القائمة الرئيسية

الصفحات



دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب

دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب







دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
أرام عبد الجليل

الاختصاصات الدولية والنزاعات التي تنظر بها المحكمة الجنائيةالدولية.

يقتضي التطرق للاختصاصات المخولة للمحكمة الجنائية الدولية الإشارة إلى مفهوم الجريمة الدولية (1) ، التي لم تكن من المصطلحات الشائع استخدامها في ظل القانون الدولي التقليدي. وإن كان العرف الدولي قد أخذ بمفهومها وأعمال مضمونها في نصوص بعض الأفعال غير المشروعة التي تنطوي على خرق للنظام الدولي ومساس بالصالح العام للمجتمع الدولي مثل القرصنة والاتجار بالرقيق. غير أنه وفي مناسبة جرائم الحرب التي ارتكبت في أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية.بدأ يدخل مصطلح الجريمة الدولية قاموس المصطلحات الدولية، ويكثر استخدامه لوصف عدد من الأفعال التي يرتكبها الإنسان وتمس الصالح العام، والنظام الدوليين بما يقتضي مواجهتها بالجزاء(2).

ويعرف "ستيفان جلاسر" في مؤلفه القانون الدولي الجنائي الاتفاقي، بأن الجريمة الدولية هي كل فعل (عمل أو امتناع)، مخالف للقانون الدولي ويضر في نفس الوقت بمصالح الجماعة المحمية بهذا القانون، والذي يرسخ في علاقات الدول الاقتناع بأن هذا الفعل ينبغي معاقبته جنائيا ولا يشترط أن يكون هذا الاقتناع مجمعا عليه من قبل كافة أعضاء الجماعة الدولية، إنما يكفي أن يكون اقتناعا عاما في ضوء متطلبات العدالة واستنادا إلى الضرورات الاجتماعية. وبالتالي تجاوز هذا التعريف الاختلاف الذي عرفه الفقه حول المعيار المميز للجريمة الدولية(3). كما أن مفهوم الجريمة الدولية يتأثر بالتغيير والتطور مع تزايد الاتصالات والحاجات المتبادلة ،والرغبة الجادة في تأمين الحياة البشرية واستقرار العلاقات.
وعموما، تتحدد أركان الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي في ثلاثة أركان، وهي:الركن المادي و الركن المعنوي ثم الركن الدولي.

ويتم إسناد الاختصاص إلى المحكمة في الجرائم الدولية ،إما بموجب معاهدات قائمة، إما أنها تعرف الجنايات باعتبارها جرائم دولية، أو أنها لا تنص إلا على قمع أوجه سلوك غير مرغوب فيه. وذلك ما نص عليه المشروع المقترح والمقدم من قبل لجنة القانون الدولي في الدورة السادسة والأربعين والذي أعدته اللجنة بناء على توصية الجمعية العامة رقم 47/36/1992(4).
- فماهي إذن الاختصاصات المسندة للمحكمة الجنائية الدولية؟
- وما هي طبيعة النزاعات التي تختص بها؟ 




اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية .

ان ممارسة المحكمة لجنائية الدولية لاختصاصاتها بشأن جريمة ما يتطلب ذلك شروط مسبقة ، فالجريمة محل الاتهام يجب أن تكون قد ارتكبت في اقليم دولة طرف أو بمعرفة أحد رعاياها (4) ، كما ان المحكمة تمارس اختصاصاتها عندما توافق دولة ليست طرفا على اختصاص المحكمة وتكون الجريمة قد ارتكبت في اقليم هذه الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها (5) .

ويشمل اختصاص المحكمة ، الاختصاص الموضوعي ( الفقرة الأولى ) والاختصاص الشخصي ( الفقرة الثانية ) ، والاختصاص الزمني ( الفقرة الثالثة ) ، ثم الاختصاص المكاني ( الفقرة الرابعة ) .

الفقرة الأولى : الاختصاص الموضوعي ( النوعي ) للمحكمة .

