مسئولیة المستثمر الجنائیة عن الأضرار التی یلحقها بالإقتصاد الوطنی
المؤلف
حمدی محمود حسین
جامعة المجمعة – قسم القانون بکلیة إدارة الأعمال المملکة العربیة السعودیة
المستخلص
ملخص بحث بعنوان
مسئولیة المستثمر الجنائیة
عن الأضرار التی یلحقها بالاقتصاد الوطنی
دراسة مقارنة فی القانون الجنائی
مجلة الشريعة والقانون المجلد 14، العدد 1، 2012، الصفحة 1-88
الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد و على آله و صحبه أجمعین .... و بعد
هذا ملخص لبحث قانونی فی مجال القانون الجنائی و هو بعنوان " مسئولیة المستثمر الجنائیة عن الأضرار التی یلحقها بالاقتصاد الوطنی ، دراسة مقارنة فی القانون الجنائی المقارن "
و هذا البحث یتکون من مقدمة و ثلاثة فصول رئیسیة ، فصل تمهیدی بعنوان مفهوم الاستثمار الأجنبی و المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی .
و فصل أول بعنوان مسئولیة المستثمر کشخص معنوی عن الجرائم الاقتصادیة المسندة إلیه ، و فصل ثان بعنوان مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الاستثمار فی التشریعات العربیة ، ثم خاتمة البحث
- الفصل التمهیدی بعنوان مفهوم الاستثمار الأجنبی و المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی و ینقسم إلى مبحثین رئیسیین :
- المبحث الأول من الفصل التمهیدی بعنوان تعریف الاستثمار الأجنبی و أنواعه
و فی هذا المبحث الأول نتناول تعریف الاستثمار الأجنبی من الناحیة الإقتصادیة ، وتعریفه من الناحیة القانونیة ، حیث أن ذلک أمر لازم قبل الشروع فی بیان الحمایة الجنائیة التی تستوجب تدخل المشرع بالتجریم و العقوبة ، ثم بیان أنواع الاستثمار الأجنبی التی یمارسها المستثمرون فی الدول المضیفة لنشاطاتهم التجاریة و ذلک فی مطلبین متتالیین من هذا المبحث
- فی المطلب الأول نتناول فی الفرع الأول منه تعریف الاستثمار عند فقهاء الاقتصاد ، و من وجهة نظرهم ، سواء کان استثماراً طویل الأجل أو قصیر الأجل ، مباشراً کان أم غیر مباشر ، و کذلک بیان مفهوم الاستثمار من نظر الشرکات الصناعیة و الزراعیة و التجاریة ن و من خلال ما عرضناه نرى أن رجال الاقتصاد عند تعریفهم للاستثمار الأجنبی لم یجمعوا على تعریف محدد له ، لکنهم اتفقوا على جمیعاً حول مفهوم موسع له من خلال مفاهیم شامله .
- و فی الفرع الثانی من المطلب الأول نبین تعریف الاستثمار الأجنبی من الناحیة القانونیة ، و رأی فقهاء القانون فی مفهوم الاستثمار ، و عدم اتفاقهم على تعریف محدد له ، إلا أنهم جمیعاً یتفقون على شموله لعدة عناصر داخلة فی النشاط الاستثماری ، و هو ما أخذ به المشرع المصری فی قانون ضمانات و حوافز الاستثمار المصری رقم 8 لسنة 1997م ن فی المادة الأولى منه ، و کذلک الحال فی القانون الکویتی رقم 8 لسنة 2001م بشأن تنظیم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبی فی دولة الکویت فی المادة الأولى منه ، و هو ما فعله المشرع السوری فی المادة 23 من قانون الاستثمار السوری الصادر عام 1991م ، و أیضاً القانون السودانی الصادر عام 1990 بشأن تشجیع الاستثمار السودانی فی المادة الخامسة منه .
- و فی المطلب الثانی نتناول أنواع الاستثمار الأجنبی فی فرعین مستقلین :
- الفرع الأول یتناول الاستثمار الأجنبی المباشر الذی یقوم به المستثمر الأجنبی داخل الدولة و مزایا هذا النوع من الاستثمار و فوائده للمستثمر و الدولة على حد سواء .
- و الفرع الثانی یتناول الاستثمار الأجنبی غیر المباشر و الذی یقتصر دور المستثمر فیه على تقدیم رأس المال إلى جهة معینة لتقوم بهذا الاستثمار ، دون أن یکون للمستثمر دور فی الرقابة أو إدارة المشروع و صور هذه النشطة الاستثماریة .
