📁 آخر الأخبار

دور القاضي الجنائي في حماية المال العام.

ماستر : الدستور و الحكامة المالية
وحدة : قانون المحاسبة العمومية
عنوان العرض : دور القاضي الجنائي في حماية المال العام.




دور القاضي الجنائي في حماية المال العام.

تعتبر عملية حماية المال العام من أهم الأولويات الاستراتيجية و السياسية لدول العالم لارتباط هذه العملية بمجموعة من الميادين الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية . ولا يمكن حماية المال العام إلا بوسائل وآليات لها القدرة و القوة لتحقيق هذا الأهداف المرجوة من حماية المال العام .وقد عملت مجموعة من الدول في العالم على إحداث هذه الآليات تتجلى في المراقبة المالية و المسائلة و المحاسبة و الرفع من قوة القضاء و الدولة المغربية سعت من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة المالية أي إنشاء المجلس الأعلى للحسابات ثم دسترته، ثم إنشاء المجالس الجهوية للحسابات و ما رافق ذلك من التنصيص على مدونة المحاكم المالية ( القانون رقم 62.99 بتاريخ 13 يونيو 2002 ) أربعة محاكم استئناف على الصعيد الوطني بالإضافة إلى الوعي بخطورة عدم حماية المال العام لدى المجتمع المدني و لدى الدارسين و المتتبعين للشأن المحلي . 



و في إطار الوعي بالمسؤولية المجتمعية بالموضوع يتم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى الكشف عن عمق خطورة الفساد و نهب المال العام في بلادنا . و لذلك أصبح من الضروري التصدي لهذه المظاهر، أي مظاهر الفساد ونهب المال العام. و إن كل المكونات السياسية و المدنية اصبحت أمام مسؤولية خطيرة من أجل حماية المال العام و إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من جرائم الفساد و نهب المال العام . إن هذا الطموح الذي يظل مجتمعيا بكل المقاييس لا يمكن تحقيقه دون نضال من أجل الكشف عن بؤر الفساد و دون قضاء قوي و مستقل و كفؤ من أجل محاسبة المسئولين عن الجرائم المالية .و إن التصدي للفساد و نهب المال العام يشكل جزءا لا يتجزأ عن النضال من أجل حقوق الإنسان الاقتصادية و الاجتماعية . لأن حقوق الإنسان تعتبر المقوم الأساسي لبناء دولة الحق و القانون ، لكن محاربة الفساد و نهب المال العام واقتصاد الريع تعتبر الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة للرأس المال الطبيعي و البشري و يحتاج إلى قضاء متمكن وفاعل أساسي في هذا المجال ؟
و للوقوف على دور القضاء في حماية المال العام لا بد أولا :
من الوقوف على المفاهيم المرتبطة بالفساد و نهب المال العام الحقيقة و الأسباب
القضاء و الآليات الممكنة لحماية المال العام من النهب و التبذير ، أي المؤسسات الدستورية المنتخبة ،المجتمع المدني و الأحزاب السياسية.




تعليقات