" ان الغرض الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب أشد الجرائم خطورة ، وذلك لتحقيق غايتين :
الاولى : ألا يتسع اختصاص المحكمة على نحو لايتفق ولا يتماشى مع الامكانيات المتاحة لها في بداية عملها .
الثانية : أن يتحقق مبدأ التكامل بين اختصاص هذه المحكمة ،واختصاص القضاء الجنائي الوطني ( ... ) حيث لايدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الا الجرائم التي يتعذر عرضها على القضاء الوطني " (6) ،
ولقد تضمنت المادة الخامسة من نظام روما الاساسي ، تعدادا حصريا للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وهي محددة بشكل دقيق : جريمة الابادة الجماعية ، جرائم الحرب ، والجرائم ضد الانسانية (7)، ثم جريمة العدوان التي يدرجها النظام الأساسي ، وحسب المادة (5) من هذا النظام ، فان ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص هذه الجريمة ، يتوقف على اعتماد حكم بهذا الشأن وفق للمادتين (121) ، و (123) الذي يوجب تعريف هذه الجريمة ، وأركان وشروط اختصاص المحكمة بالنظر فيها .
فسنتعرض في هذه الفقرة لكل جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة بشيء من التفصيل ، وذلك بالوقوف على مفهوم كل جريمة ، والأركان اللازمة لقيامها ودخولها في اختصاص المحكمة (8) ، وذلك كالتالي :

أولا : جريمة الابادة الجماعية .

جاءت هذه الجريمة على رأس الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ، وذلك لأنها احدى الجرائم الشديدة الخطورة ، والتي تثير قلق المجتمع الدولي ، لما تنطوي عليه من وحشية وقسوة ، تستهدف القضاء الكلي او الجزئي على جماعة عرقية ،او وطنية أو دينية ، أو غيرها من الجماعات .
1- تعريفها :
عرف الفقيه
Raphail Lenkin ، جريمة الابادة الجنسية Genocide (9) ، بجريمة الجرائم ( Crime of crimes ) ، لما تتصف به هذه الجريمة من قسوة وخطورة ، فهي تاتي على رأس الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، وطبقا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي ، يقصد بجريمة الابادة " أنها أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية أو عرقية أو دينية ، بصفها هذه اهلاكا كليا او جزئيا : 




– قتل أفراد الجماعة .
– الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
- اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا أوجزئيا .
– فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .
- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
إن أحداث التاريخ في القرن الماضي، عرفت جرائم إبادة من طرف النازية الألمانية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا ما جعل الجمعية العامة في قرارها رقم 96 في 10 ديسمبر 1946، تدعو الدول الأعضاء إلى سن ما يلزم من قوانين لمنع وعقاب هذه الجريمة، وأيضا تحقيق نوع من التعاون الدولي لتسهيل صياغة النصوص المجرمة لهذه الجريمة والعقاب عليها، ... والذي تأتى في مشروع "منع جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها" ، الذي أنجز من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع في 9 ديسمبر 1948. والتي دخلت حيز النفاذ في 2 يناير 1951، ولقد ساعدت هذه الاتفاقية في التعريف الواضح لهذه الجريمة، وتحديد عناصرها وصورها، وشروط الملاحقة الدولية ضد مرتكبي هذه الجريمة...
وحسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 28 مايو 1951 بخصوص التحفظ على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، حيث جاء فيه ما يلي:
Les principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les nations civiliés comme obligeant les états même en dehors de tout lien conventionnel”(10).
وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية ومبادئها تعد من المبادئ المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة، وتعتبر ملزمة لكل الدول سواء كانوا طرفا أو غير طرف في الاتفاقية.

2- أركانها:
كغيرها من الجرائم دولية كانت أم داخلية، يلزم لقيام جريمة الإبادة الجماعية توافر أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي…

أ- الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية:
يعتبر الركن المادي لأي جريمة هو ذاك النشاط الخارجي الملموس الذي ينص القانون على تجريمه عملا بمبدأ الجرائم والعقوبات(11). كما أن النشاط أو السلوك الذي يكون الركن المادي هو الذي يصيب بالضرر أو يعرض للخطر الحقوق أو المصالح الجديرة بالحماية الجنائية. وبالتالي، يؤدي إلى المساس بأمن واستقرار المجتمع دوليا كان أم داخليا(12) .

