القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام المعاملات في سوق الأوراق المالية ( حكم التعامل في البورصة)

أحكام المعاملات  في سوق الأوراق المالية
( حكم التعامل في البورصة)




أحكام المعاملات  في سوق الأوراق المالية 
( حكم التعامل في البورصة)
إعداد :
 دكتور/ حسين حسين شحاتة
 الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية
         سوق الاوراق المالية هي مكان يتم التعامل فيه في الأوراق المالية – الأسهم والسندات والصكوك والأذون وما في حكم ذلك تحت إشراف الدولة ووفقا لمجمـــــــوعة من القوانين والتعليمات والأوامر واللوائح والنظم والاجراءات  ونحو ذلك وذلك لاستثمار الأموال  وتمويل المشروعات بما يساهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية وتنمية الأموال .
       ويعمل في سوق الأوراق المالية مجموعة من مؤسسات الوساطة المالية , كما يتم التعامل فيه من خلال مجموعة من الأوراق المالية وفقا لمجموعة من طرق التعامل , ويثار حول ذلك مجموعة من التساؤلات حول مشروعية التعامل في سوق الأوراق المالية في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية , هذا ما سوف نتناوله بايجاز في هذه الدراسة ولمن يريد المزيد من التفصيل يمكنه الرجوع إلى المراجع المذكورة في نهاية الدراسة .
أولاً : حكم  التعامل في الأسهم .
يعتبر السهم جزءاً من رأس مال الشركة ، ويساهم صاحبه في الربح والخسارة حسب ما تسفر عن  نتائج الأعمال ، وبذلك ينطبق عليه قاعدة الغنم بالغرم والتعامل في الأسهم بيعاً وشراءاً ووساطة ........ حلال ، بشرط أن يكون نشاط الشركة المصدرة لهذه الأسهم حلالاً ، فعلى سبيل المثال لا يجوز التعامل في أسهم شركة تعمل في مجال الخمور أو التماثيل أو الخنزير أو البغاء أو المقامرة .

ثانياً : حكم التعامل في السندات .
يعتبر السند قرض بفائدة ثابتة محددة مقدماً ، ومن ذلك سندات التنمية وصكوك الخزانة ذات العائد الثابت ، والسندات التي تصدرها الشركات ذات العائد الثابت ...... كل هذا وما في حكمه من المعاملات الربوية المحرمة شرعاً  ، ولقد أجمع الفقهاء على ذلك .
ثالثاً  :   حكم التعامل في أسهم لشركات أصل معاملاتها حلال ولكن أحياناً تتعامل بالربا .
يظهر هذا التساؤل عند اختلاط الحلال بالحرام ، وهناك فتوى لابن تيمية وغيره ، إذا اختلط الحلال بالحرام ، وكانت أكثرية المعاملات حلالاً ، تأخذ الأقلية حكم الأغلبية ، ولا سيما في هذه الأزمنة لا تجد معاملة إلا وقد أصابها الربا أو غباره – وهنا يطبّق فقه الضرورة ، طبقاً للقاعدة الشرعية : الضرورات تبيح المحظورات " , ومن الأورع تقدير نسبة الربح أو الإيراد أو المال الخبيث بقدر الإمكان والتخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق .





رابعاً : حكم التعامل في الصكوك الإسلامية المشاركة في الربح والخسارة .
                  الصك الاستثماري الإسلامي هو ورقة مالية قابلة للتعامل والتداول بين الناس , تمثل حصة شائعة في مشروع استثمارى  أو في مؤسسة أو في شركة أو نحو ذلك ويشارك في الربح والخسارة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم والكسب بالخسارة .
                   ولقد صدرت فتاوى من مجامع الفقه الإسلامى بجواز التعامل في هذه الصكوك متى كانت المشروعات التي تستثمر فيها هذه الصكوك مشروعة وتعمل في مجال الطيبات . ولكن إذا كانت هذه الصكوك بسعر فائدة  فلا يجوز التعامل فيها حيث حينئذ لا تختلف عن السندات بفائدة . وتعتبر سندات الخزانة بفائدة محرمة كذلك. 
خامسا: شرعية عمل شركات السمسرة في الأوراق المالية .
ليس هناك من حرج ما دامت تلك الشركات للعمل والتعامل مع في أسهم  شركات تعمل في الحلال والطيبات وتتجنب التعامل في السندات بفائدة وما في حكمها وكذلك تتجنب كل المعاملات المحرمة . 
ويحكم عمل تلك الشركات الضوابط الشرعية للمعاملات ومنها :
المشروعية  .
الطيبات.
  تجنب المعاملات الربوية.
  تجنب الغش والغرر والتدليس.  
  تجنب المقامرة.
  تجنب كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل 
الالتزام بالصدق والأمانة والقناعة 
تجنب المعاملات والوهمية 
تجنب بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ وبيع ما ليس عندك وبيع المعدوم ....   .

سادسا : مشروعية سوق الأوراق المالية .
الأسواق بصفة عامة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ولقد بنى رسول الله  صلى الله عليه وسلم للمسلمين سوقاً في المدينة بعد هجرته ، وقال هذه سوقكم لا تتحجّروا فيها ولا يُضرب عليه الخراج . ( البخاري ) .
ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في السوق بصفة عامة وهي تنصرف كذلك إلى سوق الأوراق المالية وتتمثل هذه الضوابط الشرعية في الآتي :






(1) حرية المعاملات في الأسواق في إطار المشروعية والطيبات والمنافع المعتبرة شرعاً .

(2) مشروعية التعامل في الأسواق بأن تكون خالية من الغش والجهالة والغرر والتدليس والمقامرة .... وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل .

(3) طهارة السوق من المعاملات الربوية والخبائث بكافة صورها .

(4) سهولة الحصول على المعلومات الأمينة والصادقة التي تساعد في اتّخاذ قرارات الشراء والبيع 

(5) اتساع السوق وسهولة الدخول والخروج منها .

(6) تجنب المعاملات غير المشروعة مثل : الاحتكار والغش والتدليس والجهالة والغرر والتناجش وبخس الناس حقوقهم والسحت والرشوة وبيوع العينة والنخش ........ 

        فإذا توافرت الضوابط السابقة في سوق الأوراق المالية كان التعامل فيها حلالاً .

سابعا  : شبهات حول بعض المعاملات في سوق الأوراق المالية .

            من أهم هذه الشبهات ما يلي :

1. سيطرة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في الأسواق المالية إلى درجة لاحتكار وتوجيه دفة المعاملات لصالحهم .

2. المعاملات الربوية مثل الاقتراض من البنوك لتمويل العمليات أو التعامل في السندات بفائدة أو الاقتراض من السماسرة بفائدة .

3. الشائعات المغرضة التي يروجها الفاسقون لإيقاع المتعاملين في أخطاء ينجم عنها خسائر فادحة .

4. المقامرات القائمة على الغرر والتدليس والكذب والغش والأوهام وهي من الميسر المحرم شرعا ً .

5. التعامل في أوراق مالية لشركات تعمل في الحرام .

ثامنا : أحكام   طرق المعاملات في سوق الأوراق المالية . 

سوق الأوراق المالية ويطلق عليها البورصة تختص بإصدار وتداول الأوراق المالية مثل : الأسهم بأنواعها ، والسندات بأنواعها  والصكوك بأنواعها ، وشهادات الإيداع والاستثمار بأنواعها ، ولكن أغلب الأوراق المتعامل فيها عالمياً هي : الأسهم والسندات . ولقد أجاز الفقهاء التعامل في الأسهم إذا كانت الشركة المصدرة لها تعمل في مجال الحلال ، أما السندات فهي تقدّم على القرض بفائدة والفائدة ربا محرم .

         ومن أهم مقاصد سوق الأوراق المالية تهيئة عرض وطلب الأوراق المالية لإنجاز عمليات الإصدار والشراء والبيع والوساطة وفق ضوابط معينة لتجنب الاحتكار والغرر والتدليس والمقامرة ولتحقيق انسياب الأموال لتمويل المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وهذا مشروع إذا كان يتم وفق الضوابط الشرعية للمعاملات في الأسواق ، على النحو الذي سوف نوضحه فيما يلي : .





أحكام طرق المعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية ما يلي :

(أ‌) العمليات الناجزة
          أو العاجلة على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنشآت والهيئات والحكومات ( بيع وشراء نقداً ) وهذه جائزة شرعا  بشرط ن يكون نشاط تلك الجهات المصدرة لها حلالاً وأن لا يكون العائد على الورقة في صورة فائدة ثابتة كما هو الحال في السندات .

(ب‌) العمليات الآجلة 
       ومنها على سبيل المثال :

(1) الشراء الجزئي : ومؤداه أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن ، ويعقد عقد قرض ببقية الثمن من السمسار ، فهما عقدان في آن واحد : عقد شراء وعقد قرض ، وهذا غير جائز شرعاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن اشتراط بيع وسلف .

(2) البيع على المكشوف : ومؤداه أن يتم على الورقة المالية عدة بيوعات وهي في ذمة صاحبها الأول دون أن يحوذها المشترون – فهذه بيوع وهمية ورقية بهدف الاستفادة من فروق الأسعار ، وهذا من المقامرة التي نهي الشرع عنها حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك .

(3) عقود الاختيارات : ومؤداها أن تتم عمليات شراء أو بيع على ورقة مالية معينة في تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد ، وهي غير جائزة لأنها تقوم على المقامرة ، حيث ينتظر البائع أو المشتري حظه من تقلبات الأسعار ، ولقد نهى رسول الله  عن بيع العربون ، وبيع الكالئ بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) .

(4) عقود المستقبليات : ومؤداها أن يتم التعاقد على بيع وشراء ورقة معينة على أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق ، بدون دفع ثمن أو تسليم البيع ، وهذه البيوع غير جائزة لأنها تقوم على بيع ما لا عليك وبيع الكالئ بالكالئ . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

تم الاعتماد على المصادر الآتية :
(1)- الفتاوى الصادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة عن ندوة الأسواق المالية الأولى سنة 1410هـ / 
      والثانية 1412هـ  .
(2)- ‍‍‌" الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي " د/ علي محي الدين القرة داغي ، منشور في مجلة 
      الاقتصاد الإسلامي ، الأعداد 129 – 136 .
(3)- كتاب سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه : د/ عطية فياض .دار النشر للجامعات
(4)- كتاب الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية ، د/ حسين شحاتة .دار التوزيع والنشر الإسلامية
(5)- كتاب الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية ، د/ حسين شحاتة  والدكتور عطية فياض.
(6)- كتاب تطهير الأرزاق في ضوء الشريعة الإسلامية ، د/ حسين شحاتة .
             تُطلب الكتب من : 
       - مكتبة الدكتور/ حسين شحاتة : 5 ش إبراهيم أبو النجا امتداد عباس العقاد-  مدينة نصر - الحي السابع 
          ت/ 1504255/0100 
- مكتبة الإعلام : 12 ش ابن هانئ الأندلسي من شارع الطيران – رابعة العدوية  ت/ 22600731 

تعليقات