القائمة الرئيسية

الصفحات



مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي.



مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي.



مسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي.

عملية التحديد" تلعب دورا مهما في مسطرة التحفيظ للعقار المطلوب تحفيظه، إذ تهدف إلى توضيح معالم العقار موضوع التحديد من الناحية الهندسية بالخريطة العامة للمنطقة، فهي بذلك تكون صلة وصل بين المحافظ على الأملاك العقارية و بين العقار موضوع التحفيظ، إذ يؤدي المكلف بالتحديد مهمة ترجمة الواقع الميداني ونقله بشكل دقيق سواء خلال مرحلة التحديد التي ينجز خلالها محضر التحديد والتصميم المؤقت للتحديد أو خلال مرحلة المسح العقاري المكملة للعملية السابقة. 
ويكفي هذا الموضوع أهمية، أنه حظي بعناية خاصة من طرف المشرع المغربي، حيث خصه بمجموعة من فصول ظهير التحفيظ العقاري من الفصل17 إلى 23، كما أنه يؤثر سلبا أو إيجابا على حقوق الأفراد التي يظل ضمانها رهينا بنجاح عملية التحديد، 
كما له أهمية فنية  واشهارية تبرز من خلال الدور الذي تقوم به في إعلاء رسم معالم العقار بشكل دقيق، سواء من حيث الموقع أو المساحة أو الحدود أو المشتملات، بالإضافة إلى وعاء القطعة أو القطع المتعرض عليها بداخله، كما أنها عملية لإشهار مطلب التحفيظ بالميدان، أي بعين المكان مع تقديم شروحات وإيضاحات حول التحفيظ ومزاياه القانونية والاقتصادية، وكذا تمكين جميع الحاضرين للعملية من المعلومات المتوفرة لديه حول العقار موضوع التحديد وذلك صونا لحقوق الغير. 
وإن البحث في هذا الموضوع يثير التساؤل حول مدى توفق المشرع المغربي في معالجة عمليات التحديد ؟ ومدى مساهمته في حل الإشكالات التي كانت تطرحها هذه العمليات في السابق؟ 
لانطلق من فرضية مفادها أن القانون رقم 14/07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري، وإن عدل في العديد من مقتضياته بما يضمن توحيد وتدقيق المصطلحات المتعلقة بعملية التحديد، وجعله يتلاءم مع البقية من القوانين كقانون رقم 30/93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحيين الطبوغرافيين وما جرى به العمل في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية


تعليقات