• فقد عددت المادة السادسة من نظام روما الأساسي الأفعال التي يشكل ارتكاب أحدها، بقصد إهلاك جماعة معينة كليا أو جزئيا، إحدى صور جريمة الإبادة الجماعية. وأن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد هذه الجماعة، وهذه الأفعال هي:
• قتل أفراد الجماعة: إنه أخطر صور الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية، ويلزم لقيام ذلك، أن يقوم مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة، وأن يقوم الجاني بارتكاب هذه الفعل بقصد إهلاك هذه الجماعة كليا أو جزئيا بصفته هذه.
• إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة: تشكل هذه الأفعال إحدى صور الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية، وتتمثل في قيام الجاني بارتكاب أفعال تعذيب أو اغتصاب أو عنف جنسي أو غيرها من أنواع المعاملة اللاإنسانية أو المهنية، بالشكل الذي يترتب عليها إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو دينية معينة(13).
• إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا: إنها أحد صور جريمة الإبادة الجماعية، ويلزم لقيامها قيام الجاني بفرض ظروف معيشية معينة كالحرمان من المواد اللازمة لبقائها على قيد الحياة، من أغذية وخدمات طبية، أو طردها كلية من مساكنها الذي يهدد بقاءها.. على شخص أو أكثر من المنتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة(14).
• فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة: يدخل في إطار صور جريمة الإبادة الجماعية، كما جاءت في المادة 6 من النظام الأساسي القيام بفرض تدابير يكون الهدف منها منع التكاثر داخل جماعة معينة أو إعاقته، مثل اتخاذ إجراءات للفصل بين الذكور والإناث المنتمين لأصل عرقي أو إثني أو قومي أو ديني معين، بهدف تقليل الإنجاب بين أفراد هذه الطائفة. فجريمة الإبادة لا تعني فقط الإبادة الجسدية، بل تشمل أيضا الإبادة أو التدمير البيولوجي.





• نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى: يدخل هذا الفعل في أحد صور جريمة الإبادة الجماعية، ويشترط لقيام جريمة الإبادة في هذه الحالة أن يقوم مرتكب الجريمة بنقل شخص أو أكثر ممن هم دون الثامنة عشرة ، ومن المنتمين إلى جماعة عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية معينة، إلى جماعة أخرى عنوة، وذلك من خلال استخدام القوة البدنية أو من خلال التهديد باستخدامهان أو من خلال الخرف أو الرعب الناشئ عن العنف أو الإكراه، أو الاحتجاز والقمع النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني.
تعتبر هذه الأفعال من صور الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية كما أوردتها المادة السادسة من النظام الأساسي على سبيل الحصر، وحسب المادة الثالثة من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها، قد أشارت إلى أن ما يعاقب عليه في هذه الجريمة ، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة، والاشتراك في ارتكابها، إضافة إلى تجريم الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المشكلة لصور الركن المادي لجريمة الإبادة واعتبرته عملا معاقبا عليه(15).

ب- الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية:
إن الركن المعنوي يشكل ركنا أساسيا لقيام وثبوت جريمة الإبادة الجماعية، وهو يمثل الجانب النفسي الذي يتكون من مجموعة من العناصر الداخلية أو الشخصية نحو الواقعة الإجرامية(16). ويشترط فيه النية أو القصد لابادة جماعة معينة كلية او جزئيا وبعدم توفر هذا القصد الأخير، لا نكون بصدد جريمة إبادة جماعية ،فالقصد الجنائي ينطوي على عنصري العلم والإرادة(17).
ويكفي لارتكاب الإبادة الكاملة للجماعة (العرقية، القومية، الإثنية أو الدينية)، حسب اللجنة التحضيرية، أن يرتكب الجاني أحد الأفعال الواردة في المادة السادسة من النظام الأساسي ضد شخص واحد أو أكثر من المنتمين للجماعة المشار إليها، مادام هذا الفعل جاء في سياق أفعال مماثلة ،وواضحة موجهة ضد أفراد تلك الجماعة بقصد إهلاكها كليا أو جزئيا، أو إذا كان هذا الفعل في حد ذاته بأنه كافيا لأن يؤدي إلى هذا الهلاك الكلي أو الجزئي، بينما ترى الأستاذة
M. Castillo إلى عكس ذلك، حيث اعتبرت بأن الفعل الموجه ضد شخص واحد يمكن أن يشكل جريمة إبادة، هو قول متهور إلى حد ما. حيث أن نص المادة الرابعة من نظام محكمة يوغسلافيا، لم يحدد عددا محددا. كما أن مفهوم كلمة جماعة، يشكل جزءا لا يتجزأ من التعريف. وبالتالي "في حالة وجود ضحية واحدة يمكن أن تؤدي أو يكفي لتحقيق شرط الهلاك الكلي أو الجزئي لأفراد هذه الجماعة؟"(18).
وعموما، يجب أن تؤخذ في تفسير جريمة إبادة الجنس البشري في الاعتبار النصوص المتصلة في اتفاقية إبادة الجنس البشري، فمثلا فإن نص المادة الأولى من الاتفاقية من الممكن أن يتناول مسألة إمكانية ارتكاب تلك الجريمة في وقت السلم أو الحرب(19).
ويعرف مفهوم الإبادة الجماعية اليوم، العديد من الانتقادات الموجهة إليه لكونه لا يشمل بعض الجماعات الأخرى ذات الطبيعة الخاصة كالجماعات السياسية والاجتماعية، غير أن هذا الانتقاد قد يحدث إشكالا قانونيا من شأنه أن يحدث نتائج غير محسوبة في أداء العدالة الجنائية الدولية(20)، بالرغم من تزايد مؤيديه من الفقه والقضاء خاصة بعد صدور بعض الأحكام الحديثة خاصة عن محكمة رواندا الجنائية التي قضت المحكمة في حق أحد القادة المدنيين (يدعى أكايسو) من طائفة الهوتو، بأن الاغتصاب الذي ارتكبه ضد التوتسي يشكل جريمة إبادة الجنس.