- أما المبحث الثانی من هذا الفصل التمهیدی بعنوان المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی و ینقسم إلى مطلبین رئیسیین :
- المطلب الأول نبین فیه الاتجاهات الفقهیة حول المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویین و الذی یمکن تلخیصه فی اتجاهین رئیسیین ، الاتجاه الأول التقلیدی فی الفقه الجنائی ، و هو الغالب ، و الذی یرفض فکرة مساءلة الشخص المعنوی جنائیاً عما یتم ارتکابه من جرائم .
و الاتجاه الثانی یمثل الاتجاه الحدیث فی الفقه الجنائی ، و نحن نؤید هذا الاتجاه ، و هو یجمع على ضرورة مساءلة الشخص المعنوی عن الجرائم المرتکبة و بالتالی توقیع العقوبات اللازمة ، خاصة فی ظل تزاید أعداد الأشخاص المعنویین و ضخامتها و حجم إمکانیاتها و قدراتها .
مع سوق الحجج التی یراها کل من الجانبین و الرد على حجج الرأی الآخر .
- و فی المطلب الثانی نتناول موقف التشریعات المختلفة من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی و ذلک فی ثلاثة فروع متتالیة :
- الفرع الأول موقف التشریع الانجلیزی من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی ، المؤید لهذه المسئولیة ، و العقوبات الواردة فی هذا الشأن ، و کذلک موقف الفقه و القضاء الانجلیزیین .
- الفرع الثانی نتناول موقف المشرع الفرنسی من المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویین ، و إقراره لهذه المسئولیة من خلال قانون العقوبات الفرنسی الجدید فی المادة 121 منه و کذلک فی قانون عام 1992 الذی یحدد قواعد الإجراءات الجزائیة المتبعة فی محاکمة الشخص المعنوی فی المواد 706 ـ 706 / 46 منه .
- و الفرع الثالث یتناول موقف بعض التشریعات العربیة من المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوی کالتشریع المصری و السوری و اللبنانی و الأردنی و تشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة .
- و فی الفصل الأول من البحث بعنوان مسئولیة المستثمر کشخص معنوی عن الجرائم الاقتصادیة المسندة إلیه . و ینقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئیسیة :
- المبحث الأول بعنوان مفهوم الإسناد و خصوصیته فی الجرائم الاقتصادیة ، و ینقسم إلى مطلبین مستقلین :
- المطلب الأول یتناول مفهوم الإسناد وفقاً للأحکام العامة
و بیان الاتجاهات الفقهیة المتعددة من إسناد المسئولیة الجنائیة غلى الغیر وفقاً لأحکام القواعد العامة ، و منها الاتجاه التقلیدی و اتجاهات أخرى ، و مهما یکن من أمر ، و مهما تعددت المذاهب المختلفة فی الإسناد ، فإن إسناد الجریمة إلى مرتکبها سوف یؤدی بلا محالة إلى إیقاع العقوبة المقررة قانوناً على هذا الفاعل ، أی أنها ترسخ بالنهایة مبدأ " شخصیة العقوبة " فلا یعاقب إلا من ثبت نسبة الجریمة أو إسنادها إلیه .
- و فی المطلب الثانی نبین خصوصیة الإسناد فی الجرائم الاقتصادیة
فبالرغم من الاتجاهات المختلفة التی قیلت فی الإسناد فان هناک اتفاقاً على أن الجریمة لا تسند إلا لمن کان مسئولاً عنها ـ مادیاً و معنویاً ـ من ناحیة ، کما أنها لا تسند إلا للشخص الطبیعی من ناحیة أخرى ، إلا أن الطبیعة الخاصة للجرائم الإقتصادیة ، أثارت موضوع نطاق الإسناد عن المسئولیة فی هذه الجرائم ، و مدى تصور إسناد الجریمة إلى شخص لم یرتکبها ، أو إلى شخص غیر طبیعی فی سبیل الحفاظ على الکیان الاقتصادی للدولة ، و ضمان عدم الخروج علیه .
