القائمة الرئيسية

الصفحات



الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف في النظام السعودي

الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف في النظام السعودي 




قرار وزاري 

رقم ( 1900 ) في 9/7/1428هـ

ان وزير الداخلية بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
وبعد الاطلاع على ما عرضة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.




يقرر مايلي :-
أولا : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
1.الحدود المعاقب عليها بالقتل أو بالقطع .

2.القتل العمد أو شبه العمد .

3.جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة .


4.قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف وتقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال . المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين .

5.سرقة السيارات .


6.القوادة أو إعداد أماكن للدعارة .

7.ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها .


8.اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس .

9.الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .


10.الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .

11.الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .


12.استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به .

13.انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال .


14.انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر .

15.الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل .

ثانيا:-يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخا لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ .

والله الموفق،،،
وزير الداخلية

تعليقات