة مباحث:
المبحث الأول: الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغیر المسؤول عن
الضرر.
المبحث الثاني: مجال تطبیق أحكام الحلول القانوني للمؤمن.
المبحث الثالث: شروط الحلول القانوني للمؤمن.
المبحث الرابع: القیود الواردة على الحلول القانوني للمؤمن
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg



تعليقات