- و فی المبحث الثانی من الفصل الأول نبین مدى مسئولیة الشخص المعنوی عن الجرائم الاقتصادیة ، و ینقسم إلى ثلاثة مطالب مختلفة :
- المطلب الأول بعنوان حدود مسئولیة الشخص المعنوی عن الجرائم الاقتصادیة
- فما ساقه المعترضون على هذه المسئولیة ، من حجج لاقت رداً من المؤیدین لتلک المسئولیة ، و الذین یرون أن للأشخاص المعنویة وجود حقیقی ، و لیست افتراضیاً ، بسبب المصالح الخاصة التی تقوم بتحقیقها ، و التی من شأنها أن تجعل لهذه الشخصیة المعنویة شخصیة مستقلة و متمیزة عن شخصیات أصحاب المصلحة فیها . فالشخصیة المعنویة لها وجود حقیقی من الناحیة القانونیة ، فلها إرادة متمیزة و مصالح خاصة بها ، و ذمة مالیة مستقلة ، و إنکار الإرادة المستقلة للشخص المعنوی ، یترتب علیه نتائج قانونیة یستحیل التسلیم بها .
- و فی المطلب الثانی من هذا المبحث الثانی نتناول مسئولیة الأشخاص المعنویة عن الجرائم الاقتصادیة العمدیة ، و فی المطلب الثالث نبین هذه المسئولیة عن الجرائم الاقتصادیة غیر العمدیة ، و ذلک من خلال النصوص التشریعیة الواردة فی هذا الشأن .
- المبحث الثالث من الفصل الأول نستعرض فیه تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی الجرائم الاقتصادیة ، و یتنوع إلى مطلبین هامین :
- المطلب الأول تطبیقات إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی التشریعات الاقتصادیة ، سواء فی فرنسا أو مصر و ا لأردن و سوریا ، و النصوص التشریعیة الواردة فی هذه القوانین .
- أما المطلب الثانی یتناول تطبیقات قضائیة لإسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی الجرائم الإقتصادیة . من خلال الأحکام القضائیة الصادرة فی فرنسا ، من محکمة النقض الفرنسیة ، و کذلک أهم الأحکام الصادرة من محکمة النقض المصریة بشأن إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر فی الجرائم الاقتصادیة .
- و فی الفصل الثانی من البحث نبین مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الاستثمار فی التشریعات العربیة ، و ینقسم إلى مبحثین هامین :
- المبحث الأول نطاق الإختصاص القضائی فی الجرائم الاقتصادیة ، و ینقسم إلى مطلبین هامین :
- المطلب الأول و الثانی ، و فیهما نتناول قواعد الإختصاص القضائی فی الجرائم الإقتصادیة ، سواء فی فرنسا أو فی بعض التشریعات العربیة ، و التی تحدد قواعد و إجراءات مقاضاة الشخص المعنوی عند ارتکابه لجریمة تتعلق بالنشاط الإقتصادی .
فهناک بعض الدول التی أنشئت محاکم اقتصادیة لهذا الغرض ضماناً للنظر الدقیق لهذا النوع من الجرائم أمام محاکم متخصصة ، و من ذلک المشرع المصری الذی أنشأ محاکم اقتصادیة منذ عام 2008 ، و عدد هذه المحاکم ثمانیة موزعة على أنحاء الجمهوریة ، تختص بنظر المنازعات الإقتصادیة التی عددها المشرع فی القانون .
- المبحث الثانی بعنوان مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الإستثمار فی التشریعات العربیة ، و ینقسم إلى ثلاثة مطالب رئیسیة :
- و سوف نعرض لمظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الإستثمار فی التشریع المصری فی المطلب الأول .
- أما المطلب الثانی فنتناول فیه مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الإستثمار فی تشریع دولة الإمارات العربیة المتحدة .
- و فی المطلب الثالث نعرض لأهم مظاهر الحمایة الجنائیة من مخاطر الاستثمار فی تشریع دولة الکویت .
- ثم خاتمة البحث و أهم النتائج و التوصیات التی انتهى إلیها موضوع البحث .
- و أخیراً قائمة المراجع العربیة و الأجنبیة ، ثم فهرس البحث .
و أرجو الله عز و جل أن أکون قد وفقت فیما قصدت ، و أن یکون هذا البحث خالصاً لوجهه تعالى ، نافعاً لی و لغیری من الباحثین و الدارسین فی مجال القانون الجنائی .
و حسبی أن ذاک جهدی ، فإن وفقت فمن الله تعالى ، و إن کان غیر ذلک فمن نفسی ..
و الله تعالى الهادی إلى سبیل الرشاد ....
د . حمدی محمد محمود أحمد حسین
مایو 2011 م
المصدر:https://jfslt.journals.ekb.eg
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم