القائمة الرئيسية

الصفحات



الإفلاس فی النظام السعودی مقارناً بالقانون المصری





الإفلاس فی النظام السعودی مقارناً بالقانون المصری



مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 18، العدد 5، 2016، الصفحة 2967-3004   


المؤلف
سعد بن محمد شایع القحطانی
بجامعة الملک فیصل 


مقدمة
نظراً ألهمية مرحلة اإلفالس في التعامالت التجارية والكيانات االقتصادية
، فإن أي منظم ومشرع ال بد له من تنظيم أحواله وترتيب أوضاعه ، حتى ال
تصاب الحياة التجارية بأي اضطراب يضعف قوتها ومتانة االستثمار فيها .
وقد تولى المنظم السعودي معالجة موضوع اإلفالس وفرض العقوبات
)1 )للشق الجنائي منه ، وذلك من خالل نظام المحكمة التجارية
الصادر باألمر
السامي رقم )32 )بتاريخ 15/1/1350ه والذي تناول موضوع اإلفالس في
)2 )المواد من ) 103 ) إلى المواد ) 137 . )
أما المشرع المصري فقد اعتنى عناية فائقة بأحكام اإلفالس إذا ما قارنّاه
بالمنظم السعودي حيث أفرد ألحكام اإلفالس في قانون التجارة المصري الباب
الخامس وعنوانه )اإلفالس والصلح الواقى منه ( وهذا الباب يحتوي على
عشرة فصول وهذه العشرة فصول تحتوي على ) 223 مادة ( ، وكذلك أفرد
له الباب التاسع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد من ) 328 )
)3 )وحتى ) 335 ) منه .
ولقد استهدف المنظم السعودي ومثله المشرع المصري بتنظيم أحكام
اإلفالس ، حماية أموال الدائنين والمحافظة على الحياة التجارية التي تقوم
على تشابك العالقات المالية التي يؤدي االضطراب في أحد التعامالت فيها إلى





( نظام المحكمة التجارية هو أول نظام تجاري سعودي يختص بتنظيم القطاع التجاري 1
بكامله .
(
2
( يجدر بنا هنا أن نذكر نظام التسوية الواقية من اإلفالس "يحتوي على 18 مادة"
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/16 )بتاريخ 4/9/1416هـ ، وموضوعه الذي
يتناوله خارج إطار بحثنا هنا كما هو ظاهر من اسمه ، والذي صدرت الالئحة
التنفيذية له "تحتوي على 22 مادة" بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم
)12 )بتاريخ 14/7/1425هـ بعد ما يقارب التسع سنوات .
(
3
( صدر قانون التجارة المصري )قانون رقم 17 )في عام 1999م .
- 2970 -
اضطراب الحياه التجارية بأكملها ، بل وأيضاً المصلحة العامة التي تتمثل في
حماية االقتصاد القومي وتشجيع االستثمار وسالمة النشاط االقتصادي
)1 )والتجاري .
وفي بحثنا هذا نتناول موضوع اإلفالس في النظام التجاري السعودي
ونقارن بينه وبين القانون التجاري المصري ، والذي تعتبر أحكام اإلفالس
فيه حديثة نسبياً "صدر عام 1999م" مقارنة بأحكام اإلفالس لدى النظام
السعودي "صدر عام 1931م" التي هي أقدم منها بقرابة السبعين عاماً ،
لنتمكن من إضافة ما يفيد المكتبة القانونية والمنظم السعودي فيما يتعلق
بأحكام االفالس على وجه العموم ، وسيكون هذا التناول من خالل مبحثين :
األول : اإلفالس ) تعريفه وأركانه (
الثاني : صور اإلفالس وأحكامه وآثاره
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg


تعليقات