القائمة الرئيسية

الصفحات



محاضرات في قانون المالية العامة

ملخص  مادة قانون المالية العامة السداسي الثالث 





محاضرات مادة قانون المالية العامة السداسي الثالث 

قانون المالية العامة pdf
قانون الميزانية العامة 

المبحث الأول :مفهوم الميزانية العامة و مبادؤها 
المطلب الأول :تعريف الميزنية العامة 

1_التعريف :
*الميزانية العامة بيان يرد بوثيقة قانونية تسمى القانون المالي للسنة و يشتمل لقانون المالي على مجموع موارد و تكاليف الدولة .
*وثيقة قانونية و محاسبية بمقتضاها يأذن البرلمان للحكومة بصرف الاعتمادات و استخلاص الموارد العامة المقدرة لسنة مالية مقبلة تنفيذا للسياسة العامة للدولة .
المطلب الثاني :أهمية الميزانية العامة و خصائصها ,
1_أهمية قانون الميزانية :

أهمية سياسية أهمية اقتصادية اجتماعية 
تعد وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد اختيار عمل السلطة التنفيذية .فهي وسيلة ضغط تحول الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى إلى توسيع أهمية الميزانية العامة و تستخدم وسائلها المالية للتأثير في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية .

2_خصائص الميزانية العامة :
الميزانية العامة هي بيان توقعي أو تقديري فالميزانية بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه ,و أن تحصل من إيرادات ,فهي تقديرية.إنها تعد لفترة مقبلة و توقعية حيث يعكس برنامج عمل الحكومة سياسة السلطة التنفيذية في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كالانسحاب من النشاط الاقتصادي (الخوصصة) ,أو الرفع من الاعتمادات الخاصة للتكافل الاجتماعي .
الميزانية العامة إجازة بالنفقات و الإيرادات المقصود بالإجازة هو إجراء قانوني الذي تأذن بموجبه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بصرف النفقات و تحصيل الإيرادات .و تختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجباية بحيث إجازة الإنفاق :تقتصر على الاعتمادات التي صادقت عليها السلطة التشريعية .
إجازة الجباية :تملك السلطة التنفيذية حق تجاوزها و ملزمة بالتحصيل
الميزانية عمل تشريعي الاتجاه الغالب يرى أن الميزانية قانون من حيث الشكل و الموضوع .
الميزانية توضع بصفة دورية الميزانية تضر بصفة دورية أي لفترة زمنية محددة ,حددت عموما بسنة واحدة لتسهيل الرقابة على السلطة التنفيذية و لصعوبة توقعها لأكثر من سنة .
الميزانية العامة تعبر عن الأهداف الاقتصادية و المالية يتعين من خلال الميزانية العامة الحديث عن ما تحدثه محتوياتها من اثار اقتصادية و اجتماعية و كذا سياسية ,فهي تعكس اختيارات الدولة (السلطة التنفيذية ) لأهدافها ,فهي أضحت تعبر عن سياستها في تحقيق الأهداف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .




المطلب الثالث :تمييز الميزانية العامة عن بعض المفاهيم.
يختلف مفهوم الميزانية العامة عن المفاهيم التالية :
الحساب الختامي هو بيان كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقها و تحصيله فعلا في السنة المالية الماضية ,و يختلف عن الميزانية العامة من حيث :1 _أرقامه حقيقية في حين الميزانية أرقامها تقديرية.2_هو بيان لفترة مضت و الميزانية بيان لفترة قادمة
الميزانية الاقتصادية هي عمل تقديري توقعي لمجموع النشاط الاقتصادي لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص لدولة معينة في فترة زمنية قادمة .
تتشابه مع الميزانية العامة في أنهما عمل تقديري لفترة قادمة و تختلفان في كون الميزانية العامة تقتصر على القطاع العام .
التخطيط الاقتصادي هو خطة اقتصادية يتم من خلالها توجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية معينة .و يتخلف عن الميزانية العامة في جوانب أهمها :*أن الخطة الاقتصادية تشمل مختلف الأنشطة مهما كانت طبيعتها ,بينما تشمل الميزانية العامة النفقات و الموارد العامة فقط .
*أن الخطة تغطي فترة متوسطة أو طويلة الأمد

المبحث الثاني : مبادئ قانون الميزانية :
الفرع الأول :مبدأ سنوية الميزانية :
المطلب الأول :التعريف بالمبدأ .
يعني مبدأ سنوية الميزانية ,المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها و هذه المدة في معظم النظم المالية لاتقل و لا تزد عن سنة .
الاعتبارات الخاصة لهذا المبدأ :
سياسية مالية اقتصادية
دوام و تقوية وت سهيل رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية . السنة هي مدة تمارس فيها جل و مختلف الأنشطة المدنية و التجارية . كون السنة تمر فيها كل الفصول الأربعة و هي فترة طبيعية تتقاطع فيها مختلف الموارد و النفقات .




المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية .
أولا : الاستثناءات داخل السنة :
1_عدم موافقة البرلمان على الميزانية قبل بداية السنة المالية ؟
مبدئيا يجب على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم 31 دجنبر من السنة التي تسبق تنفيذ الميزانية و إذا وقع وصوت البرلمان بعد هذا التاريخ ,فإن الترخيص البرلماني يكون قد منح لمدة أقل من السنة .
2_الاعتمادات الإضافية :
يمكن في حالة الضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة .
ثانيا :الاستثناءات خارج السنة .
1_الترخيصات في البرامج .
ترتبط غالبا بتنفيذ البرامج المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستغرق أكثر من سنة كبناء المطارات و الموانئ و المركبات الرياضية و الطرق السيارة ,في هذه الحالة يتم إبعاد مبدأ السنوية و يتم اللجوء للترخيصات في البرامج.
2_ الترخيصات في الالتزام مقدما :
يؤذن بمقتضى هذه الترخيصات التي تصدر في قوانين مالية السنة ,للامرين بالصرف ,اللالتزام مسبقا خلال سنة مالية معينة ,بجزء من الاعتمادات سترصد لهم برسم سنة مالية مقبلة ,غير أن القانون التنظيمي للمالية الجديد ,تم العدول عن الترخيصات في الالتزام مقدما .
3_ترحيل الاعتمادات .
ترحيل الاعتمادات أو رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال من ميزانية السنة المنتهية إلى ميزانية السنة التي تليها بقصد استعمالها في نفس الأوجه التي كانت مخصصة لها في الأصل .
في المغرب هناك مجموعة من الاعتمادات التي يمكن ترحيلها من سنة لأخرى :
_اعتمادات الأداء .
يمكن نقل اعتمادات الأداء التي يتم الترخيص فيها لسنة معينة من أجل إنجاز نفقات الاستثمار العمومية التي لم يتم استهلاكها خلال نفس السنة .
_فائض ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة segma 
_رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة من موارد و نفقات لا تعتبر حقيقية و ليس لها طابع الدوام ,مثل القروض التي تقدمها الدولة للفلاحين ,فهذه السلفات التي لا تعد نفقات بمعنى الكلمة لأن الدولة ستستردها فيما بعد .
_أموال الهبات و المساهمات :
و هي أموال يدفعها بعض الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين لتحقيق غايات معينة كبناء مستشفى أومدرسة أو فتح طريق .
الفرع الثاني :مبدأ وحدة الميزانية :
المطلب الأول :مضمون مبدأ وحدة الميزانية .
يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع النفقات و الإيرادات الخاصة بأجهزة الدولة ضمن وثيقة واحدة شاملة تعلرض على السلطة التشريعية لإقرارها .
إيجابيات مبدأ وحدة الميزانية :
*عرض الميزانية في أبسط و أوضح صورة أما البرلمان ,لأن عرضها في ميزانيات متعددة من شأنه أن يحول دون أخذ فكرة عامة و شاملة .
*تسهيل عملية الرقابة .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية .
أولا :الميزانيات الملحقة :
هي ميزانيات تلحق بميزانية الدولة تتعلق بالعمليات المالية لبعض المرافق العامة ذات النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتمتع بالاستقلال المالي دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة .
أمثلة الميزانية الملحقة :_الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية ._الميزانية الملحقة للموانئ.
ثانيا :الميزانيات المستقلة:
هي ميزانيات مستقلة و منفصلة تماما عن القانون المالي ,لاتخضع لمصادقة البرلمان عليها .هي ميزانيات مرتبطة بالمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية التي يترتب عليها الاستقلال المالي ,مثل ميزانيات الجماعات و الوكالات الجماعية المستقلة للماء و الكهرباء .
>تختلف الميزانيات المستقلة عن الميزانيات الملحقة من وجهتين هما :
_المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عكس ذات الميزانيات الملحقة التي ليست لها شخصية معنوية مستقلة.
_الدولة تلتزم بسد العجز في الميزانيات الملحقة و لا يوجد ما يجبرها على ذلك بالنسبة للميزانيات المستقلة .
ثالثا :الحسابات الخصوصية للخزينة
يقصد بها مختلف المبالغ التي تدخل إلى خزينة الدولة أو تدفع بواسطتها دون أن تكون لها صفة الإيراد الحقيقي (مثلا :الضمانات أو الكفالات التي يدفعها الأشخاص و مختلف المبالغ التي تعود لأصحابها .),أو صفة الإنفاق الحقيقي (مثلا :قروض الدولة للجماعات الترابية و مختلف السلفات التي تستردها الخزينة بعد انقضاء اجالا معينة .).
تناقش الحسابات الخصوصية للخزينة و تعتمد من لدن البرلمان و ترد في وثيقة القانون المالي مستقلة عن الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة.
رابعا :ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي مختلف مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية و التي تغطي بموتارد ذاتية بعض نفقاتها الغير مقتطعة من الإعتمادات المقيدة في الميزانية العامة,و يهدف نشاط هذه المصالح أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر .مثلا :المستشفيات .



الفرع الثالث :مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الأول :مدلول مبدأ تخصيص النفقات :
يقصد بمبدأ تخصيص النفقات أن يرصد لكل وجه من أوجه الإنفاق العام مبلغ مالي محدد يطلق عليه اعتماد CREDIT فلا يجوز مثلا استخدام الاعتماد المخصص للشغل في قطاع الصحة ,و لا يمكن تغيير استخدام هذا الاعتماد إلا بإذن من البرلمان .
المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات :
أولا :الاعتمادات التي لا تقدم في فصول .
تهم أساسا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التي لا تقدم في فصول و إنما حسب أصناف الحسابات ,نفس الأمر بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
ثانيا :الأبواب غير المخصصة .
يتعلق الأمر ب :
1-فصل النفقات الطارئة و المخصصات الإحتياطية .
يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية فيما يتعلق ببعض نفقات التسيير .
2-فصل التسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية :
فصل يتضمن اعتمادات غير مرصدة لأوجه محددة من الإنفاق العام بل هي نفقات قد ترد خلال السنة المالية ,تمكن الدولة من القيام بتسديد ما عليه ,و كذلك القيام بالتخفيضات و الإرجاعات الضريبية التي قد تستحق لبعض الأشخاص الذاتيين أو المعنويين .
3-التكاليف المشتركة :
هي عبارة عن فصلين ,فصل على مستوى نفقات التسيير و اخر للاستثمار ,غير أنها تهم مختلف الوزارات المعنية بالاستفادة من الفصلين المذكورين ,و يتم تفصيلها حسب الحاجة .
ثالثا :تغيير المبالغ المرصودة .
في التشريع المالي السابق تمتعت السلطة التنفيذية بسلطة واسعة فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة .و كان ذلك يتم بمقتضى ترخيص من البرلمان.
غير أنه حسب القانون التنظيمي الجديد للمالية لا يجوز القيام بتحويلات للاعتمادات مابين الفصول ,لكن يمكن القيام بتحويلات لاعتمادات داخل نفس البرنامج و ما بين البرامج داخل نفس الفصل ,وفق شروط و كيفيات المحددة بنص تنظيمي .
الفرع الرابع :مبدأ عمومية الميزانية .
المطلب الأول :مضمون مبدأ عمومية الميزانية .
يقصد بمبدأ عمومية الميزانية أو شمول الميزانية أن تظهر في وثيقة الميزانية العامة كافة نفقات و إيردات الدولة بصورة مفصلة و دون مقاصة بينهما .عكس قاعدة الناتج الصافي .
فوائد مبدأ عمومية الميزانية :
*إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييرها .
*محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي .
*إظهار حقيقة الأوضاع المالية .
*المساعدة على الإيرادات و النفقات.