هوامش :
. لقد اختلفت الصيغ التي تعرف بها الجريمة وذلك لاختلاف العلوم التي تعنى بها، وكذا اختلاف وجهات النظر إليها، فالجريمة لغة: من (جرم) أي الذنب، أو الإثم هو ارتكاب مخالفة أو الخروج على قاعدة نظامية ملزمة أيا كان مصدرها، ويعرفها علماء الاجتماع بأنها سلوك يستحق العقاب من وجهة النظر الاجتماعية بغض النظر عن تقنين العقاب عليه من عدمه، كما تنوعت تعريفات علماء القانون للجريمة، تتنوع فروع القانون. فالجريمة كمصطلح قانوني ترادف المخالفة للقاعدة القانونية. فكل مخالفة أو خروج عن قاعدة قانونية ما، يعد جريمة تستأهل المسؤولية القانونية لمن ارتكبها، كما يعرفها فقهاء القانون الجنائي بأنها "فعل يفرض القانون له عقابا" و "الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقابا أو تدبيرا احترازيا". انظر د. حسنين عبيد "الجريمة الدولية" الطبعة الأولى، دار النهضة 1979، ص 5.
2 . إبراهيم العناني، م.س، ص 114.
3 . لقد اختلفت الآراء حول المعيار المميز للجريمة الدولية. فقد رأى البعض أن الجريمة الدولية تتواجد متى كانت الواقعة المادية المكونة لها مجرمة بمقتضى القانون الدولي بغض النظر عن كون القانون الدولي يقرر في شأنها عقوبة أم لا، بينما يتجه رأي آخر عكس ذلك إذ يعتبر الجريمة الدولية هي كل فعل معاقب عليه وفق القانون الدولي. والواقع أن كلا من المعيارين غير واف بالغرض وهو الوصول إلى تعريف جامع مانع للجريمة الدولية. فالمعيار الأول يغفل حقيقة أن عنصري الجريمة هما التجريم والعقاب، كماأن السير في هذه المعيار الثاني ينتهي في الغالب إلى نفي وجود الجريمة الدولية، إذ أن كافة الوثائق الدولية المحددة للجرائم الدولية لا تتضمن عقوبة محددة للجريمة بل تحيل في ذلك إلى القانون الداخلي للدول.
- انظر إبراهيم العناني، م.س، ص 129.
ومن بين التعريفات التي تحيط بالجريمة الدولية بكاملها، نجد التعريف الذي قدمه (حسنين صالح عبيد) بأنها "سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء منها، ويكون منطويا على مساس بمصلحة دولية محمية قانونا".
- انظر حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، 1999، ص 6.
إضافة إلى التعريف الذي قدمه الدكتور (محي الدين عوض) للجريمة الدولية بأنها "كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان يحضرها القانون الوطني أو يقرها، تقع بفعل أو ترك من فرد يحتفظ بحريته في الاختيار إضرارا بالأفراد والمجتمع الدولي بناء على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها في الغالب، ويكون من الممكن مجازاته جنائيا عنها طبقا لأحكام ذلك القانون".
- انظر د. محي الذين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة الاقتصاد والقانون، القاهرة، العدد الثالث، 1965، ص 362. 




