📁 آخر الأخبار

أحكام محكمة النقض المصرية فى الدفوع الجنائية، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

أحكام محكمة النقض المصرية فى الدفوع الجنائية، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. .






أحكام محكمة النقض المصرية فى الدفوع الجنائية، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. 


الطعن رقم  1563     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 518 

بتاريخ 24-04-1950 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هى قيدتها ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل ، و كان الحكم الصادر فى هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك ، و لكن كان يبين من الطعن الذى قدمه المتهم فى ذلك الحكم إلى محكمة النقض و من مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول و حفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ، و بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم ، ففى ذلك ما يدل على أنه لم يكن فى مبدأ الأمر متهماً و إذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه . 

( الطعن رقم 1563  سنة 19 ق ، جلسة 1950/4/24 ) 

================================= 

الطعن رقم  1017     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 110 

بتاريخ 19-10-1954 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

إذا دفع المتهم بأن الطاسات المسروقة موضوع المحاكمة و المنسوب إليه إخفاؤها تدخل ضمن الطاسات التى سبق أن حوكم من أجلها فى قضايا عدة قضى ببراءته فيها فلا تجوز محاكمته عنها مرة أخرى ، فإن هذا الدفاع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها و لذا يجب على المحكمة أن تحققه 

و تفصل فيه فإن لم تفعل و قضت بإدانة المتهم دون أن تعرض فى حكمها إلى هذا الدفاع، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه . 

 ( الطعن رقم  1017 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 ) 





================================= 

الطعن رقم  2405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 542 

بتاريخ 12-06-1962 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى أجراء تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض . 

================================= 

الطعن رقم  1708     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 185 

بتاريخ 10-03-1964 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض . 

================================= 

الطعن رقم  2111     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 421 

بتاريخ 19-05-1964 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض . 

================================= 

الطعن رقم  0316     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 430 

بتاريخ 18-04-1966 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 3 

لا يجوز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى . 

================================= 





الطعن رقم  1621     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 955 

بتاريخ 09-10-1967 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 2 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . 

================================= 

الطعن رقم  0248     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 549 

بتاريخ 18-10-1971 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 3 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى .  

================================= 

الطعن رقم  0254     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 627 

بتاريخ 30-04-1972 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 2 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و إذ كان البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فى مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

 ( الطعن رقم 254 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/30 ) 

================================= 

الطعن رقم  1425     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 108 

بتاريخ 29-01-1973 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 2 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه ، أو كانت عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق ، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى . 

================================= 

الطعن رقم  0109     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 732 

بتاريخ 11-06-1973 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

مفاد نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - على ما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الإمتناع عن نظر الدعوى < أولاً > أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة ، و أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و السبب و أشخاص المتهمين < ثانياً > أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة و توقيع العقوبة أو بالبراءة و رفض توقيعها - أما إذا صدر الحكم فى مسألة غير فاصلة فى الموضوع ، فإنه لا يجوز حجية الشئ المقضى به ، و من بين ذلك الأحكام التى تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل فى النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . و لما كانت الدعويان الحالية و المضمومة و إن إتحدتا فى السبب و الموضوع و الأشخاص إلا أنه نظراً لأن الدعوى الأخيرة صدر الحكم فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى المنظورة ، مما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يجوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة . 

( الطعن رقم 109 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/11 ) 





================================= 

الطعن رقم  0767     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1150 

بتاريخ 04-12-1973 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 2 

إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، و لأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . و لما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائى رأت إستبعاد شبهة جريمة السرقة و أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة إحداث العاهة ، و إذ كانت لكل من واقعتى السرقة و الضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه . 

================================= 

الطعن رقم  0208     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 371 

بتاريخ 07-04-1974 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - و كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن السيد رئيس نيابة أسيوط أصدر بتاريخ 9 فبراير سنة 1969 أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة للأسلحة و الذخيرة المضبوطة أثر الحادث تأسيساً على ما إستبان من التحقيق من أن مكان ضبطها لا يخضع لسيطرة أحد معين من المتهمين الأمر الذى لا يمكن معه إسناد إحرازها إلى أحد منهم فإن الحكم المطعون فيه إذ غفل عن ذلك الأمر الصادر من النيابة العامة و الذى له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً و لم يلغ قانوناً و دان المحكوم عليه بجريمة إحراز تلك الأسلحة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و تصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده الأول من تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه فى شأنهما . 

