📁 آخر الأخبار
نموذج عقد محاماة 



نموذج عقد محاماة 



مشروع عقد محاماة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله  وصحبه أجمعين...  أما بعد
إنه في يوم ______ الموافق 00/00/0000م، بمدينة ____، تم الاتفاق والتراضي بعد توفيق الله بين كلٍ من:-

الطرف الأول:
مكتب ____________ القائم بموجب الترخيص الصادر عن وزارة العدل برقم ( __ ) وتاريخ _____  يمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي/ _____________، بصفته _______.
عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000


الطرف الثاني:
السيد/ السيدة/ السادة/ ___________________________، ________ يمثله/ ها في التوقيع على هذا العقد المكرم/ _____________، بصفته _________.
عنوانه: _____  ص.ب: 000 رمز: 000  هاتف: 000  فاكس: 000  جوال:000







تمهيــد:
لما كان الطرف الأول مكتب محاماة مرخص، يُعنى بممارسة نشاط المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، وما يتفرع عنها من أنشطة، وحيث أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في أن يوكل إليه مهمة التصدي للدعوى القضائية المقامة ضده من قبل _________ أمام المحكمة ______ المتضمنة مطالبته بـ ________ .. ولما صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول .. لذا فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، على إبرام هذا العقد؛ ليحكم العلاقة الناشئة بينهما، وفقاً للبنود، والشروط التالية:-
المادة الأولى / التمهيد:
يعتبر التمهيد أعلاه أساس لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية/ الإيجاب والقبول:
1.      أسند الطرف الثاني للطرف الأول مهمة التمثيل القضائي، في القضية المحددة، في التمهيد أعلاه.
2.   قبل الطرف الأول تمثيل الطرف الأول في القضية المحددة في التمهيد أعلاه، هو وممثلوه العاملون معه، والتزم بأن يبذل في ذلك العناية اللازمة - وفقاً لما تمليه مبادئ المهنة وأعرافها - في الدفاع عن الطرف الثاني، وبشكل يخدم مصالحه، ووجهة الحق التي تبديها وتؤيدها المستندات التي تكون بحوزته.





المادة الثالثة/ الأتعاب:
1.   حُددت أتعاب الطرف الأول لقاء توليه للقضية الموكلة إليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد؛ بنسبة قدرها (00) / بمبلغ مقطوع قدره ( 000ريال) .............. ريال سعودي، يدفع على النحو التالي:-
ü   مبلغ (000 ريال) _____ ريال، يدفع مقدماً عند توقيع العقد، وهي دفعة غير قابلة للاسترداد مقابل دراسة القضية والاستعداد لها.
ü      مبلغ (000 ريال) ______ ريال، يستحق الدفع فور صدور حكم ابتدائي لصالح الطرف الثاني.
ü      مبلغ (000 ريال) _______ ريال، يستحق الدفع فور صدور حكم نهائي لصالح الطرف الثاني.
2.   يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المحددة أعلاه، فور انتهاء القضية سواءً كان ذلك بتنازل المدعي/ المدعين عنها أو عن طريق الصلح، وسواءً كان الصلح بحكم قضائي أو بدون، وسواءً كان بواسطة الطرف الأول، أو أي طرف آخر، وسواءً كان الصلح بعد أو قبل مباشرة الدعوى.

المادة الرابعة/ أحكام خاصة:
1.  يقر ويضمن الطرف الثاني للطرف الأول صحة موقفه من الدعوى المقامة ضد وكذلك صحة المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة من قبله للطرف الأول، وفي حالة ثبوت عكس ذلك؛ فيحق للطرف أول التخلي عن القضية في أية مرحلة تكون عليها، مع ثبوت استحقاقه لكامل الأتعاب المتفق عليها وفقاً لما هو محدد أعلاه في المادة الثالثة، ويلتزم الطرف الثاني بسداد كامل الأتعاب للطرف الأول خلال مدة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ اشعار الطرف الأول له بسدادها.
2.  يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بوكالة شرعية تخوله حق السير في الدعوى وفقاً للصيغة التي يحددها الطرف الأول، وكذلك يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بجميع المستندات التي تثبت صحة موقفه، ويتحمل الطرف الثاني مصاريف ترجمة المستندات، و أتعاب المحاسبين، والخبراء، والفنين، ونحوهم الذين تعينهم الجهة القضائية.

المادة الخامسة/ أحكام عامة:
1.   تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو مفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
2.   يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية و/ أو الحكومية المختصة بنظر القضية أو التعامل معها. 
3.   اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.
4.   التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ ( الهجري/الميلادي)، مع ضرورة الإشارة إلى التاريخ (الميلادي/ الهجري)، في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
5.   يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة ____ بالمملكة العربية السعودية.
المادة السادسة/ نسخ العقد:
حُرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها. وبالله الثقة وعليه الاتكال،،،



الطرف الأول                                                                الطرف الثاني


التوقيع/                                                          التوقيع/

تعليقات