القائمة الرئيسية

الصفحات



التحديد الاداري لاملاك الجماعات الترابية.

التحديد الاداري لاملاك الجماعات الترابية.




التحديد الاداري لاملاك الجماعات الترابية.


الاملاك العامة هي التي تخضع لقواعد القانون العام و التي لايمكن للغير ادعاء اي حق عليها و لا يجوز امتلاكها بالتقادم او نزع الملكية او الحجز عليها فان الجماعات المحلية تتصرف في املاكها الخاصة بجميع التصرفات القانونية تصرف الافراد في ممتلكاتهم الخاصة [1]
يراد بالملك العام تلك الاملاك التي تمتلكها الجماعة ملكية قانونية تامة و مخصصة اما للاستعمال العموم او لتسيير المرافق العامة المحلية و بهذه الصفة لا يمكن ان تكون موضوع ملكية خاصة [2]
الملك الخاص
الاملاك الخاصة هي الاملاك التي يمكن ان تكون موضوع تفوبت او مبادلة او كراء غير ان هذه العمليات تخضع لمجموعة من القواعد و المساطر طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية المنظمة للعمليات العقارية للجماعات المحلية [3]
و من مميزات الملك الخاص هو ان ادراجه ضمن الاملاك الخاصة لا يتطلب مبدئيا اي اجراء شكلي خلافا لما هو الشان لترتيب الاملاك العامة و خلافا للاملاك العامة فان الاملاك الخاصة يمكن ان تكون موضوع تفويت او مبادلة او كراء او تخصيص غير ان هذه العمليات تخضع لمجموعة من القواعد و المساطر الخاصة لحمايتها و ضمان استعمالها لاغراض المصلحة العامة [4]
ملك الجماعة الترابية




تعرف املاك الجماعات الترابية بانها مجموع العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية و ذلك اما برضى ملاكها و اما بنزع ملكيتها منهم  مع مراعات الاحكام الخاصة [5]
يخضع تدبير الملك العام للجماعات الترابية لقواعد الفانون العام و لا يمكن للغير ادعاء اي حق عليه اذ لا يجوز امتلاكه بالتقادم او نزع ملكيته او الحجز عليه [6]
يقصد بالاملاك الجماعية العامة كل القرارات التي تملكها الجماعة و المخصصة بكيفية صريحة لاستعمال العموم او لتسيير مرفق عام جماعي و تتعدد اصنافع ليشمل الطرقات و الارصفة و الازقة و الشوارع و الساحات و المساحات الخضراء ... و جميع التجهيزات العمومية
و بهذا فقد نصت المادة الثانية من القانون المنظم للاملاك البلدية على انه تدخل في عداد الاملاك العمومية البلدية جميع الاملاك التي خصصت بها صريحا الفصل الثاني من ظهير 19 اكتوبر 1921 و الفصل الثاني و الثالت من ظهير 28 يونيو 1945 المتعلق باملاك الجماعات القروية
و يدخل ضمن الملك العام للجماعات الحضرية و القروية المسالك الطرق و الازقة المساحات و البساتين و الحدائق العمومية الاسواق و المجازر و الاثار ...
و تنقسم الاملاك العامة الى قسمين املاك طبيعية و املاك صناعية فالاولى تكتسب صفتها العامة بفعل العوامل الطبيعية مثل مجاري الانهار المعادن الطبيعية الشواطئ و يتم تخصيصها لخدمة حاجيات النفع العام لا يتم الا بتدخل الادارة عن طريق قيامها باعمال مادية او شكلية تقوم بمقتضاها بتهيئة الملك و تخصيصه للنفع العام [7]



تعليقات