قانون التحكيم السوداني
قانون التحكيم السوداني
قانون المرافعات المدنية
الفصل الرابع
التحكيم والتوفيق
إحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق
المادة (139)
1- يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة.
2- يحال الأمر للتوفيق إما بواسطة القاضي أو بناءً على طلب الأطراف.
3- إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له أن يقوم بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.
مشتملات أمر الإحاطة
المادة (140)
1ـ يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق اسماء المحكمين أو الموفقين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار.
2ـ يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين أو الموفقين.
تعيين المحكمين أو الموافقين
المادة (141)
1ـ يعين المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق بينهم.
2ـ إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة ان تعين محكماً إضافياً.
3ـ إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقا واحداً أو اثنين.
4ـ تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إحالة الدعوى لهم.
5ـ تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة ممهرة بتوقيعاتهم وتوقيعات من يمثلونهم في التوفيق في حضور الأطراف.
6ـ إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أوعلى طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين محكماً أو أثنين حسبما تراه وأن يعين الطرف الآخر عددا مماثلاً ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.
اختيار محكم بديل
المادة (142)
1- إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك المحكم أو أن كان المحكم قد عين بالإتفاق تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.
2- إذا لم يعين محكم خلال المدة التي تحددها المحكمة جاز لها بعد سماع الخصوم أن تعين محكماً أو أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.
تكليف الشهود والخصوم
المادة (143)
1- يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس الإعلانات التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها.
2- الأشخاص الذين لا يحضرون بناءً على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر أو يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه توقع عليهم بأمر المحكمة بناءً على شكوى المحكم نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
عدم صدور القرار في الميعاد المحدد
المادة (144)
1- على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.
2- إذا لم يصدر قرار المحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم وتمضي في نظر الدعوى.
المادة (145)
1- يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في واحدة أو اكثر من تلك المسائل كافياً للفصل في النزاع.
2- يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين.
3- يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة موقعاً عليه من الأشخاص الذين أصدروه ويكون القرار صحيحاًُ إذا وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.
4- يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات.
5- على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار.
عرض مسألة ما لرأى المحكمة
المادة (146)
يجوز للمحكمين بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من المسائل المطروحة للتحكيم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءً من القرار.
تعديل أو تصحيح قرار المحكمين
المادة (147)
للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية :
1- إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون أن يؤثر ذلك على ما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
2-إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه.
3- إذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية.
إعادة القرار
المادة (148)
1- للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي تراها في الحالات الآتية :
2ـ
أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
ب ) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.
ج) إذا إنطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون
أسباب إلغاء القرار
المادة (149)
1- يبطل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقاً لما ورد في المادة148إذا لم يقم المحكمون بإعادة النظر فيه في الميعاد الذي تحدد المحكمة.
2- للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية :
أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو خدعهم عمداً.
ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144 (2) من هذا القانون.
د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك من الأسباب.
2- يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ الخصوم به.
إلغاء التحكيم والسير بالدعوى
المادة (150)
إذا أصبح القرار باطلاً بموجب المادة149(1) أو ألغي بموجب المادة149(2) يجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وأن تسير بالدعوى.
الحكم في النزاع وفقا لقرار المحكمين
المادة (151)
إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149(3)دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.
مصاريف التحكيم
المادة (152)
تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها وأغفل قرار المحكمين الفصل فيها.
طلب ايداع الإتفاق على التحكيم
المادة (153)
1- إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على المحكمين فيجوز لأطراف هذا الإتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة المتعلقة بهذا الإتفاق ايداع الإتفاق المذكور في المحكمة
2- يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وأن يرقم ويسجل كدعوى بين واحد أو أكثر من الخصوم - أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع "أو كمدعين" والآخرين كمدعى عليهم "أو كمدعى عليه"وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الأطراف فإذا لم يكن الطرف مقدما منهم جميعاً فيعتبر الطلب كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليه.
3- عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الإتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من ايداع الإتفاق.
4- إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من ايداع الإتفاق أمرت المحكمة بايداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الإتفاق فإذا لم يتضمن الإتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم يحصل اتفاق بين الخصوم تعين المحكمة المحكمين بالطريقة المنصوص عنها في المادة 141من هذا القانون.
وقف الدعوة إذا وجد للإحالة للتحكيم أو التوفيق
المادة (154)
1- إذا كان هناك اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الإتفاق أو من شخص يدعي عن طريقه في مواجهة طرف آخر في الإتفاق أو على أي شخص يدعي عن طريقه بشأن أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق جاز لأي خصم في الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.
2- إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للإتفاق وأن الطالب كان في وقت رفع الدعوى ولا يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بإلتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.
سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم :
المادة (155)
تسري على التحكيم أو التوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد139و 152(شاملة) كلما أمكن ذلك.
التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة
المادة (156)
1- إذا عرض نزاع على المحكمين أو الموفقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القضية أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ايداع القرار في المحكمة.
2- يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعى عليهم.
3- تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوي الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من إعتراضات على إيداع القرار فإذا لم تروجها للإعتراض على القرار وأنه صكاً صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أو التوفيق أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين أو الموفقين.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم