القائمة الرئيسية

الصفحات



تاريخ التوثيق العدلي بالمغرب

تاريخ التوثيق العدلي بالمغرب



ماستر : الأسرة و التوثيق
وحدة : تاريخ التوثيق
عنوان العرض : تاريخ التوثيق العدلي بالمغرب
:
بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية وبزوغ فجر الإسلام ونزول الوحي في القرن السابع الميلادي، وهذا الفن يعد من أحدث النظريات في القانون الوضعي، وفي المذاهب الاجتماعية الحديثة.

فالدولة المسيحية وغيرها قد أخدت به وسمت ذلك ب ” نظريات الإثبات”. و لم يأخذ فقهاء القانون في أوروبا بهده النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر، حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين ,عكس الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي, اللذين سبقوا فقهاء المشرق بحوالي 14 قرنا, منذ نزول أول آية مدنية في أواخر سورة البقرة, ثم توالت الحقب في بروز هدا الفن ضمورا و مضمونا كثرة و قلة, وضوحا وغموضا, إيجازا و إطنابا.




أهمية علم التوثيق 
يعتبر علم التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها, و العمل على تحديثها لأن علم التوثيق هو الذي يصون أموال الناس وأعراضهم حتى لا تكون عرضة للضياع, كما أن هذا الفن هو الذي يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج و الطلاق و وضبط الأسباب و الفرائض والميراث.

كما يضبط العلاقات المالية و الاقتصادية من بيع و شراء و كراء و رهن.إضافتا إلى ذلك أن التوثيق يبعد الإنسان عن إنشاء العقود الفاسدة, وذلك من خلال شروطه و ضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة, والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن القانون الوضعي مثل قانون الالتزامات و العقود و القانون التجاري.

و التوثيق في اللغة يطلق على معان عدة، فتارة يأتي بمعنى العقد والإحكام، وتارة بمعنى التقوية والثبوت كما يأخذ معنى الشد والإحكام وقد يراد به الأخذ بالوثاقة والوثيقة، كما يراد به العهد والإيمان.

أما في المعنى الاصطلاحي، فقد عرف بعدة تعريفات.  لكنها لم تخرج في مجملها عن المعاني اللغوية..


تعليقات