القائمة الرئيسية

الصفحات



محاضرات مادة قانون التأمين

ملخص مادة قانون التأمين  السداسي الخامس 





محاضرات مادة قانون التأمين  السداسي الخامس 



تعريف التأمين وحقيقته :
التأمين في اللغة مصدر أمَّن يؤمَّن مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة . يقال أمَّنهُ تأميناً وائتمنه واستأمنه .
وصار يستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً من المال .
لا بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين تنظيمه في عقد
فالتأمين كنظرية ونظام مقبول إذ انه تعاون بين مجموعة بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه
ولا شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل الزكاة والنفقة على الأقارب , وتحميل العاقلة للدية . إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن .

نشأة التأمين :
كان أول ظهور التأمين التجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي . حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطاً معيناً على أنه في حال تلف البضاعة يقبض مبلغاً من المال ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية إلا في القرن التاسع عشر
انواع التامين :
(1) تأمين السيارات (الزامي )
أ / الشامل ( التعويض على الأضرار الحاصلة للسيارات المؤمنة الناتجة عن حادث اصطدام , انقلاب , حريق او سرقة المركبة .
ب/ تأمين المسؤلية المدنية اتجاه الغير ( وتغطي الوفاة او الاصابة الجسدية او أي اضرار بممتلكات الغير والتي تنتج باصطدام السيارة المؤمنة بها )
(2) تأمين الممتلكات
( أي التأمين على من الممتلكات كالمصنع , المكتب , البضاعة , المستودع , الماكينات)
ويخير المؤومن اما بتغطية جميع الاخطار او تغطية معينة كالحريق والسرقة فقط )
(3) تأمين الحوادث الشخصية
ويغطي الوفاة بحادث او العجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم نتيجة الاصابة
بحادث ويخير المؤمن بعدة مبالغ للتعويض على اساسها يحدد القسط .
(4) تأمين النقد
ويغطي فقدان النقد من الصناديق والخزائن الحديدية في مكاتبهم في المواقع التي يحددها المؤمن خلال اوقات الدوام وخارجها اضافة الى اضرار الخزائن نتيجة للسرقة او محاولة السرقة .




(5) تأمين الأموال المنقولة
ويغطي سرقة الاموال او فقدانها حين نقلها من الخزينة الى البنك والعكس .
(6) تأمين خيانة الأمانة
وهي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تنتج عن خيانة امانة موظفي المؤمن له بالسرقة او التدليس او الفعل الاجرامي او الاختلاس من المؤمن له .
(7) تأمين المسؤلية المدنية العامة
وتغطي المسؤليات عن الاضرار والخسائر التي يكون المؤمن له مسؤلا عنها والمتمثلة في ماينتج
عن حوادث الضرر الجسدي للغير او / و حوادث خسائر الممتلكات للغير والناتجة بسبب
أعمال المؤمن له .
(8) تأمين النقل البحري
ويغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن على ان يتم تحديد البضاعة المنقولة ونوع السفينة ووقت ابحارها قبل التأمين عليها .
(9 ) تأمين النقل البري
وتغطي البضاعة المنقولة عن طريق البر .
(10) التأمين الهندسي و اخطار المقاولين ( الزامي )
ويغطي اخطار المقاولين في تنفيذ المشاريع المؤمن عليها .
( 11 ) تأمين اخطاء المهن الطبية . ( الزامي )
ويغطي الاخطاء التي تنتج عن الاطباء او الممرضات او أي شخص يعمل في المرفق الطبي .

( 12 ) تأمين السفر ( الزامي )
ويغطي فقدان الامتعة او المبالغ المالية او الحالات الطارئة عند السفر .
( 13 ) تأمين الحياة
وهو صرف مبلغ يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والشركة للورثة او من يحدده المؤمن عند وفاته .

( 14 ) تأمين الطيران
( 15 ) التأمين الطبي او الصحي (الزامي )

وهو تغطية الامراض والمراجعات الطبية للمؤمن له
لتأمين في المغرب ، أنواعه وأهميته


يعتبر التأمين بالمغرب قطاعا خدماتيا واسعا ومتنوعا، إذ يشمل التأمين على السيارات، التأمين على السكن، التأمين على المرض، والتأمين على الحوادث وغيرها من التأمينات التي تقوم بتوفير غطاء حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التي قد يتم التعرض لها.

