المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات
المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات
المواعيد والمدد القانونية في
قانون الإثبات
وفق أحدث التعديلات التشريعية
ميعاد
مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته
مادة
3 إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد
أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء0
إعلان
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات
مادة
5 الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب
إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .
ويكون الإعلان بناء
علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
ميعاد
الطعن بالتزوير - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير
مادة
49 يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون
باطلا .
ويجب أن يعلن مدعي
التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات
التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .
ميعاد
اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى
مادة 138 في اليوميين التاليين لإيداع
الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل
ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك
ويتسلم صورة من الحكم .
ميعاد
طلب الخبير إعفائه من المأمورية
مادة
140 للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن
يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي
أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .
ويجوز في الدعاوى
المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فأن لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم
يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في
إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية
ميعاد
رد الخبير
مادة
142 يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه وذلك
في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب
الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه .
ميعاد
مباشرة الخبير لمامؤريته
مادة 146علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب
مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه
و ساعته .
وفي حالات الاستعجال
يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور
المذكور علي الأكثر ، وعندئذ يدعي الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع
وعشرين ساعة علي الأقل .
وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية
فورا .
ودعوة الخصوم بإشارة
برقية للخصوم في الحال
ويترتب علي عدم دعوة
الخصوم بطلان عمل الخبير .
ميعاد
إيداع الخبير لتقريره
إخطار
الخصوم
مادة
151 يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق الي سلمت
إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له
إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلى المحكمة التي
تنظر الدعوى .
وعلي الخبير أن يخبر
الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم