📁 آخر الأخبار

قراءة في النظام الأساسي للقضاة رقم 106.13

قراءة في النظام الأساسي للقضاة رقم 106.13




قراءة في النظام الأساسي للقضاة رقم 106.13
سلسلة عروض ماستر القانون والممارسة القضائية. 
وحدة المهن القانونية والقضائية
الفصل الثاني
تحت إشراف الدكتور: عبد السلام آيت السعيد
من إعداد الطلبة: 
■ عبد المجيد الهلالي
■ عابدين عابدين الشيخ أحمد
■ نور الدين صريخ 
■ مريم العسري
موسم 2017/2018

مــــــقدمــــــــــة

غني عن البيان أن السلطة القضائية تعد من بين أهم السلط التي ترتكز عليها الدول
الديمقراطية في وقتنا الراهن، وقد عملت جل التشريعات على النص في دساتيرها على
مبدأ إستقلال هذه السلطة، وذلك لضمان تحقيق العدل من جهة ولضمان إستقلال القاضي
في أدائه لعمله المتمثل بالأساس في إصدار أحكام عادلة من جهة أخرى.
وقد عرفت وضعية القاضي في المغرب تنظيما مختلفا، ابتدأ بإعمال قواعد الدين
الإسلامي حيث كانت علاقته مباشرة مع الحاكم فهو الذي كان يعينه، ثم بعد ذلك خضعت
وضعيته لتنظيم عصري إبتداء من عهد الحماية حيث أنيطت مهمة تدبير وضعيته إلى
1 وزارة العدل التي انشئت بأمر ملكي بتاريخ 21أكتوبر 1912





ثم بعد ذلك صدر بتاريخ 11نونبر 1974 ظهير خاص بمثابة نظام أساسي للقضاة
المزاولين لهذه المهنة ، وبذلك أصبح القضاة لايخضعون لمقتضيات النظام الأساسي
للوظيفة العمومية، ويعد القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
2 اخر قانون ينظم وضعية القضاة
.

وتبرز أهمية الموضوع الذي بين أيدينا على المستوى النظري من خلال تنظيم
وضعية القضاة بموجب قانون تنظيمي ، وكذلك من خلال دسترة بعض حقوق القضاة، أما
على المستوى العملي فتبرز أهمية الموضوع من خلال الدور الموكول إلى القاضي
بإعتباره المسؤول على حسن سير هذا الجهاز.

ورغم أهمية الموضوع وما بذل في تقنينه وتنظيمه وتحديثه مازال يثير عدة إشكاليات
من بينها ''ما مدى ملائمة القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة مع المعايير
الدولية ومع الحقوق والحريات المكفولة للقضاة بموجب النص الدستوري''
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات نذكر منها:
ماهي حقوق وواجبات القضاة ؟
ماهي الضمانات الممنوحة للقضاة؟
كيف يتم تقييم أداء القضاة ؟
للإجاية على هذه التساؤلات سوف نعتمد التقسيم الآتي:
المبحث الأول: القواعد المنظمة لمهنة القضاء
المبحث الثاني : الضمانات الممنوحة للقضاة وكيفية تقييم أدائهم


تعليقات