================================= 

الطعن رقم  0836     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 731 

بتاريخ 11-11-1974 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و قضى برفضه فى قوله : " إن الواقعة التى دارت حولها المرافعة و تناولها الخصوم إثباتاً و نفياً و عرض لها الحكم المستأنف هى أن المتهم " الطاعن " بدد المبالغ المبينة بالتحقيق و بالقرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية و التى أنتجتها تصفية الحساب . لما كان ذلك . و كانت الجريمة المسندة إلى المتهم فى الدعوى رقم . . . و هى أنه إمتنع بقصد الإساءة عن تسليم أموال القصر ... ... أمواله بعد إنتهاء الوصاية عليه الأمر المعاقب عليه بالمادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 ، و لما كانت هذه الجريمة تغاير الجريمة المسندة إليه فى الدعوى الراهنة و هى أنه بدد المبالغ المبينة بأوراق التحقيق و قرارات محكمة الأحوال الشخصية و المسلمة إليه بوصفه وصياً على قصر المرحوم ... الأمر الذى تنطبق عليه المادة 341 عقوبات فإن السبب فى الدعويين يكون مختلفاً و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته فى شأن القضية رقم . . . يبين منه أن واقعتها مختلفة عن الواقعة موضوع الدعوى المطروحة و مستقلة عنها و أن لكل منهما ذاتية و ظروفاً خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فى الدعويين فإنه يكون قد فصل فى مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . 

================================= 

الطعن رقم  1232     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 748 

بتاريخ 24-11-1975 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . 

( الطعن رقم 1232 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 ) 

================================= 

الطعن رقم  1851     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271 

بتاريخ 23-02-1976 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه و تفصل فيه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . 

( الطعن رقم 1851 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/23 ) 





================================= 

الطعن رقم  1977     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 362 

بتاريخ 28-03-1976 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيساً على أنها قدمت للمحاكمة فى الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الإعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التى تحاكم عنها بوصف الزنا و قضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور فى الدعوى الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة ، متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أى حق يقرر لهم فى القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى الذى يقوم على إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة ، و ما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأى فى هذه الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليها الأخرى - و لو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعى بها و حسن سير العدالة . 

( الطعن رقم 1977 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 ) 

================================= 

الطعن رقم  0468     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 709 

بتاريخ 04-10-1976 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

لما كان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام و تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و كان البين أن الطاعن أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان . 

================================= 

الطعن رقم  0834     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 52 

بتاريخ 10-01-1977 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 5 

أنه و إن كان الدفع جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام و جائزاً إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون و تطبيقه . فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة بالجلسة و بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول . 

( الطعن رقم 834 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/10 ) 

================================= 

الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 718 

بتاريخ 23-10-1978 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 2 

العبرة بما يختص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذى قام فيه بعملية < التشطيب > - موضوع الدعوى الراهنة - للمبانى التى كانت محلاً للدعوى السابقة المشار إليها و هل كانت عملية < التشطيب > قبل الحكم نهائياً فى تلك الدعوى أو بعده . 

================================= 

الطعن رقم  2580     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 346 

بتاريخ 08-04-1981 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 3 

لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً و من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، بما ينبغى معه على محكمة ثانى درجة - و قد حملته مدونات الحكم الإبتدائى فأصبح واقعاً مسطوراً به ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الإستئناف - أن تمحصه - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدمغه ، أما و هى لم تفعل و قضت بإلغاء الحكم المستأنف و بمعاقبة الطاعن عن الحريمة المسندة إليه و ألزمته بالتعويض المطلوب ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الإعادة . 

 ( الطعن رقم 2580 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/8 ) 

================================= 





الطعن رقم  1445     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 692 

بتاريخ 13-10-1981 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : ا 

1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها . 

2) الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . 

3) القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً . 

4) لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

5) لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 1/206 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه . 

6) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحد الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد و التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . 

7) القصد الجنائى فى جرائم التزوير و النصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها . و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . 

8) من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ، ما يسوغ الإعتقاد بوجوده . 

9) الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و يتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . 

10) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و إن  كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض . 

( الطعن رقم 1445 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/13 ) 

================================= 

الطعن رقم  4460     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 947 

بتاريخ 02-12-1982 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون - و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . 

================================= 

الطعن رقم  6956     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 468 

بتاريخ 24-04-1984 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 2 

لما كان قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إستظهار مدى الإختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة و الدعوى السابقة عليها و ما إذا كان إجراء الأخيرة منها إستمراراً للسابقة عليها أم أنها أجريت فى زمن منفصل تماماً حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى الدعوى أساس الدفع أم لا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة . 

( الطعن رقم 6956 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/24 ) 

================================= 

الطعن رقم  0617     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 940 

بتاريخ 23-12-1984 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة نصيبه فى الشركة كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة تبديد نصيبه فى  الماشية موضوع عقد الشركة ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون لإختلاف الدعويين موضوعاً و سبباً ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن فى مذكرته - على فرض تضمينه لها - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 91 لسنة 1979 مدنى مستأنف طنطا ، ما دام أنه - بهذه المثابة - يعتبر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . 

( الطعن رقم 617 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/23 ) 

================================= 

الطعن رقم  2505     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 863 

بتاريخ 04-12-1984 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 2 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام و هو من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة ، متى أبدى لها أن تتحرى حقيقة الواقع فى شأنه و أن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . 

