📁 آخر الأخبار

سؤال وجواب في مـادة دعاوى المسئولية المدنية

سؤال وجواب في  مـادة 
مـادة دعاوى المسئولية المدنية





سؤال وجواب في  مـادة 
مـادة دعاوى المسئولية المدنية



مـادة دعاوى المسئولية المدنية 
س ما هي مصادر الإلتزام ؟ 
ج العقد - التصرف الإنفرادي – الفعل الضار – الفعل النافع - القانون . 
س ما هي أركان المسئولية التقصيرية ؟ 
ج الخطــا ، الضرر - وعلاقة سببية بينهم . 
س ما هي شروط قيام المسئولية العقدية ؟ 
ج - أن يوجد عقد يربط بين المسئول والمضرور .
- أن يكون هذا العقد صحيحاً . 
- أن يقع من الطرف المسئول إخلالاً بأحد إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد ويرتب ضرراً للطرف الآخر . 
أكمل : ينفي الشخص مسئوليته التقصيرية إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي وهو : آفـة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور .

ضع علامة R أمام العبارة الصحيحة أو T أمام العبارة الخاطئة : 
أ -
مرتكب الخطأ " المجنون " يلزم بالتعويض من ماله . 
ب - من قام بكسر مصباح مباشرة فلا يشترط تعمده لالزامه بالضمان . 
ج - من حفر حفرة – في حديقته فسقط فيها حيوان مملوك لآخر بالصدفة فأصيب – فيلزم مالك الحديقة الضمان . 
د - دية الشخص المتوفي خطأ أصبحت الآن مائتي الف درهم . 
هـ - يضمن المالك عما يحدثه البناء من ضرر للغير حتى لو ثبت عدم تعديه أو تقصيره بعد استلام البناء من المقاول . 
و- أوجب المشرع على القاضي إلزام المتبوع بالتعويض عن أعمال تابعة وفقاً لفكرة الخطأ المفترض.
ز - لا يشترط الإنذار قبل رفع دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية . 
ح - يجوز الإتفاق مسبقا على الإعفاء من المسئولية التقصيرية 
ط - يخضع لأحكام المسئولية التقصيرية من تسبب في بطلان عقد إيجار منزلا لإدارته للقمار . 
ك - يجوز التفاسخ مع التعويض بإدارة أحد طرفي العقد .






س _ ما الدافع الذي تبديه لصالح موكلك في كل حالة من الحالتين الآتيتين : 
أولا : عند تمسك المضرور بمسئولية موكلك الشيئية عن إصابته بحادث سيارة مملوكة لموكلك – لأنه كان يقودها وقت الحادث عامل لديه – حتى لو أخذها خلسة بدون إذن منه – تأسيساً على فكرة الخطأ المفترض . 
ج - لما كان النص في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على أن " كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً عما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا مالا يمكن التحرز منه " يدل على أن الضرر الذي يحدث من هذه الأشياء ... يضاف إلى من له السيطرة الفعلية عليها سواء كان مالكاً لها أو غير مالك ويكون ضامناً لهذا الضرر دون الإلتجاء إلى فكرة الخطأ المفترض .
وكان الثابت بالأوراق أن موكلي مالك السيارة لم يكن له السيطرة الفعلية عليها وقت الحادث الذي نتج عنه إصابات المضرور – لإنتقال هذه السيطرة للعامل لديه الذي قاد السيارة خلسة دون إذن موكلي فلا تقوم المسئولية الشيئية قبله ، وإسنادها لموكلي وفقاً للخطأ المفترض يكون على غير أساس . 
ثانياً : عند تمسك المضرور بمسئولية موكلك عن تعويض ما أحدثته العجماء الضالة من اصابات ببدنه – لأنها مملوكة لموكلك . 
ج _ لما كان الثابت أن العجماء المملوكة لموكلي كانت ضالة وقت أن هاجمت المضرور وأحدثت إصاباته – وبالتالي لم تكن العجماء بيد موكلي " راعي لها " ولم يثبت خطئه أو مخالفته للقانون المستوجب للتعويض وفقاً للمادة (314) من القانون المدني – فيكون طلب المضرور بإلزام موكلي بالتعويض – على غير اساس .

تعليقات