4. راجع محتوى هذا الإسناد، مع التنفيذ والمقترح الذي قدمه، أحمد قاسم محمد في أطروحته حول المحكمة الجنائية الدولية، م.س، ص 122-131.
5 أنظر المادة ( 12 / 2 ) من النظام الأساسي .
6 يقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة ، على مبدأ الاختصاص الجنائي الاقليمي وليس على أساس نظرية عالمية الاختصاص الجنائي ، فيما عدا بالنسبة للاحالة من مجلس الأمن والتي لا تتصل باقليمية أي دولة سواء كانت طرفا أو غير طرفا ، انظر محمود شريف ، تسليم المتهمين دوليا ، قانون الولايات المتحدة وتطبيقه ، الطبعة الثالثة ، 1996 ، ص ( 356 – 367 ) .
7 أنظر عادل ماجد ، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2001 ، ص ( 65 ) .
8 هذه الجرائم قد تم تعريفها في المواد ( 6 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) – كما سنرى - وهي متوافقة مع القانون الجنائي الدولي القائم ، وكذا مع مفهوم الشعوب الملزم لجميع الدول ..
9 أنظر عادل عبد الله المسدي ، المحكمة الجنائية الدولية ( الاختصاص وقواعد الاحالة ) ، ، دار النهضة العربية الطبعة الأولى ، القاهرة 2002، ص 55 .
10
Genocide هي مصطلح جديد صاغه الفقيه R . Lenkin من كلمتين ، او لهما كلمة يونانية وهي Genos وتعني الأصل أو العرق ، والكلمة الثانية لاتينية Cide وتعني القتل وذلك للتعبير عن تدمير وابادة الجماعات الوطنية او الدينية أو العرقية .
أنظر
R . Lenkin .Genocide anew international crime punishament and prevention . Rev Inter. de droit penal 1964 . page . 360
11 .
Rec. C.I.J. 1951. Page: 23.
12. محمد عبد المنعم عبد الخالق، الجرائم الدولية –دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب-، دار النهضة المصرية، الطبعة الأولى 1989، ص 124.
13 . انظر د. فتوح الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، م س ص 255.
14 . انظر د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي.. م س، ص 209.
15 . نفسه، ص 209-210.
16 . انظر صور السلوك المعاقب عليه في جريمة الإبادة الجماعية، في حسنين عبيد الجريمة الدولية، م.س، ص 265-266.
17 . في نفس الاتجاه يقصد بالركن المعنوي كافة الصور التي تتخذها الإرادة في الجريمة من عمد، أو خطأ غير عمدي. للمزيد من التفاصيل، انظر د. محمد عبد المنعم عبد الخالق، م.س، ص 291.
18 . أي أن يكون مرتكب جريمة الإبادة يعلم أن سلوكه ينطوي على قتل أفراد جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية أو الاعتداء الجسيم على سلامتهم الجنسية أو العقلية أو إخضاعهم لظروف معيشية قاسية أو إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة، أو نقل الأطفال دون 18 سنة المنتمين لأي من هذه الجماعات إلى جماعة أخرى، أو يعلم كذلك أن من شأن سلوكه هذا أن يؤدي إلى نتيجة يريدها وهي الإبادة أو الإهلاك الكلي أو الجزئي لهذه الجماعة.
انظر:
M. Castillo. Op.cit. Pp: 70-73.
ثم عادل عبد الله المسدي، م.س، ص 69.
19 .
M. Castillo. Op.cit. P: 71.
20 . وذلك ما أشار إليه قرار اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلستها المنعقدة في 21 فبراير 1997.
21 . أثناء المناقشة التي جرت في اللجنة الخاصة، عند مناقشتها لجريمة الإبادة الجماعية، اقترح عدد من الوفود توسيع نطاق جريمة إبادة الجنس البشري الواردة في الاتفاقية بحيث يشمل المجموعات السياسية والاجتماعية، وفي هذا الاقتراح تأييد بعض الوفود التي ارتأت أن من الضروري سد أي ثغرة في التعريف، بيد أن وفودا أخرى أعربت عن معارضتها لتعديل التعريف الوارد في الاتفاقية التي هي ملزمة لجميع الدول باعتبارها قانونا عرفيا ناهيك عن إدراجها في التشريعات الداخلية للعديد من الدول الأطراف في الاتفاقية والنظام الأساسي للمحكمة، كما أن وجود تعريفين مختلفين لجريمة إبادة الجنس البشري في الاتفاقية والنظام الأساسي، قد يقتضي إلى قيام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أحكام متضاربة في قضية واحدة بموجب صكين.
- انظر: علي يوسف الشكري، م.س، 147-148.


تعليقات