فمثلا عند التأمين على السيارات تقوم شركة التأمين بتغطية الأضرار التي تلحقها السيارة بالغير (المسؤولية المدنية) أو الخسائر المادية التي تقع للسيارة، مثلا انكسار الزجاج، أو السرقة، أو أضرار الاصطدام إضافة إلى تغطية خطر الحوادث الشخصية للسائق والركاب بحدود مسؤولية يتفق عليها مع الشركة.

وبالنسبة للتأمين على الحوادث فتتحمل شركات التأمين خسائر الحوادث المؤمنة للأشخاص المستفيدين من خدمات التأمين على الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن وقوع حادثة سير مفاجئة حسب ما تعاقدوا عليه مع الشركة.





والتأمين على المرض وهو عقد يلتزم بموجبه الشخص المؤمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين، مقابل تكاليف العلاج.

بالإضافة إلى حيوية الاستشفاء، وضمانات تأمينية متعددة،إذ يمنح هذا النوع من التأمين عقدا واحدا تستفيد منه الأسرة بكاملها عن طريق ملء استمارة تتضمن كل أسماء أفراد الأسرة، ويمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الاستفادة أيضا من خدمات هذا القطاع، كالتأمين على سكناهم بالمغرب.

وهناك كذلك اجراءات أخرى للحصول على مزيد من المرونة والأمن في قطاع التأمين بالمغرب كالحصول على تعويضات استشفائية بنسبة 100% وتصل قيمتها إلى 20.000 درهم.

وأيضا التأمين على الشخص، و هو التأمين من الأخطار التي تهدّد الشخص في حياته، أو في سلامة أعضائه، أو صحته، أو قدرته على العمل.

و فيما يخص التأمين على السكن فهو تأمين تلتزم به شركة التأمين حيث تقوم بتغطية الخدم عن حوادث الشغل، والمسؤولية المدنية للمسؤول عن العائلة ثم إعادة تجهيز المطبخ بمعدات جديدة إضافة إلى تعويض في أقل من 72 ساعة عن الخسائر الأقل من 5000 درهم.

وبالنسبة للتقاعد تقوم الشركة بامتيازات ضريبية مهمة كخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة وليونة في الأداء بنسبة 40%.

وفيما يخص الضمان المدرسي تقوم الشركة بتأمين جميع تلاميذ وزارة التربية الوطنية وتمنح لهم تسعيرة ابتداء من 14 درهم، إضافة إلى تعويض سريع.

وهذه الخدمات التأمينية لا تتوفر إلا لدى كبار شركات التأمين في المغرب كشركة سينيا السعادة التي تعد الرائد الأول في قطاع تأمين السيارات بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تقدم ضمانات مرضية للزبون ومتنوعة، حسب إمكانياته المادية، تتوزع بين "ضمان الخسائر"، و"ضمان على جميع حوادث السير"، يمكن الزبناء الحاصلين عليه من تأمين جميع الجوانب التي يغطيها العقد القديم لكن مع تحديد رصيد مالي من اختيار المؤمن له يكون بمثابة سقف يحكم مبلغ التعويض.

ويذكر أن سينيا سعادة تهدف من وراء كل هذا إلى توفير حماية كاملة للأشخاص على المدى البعيد، ودعم صورتها داخل السوق المغربي، بالإضافة إلى كسب ثقة الزبون عن طريق تقديم خدمات منفردة بالنسبة للسيارات أهمها:

- 32 خدمة مساعدة ، بالإضافة إلى مركز التعويض السريع، الذي يقوم بالتعويض في أقل من ساعة و نصف، وشيك أوطو السريع، وتغطية حسب حاجيات وخاصيات الزبون.
يساهم قطاع التأمين في تطوير وسائل الوقاية والمنع بهدف تخفيض معدل تكرار وقوع الحوادث أو تقليل حجم الخسائر المتوقعة وذلك من خلال قيام شركات التأمين بإجراء البحوث والدراسات أو دعمها وجلب المختصين في مجال الأمن والسلامة من أجل استحداث وتطوير تلك الوسائل وتقديم التوصيات التي من شأنها تقليل الخسائر.

وتكمن أهمية التأمين في الخدمات التي يوفرها للأفراد والمؤسسات الاقتصادية والتجارية ومن أهم فوائده توفير الأمان و راحة البال من خلال تخفيفه درجة القلق والخوف لدى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال، على اعتبار أن وجوده يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة.

تعليقات