================================= 

الطعن رقم  0486     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 468 

بتاريخ 01-05-1944 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل . فإذا كان الذى يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، و هى أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة ، هى بظروفها و أركانها و بشخص المجنى عليه فيها غير الواقعة السابقة التى صدر فيها الحفظ ، و هى أنه أدار بيتاً للدعارة بدون إخطار ، فإنه و إن كان ثبوت إحضار المتهم أشخاصاً متعددين إلى منزله لإرتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل إعتبار فى جريمة إدارة المنزل للدعارة ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى أركانها و باقى ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن إعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان فى القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد إجرامى واحد ، و متى كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون على حق . 

( الطعن رقم 486 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 ) 

================================= 

الطعن رقم  1514     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 182 

بتاريخ 17-06-1946 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

لا يصح فى المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط إتحاد السبب فى الدعويين . و يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها هى هى بعينها الواقعة التى كانت محل الحكم السابق ، و فى الجرائم التى تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإذا إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب فى مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . 

 ( الطعن رقم 1514 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 ) 

================================= 

الطعن رقم  1156     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 343 

بتاريخ 12-05-1947 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فأمرت المحكمة بضم هذا الدفع إلى الموضوع و مع ذلك أصدرت حكمها فى الدعوى بالإدانة دون أن تتعرض له و ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . 

 ( الطعن رقم 1156 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 ) 

================================= 

الطعن رقم  2163     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 385 

بتاريخ 28-11-1929 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

إذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بأنه سبقت محاكمته على التهمة الموجهة إليه و أنه لا تجوز محاكمته مرة أخرى و أصدرت المحكمة حكمها بدون أن ترد على هذا الطلب الصريح و لا أن تفصل فيه بالقبول أو بالرفض فإن حكمها بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلاً و يجب نقضه . 

 ( الطعن رقم 2163 لسنة 46 ق ، جلسة  1929/11/28 ) 

================================= 

الطعن رقم  0781     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1008 

بتاريخ 06-10-1969 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 3 

يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية ، أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . و إذ كان ما تقدم ، و كان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له يتحدد موضوعها و سببها و أشخاصها مع الدعوى الحالية و صدر فيها حكم معين ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إلتفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - الذى أبداه الطاعن - طالما أنه دفع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب . 

================================= 

الطعن رقم  1668     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 694 

بتاريخ 17-06-1979 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

لما كان القانون رقم 363 لسنة 1956 - بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج و الإستهلاك على الكحول - قد نص فى البند " 1 " من المادة 18 منه على أنه " تعتبر مادة مهربة و تضبط " 1" الكحول و السوائل الكحولية المنتجة فى معامل أو مصنع غير مرخص طبقاً للمادة السابعة و كذلك المواد الأولية التى توجد فيه مما يمكن إستعماله فى صناعة الكحول " و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد كون الكحول منتجاً فى معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً للقانون يعتبر مادة مهربة و يضبط و يشكل مخالفة لأحكام القانون آنف الذكر معاقباً عليها بمقتضى أحكام المرسوم بقانون 328 لسنة 1952 ، و من ثم يسوغ القول بأن فعل عرض كحول - غير مطابق للمواصفات - للبيع ، أو مصنع غير مرخص به و بالتالى مهرباً من أداء رسوم الإنتاج ، و من ثم فإنه من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها و يعنى ذلك أن تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بأن تقضى فى الفعل على أساس وصفه الأشد و تصرف النظر عن سائر أوصافه ، مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل فى ذلك عملاً  بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و عليها أن تحكم بالعقوبة المقررة للوصف الأشد منها ، و هى متى أصدرت حكمها فى الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ، و ذلك على ما سجلته المادتان 454 و 455 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذات المتهم المحكوم عليه . لما كان ما تقدم ، و كانت الواقعة التى طلبت سلطة الإتهام محاكمة الطاعن عنها فى الجنحة رقم 2950 لسنة 1971 جرجا - موضوع الطعن الماثل - سبق أن أطرحت على المحكمة - التى خولها القانون سلطة الفصل فيها - فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا و أصدرت فيها حكماً نهائياً ضد الطاعن ، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى - بوصف آخر للفعل و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون حكمها فيه قد أخطأ فى القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 1/29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً فى الجنحة رقم 1408 لسنة 1970 جرجا . 

 ( الطعن رقم 1668 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/17 ) 

================================= 

الطعن رقم  8418     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 370 

بتاريخ 08-03-1989 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة . و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون . و من ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . 

================================= 

الطعن رقم  0623     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 654 

بتاريخ 14-05-1985 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 1 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و أن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحته . 

================================= 

الطعن رقم  8249     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 833 

بتاريخ 06-11-1986 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 6 

لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  لسبق الفصل فيها و إن كان متعلقاً بالنظام العام و تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أنه سبق صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة و أصبح هذا الأمر نهائياً، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون و خطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. 

================================= 

الطعن رقم  3038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 46 

بتاريخ 09-01-1986 

الموضوع : دفوع 

الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

فقرة رقم : 4 

من المقرر أن الدفع بعدم جواز ن

تعليقات