المطلب الثاني :القواعد المرتبطة بمبدأ عمومية الميزانية .
أولا :قاعدة عدم المقاصة .
تقتضي قاعدة عدم المقاصة بأن تقدم جميع مداخيل الشخص العمومي من ناحية ,و جميع نفقاته من ناحية أخرى ,بدون مقاصة بين المداخيل و النفقات .
ثانيا :قاعدة عدم تخصيص الإيرادات .
بموجب هذه القاعدة يتعين أن تتجه جميع الإيرادات ,مهما كان مصدرها أو نوعها ,نحو تمويل جميع النفقات ,فلا يجوز مثلا أن ينصرف إيراد معين لتمويل نفقة معينة ,و كأن توجه مداخيل الضريبة لترميم الطرق .
هذه القاعدة تفرضها الدواعي التالية :
*عدم التخصيص لا يسمح بالتحيز في تخصيص الموارد لأجل الإنفاق في خدمات تستفيد منها فئات معينة تمثل القوى قوى سياسية أوحاكمة أو لأغراض انتخابية .
*التخصيص يؤدي إلى تبذير المال العام .
*التخصيص يؤدي إلى وجود ووزارات غنية و أخرى فقيرة .
*التخصيص قد يمس حدود التضامن الوطني .


الفرع الخامس :مبدأ توازن الميزانية.
المطلب الأول :التطور المفاهيمي لمبدأ توازن الميزانية .
أولا :المفهوم التقليدي لمبدأ توازن الميزانية.
يقصد بمبدأ توازن الميزانية في المفهوم التقليدي ,تعادل جملة نفقات الدولة مع إيراداتها المستمدة من المصادر العادية دون زيادة أو نقصان ,فتوازن الميزانية ينظر إليه بنظرة حسابية رقمية بحثة .
ثانيا : المفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية .
طبقا للمفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية .لم يعد العجز في الميزانية بمثابة كارثة مالية ,و تم استبدال فكرة التوازن المالي الصرف بفكرة أوسع منها هي فكرة التوازن الاقتصادي العام .
المطلب الثاني :مبدأ توازن الميزانية بالمغرب .
أولا :نظرية توازن الميزانية في التشريع المالي المغربي .
بالرجوع للقانون التنظيمي للمالية الجديد فإنه يعطي الأهمية للتوازن الاقتصادي و المالي .
ثانيا :التمويل بالعجز من مظاهر السياسة المالية بالمغرب .
تظهر مختلف الميزانيات العامة للمغرب عجزا ماليا مزمنا تتفاوت حدته و خطورته على التوازنات المالية و الاقتصادية من مرحلة إلى أخرى.
المبحث الأول :وضع الميزانية العامة
يتحقق وضع الميزانية العامة في النظام المالي المغربي ,باستكمال تحضير المشروع المتعلق بالميزانية من جهة ,و المصادقة عليه ليصير قابلا للتنفيذ من جهة أخرى .
الفرع الأول : تحضير مشروع الميزانية العامة .
المطلب الأول : أساليب إعداد الميزانية .
إعداد الميزانية هو وضع التقديرات للمبالغ التي ترتقب الدولة صرفها و تلك التي تتوقع الحصول عليها في فترة مقبلة.
أولا :أساليب تقدير النفقات .
1-أساليب تقليدية :
يطلق على المبالغ المقترحة للنفقات "اعتمادات" crédits و تقسم إلى :
*اعتمادات الثابتة :هي اعتمادات محددة مثل أجور الموظفين فوائد و أقساط الديون.يسهل تحديدها على وجه الدقة بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بها.
*اعتمادات المتغيرة : اعتمادات تقديرية و هي إما متجددة : تتكرر كل سنة مثل مشتريات الإدارة من الات و كتب و أوراق . أو غير متجددة :لا تتكرر بصفة دورية مثل التكاليف المتعلقة بتجهيز الكليات و المستشفيات .
2-الأساليب الحديثة :
أكثر كفاءة و فعالية من أهم هذه الأساليب نجد :
*نظام التخطيط و برمجة الميزانية 
يقوم هذا الأسلوب على أساس النظر إلى احتياجات المجتمع ووسائل إشباعها ’بصورة متكاملة و شاملة ,و يرتكز على 3 عناصر هي :التخطيط , البرمجة و الموازنة .
-التخطيط :تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى لطويل .
-البرمجة :تتعلق بالبدائل المختلفة المكفيلة بتحقيق هذه الأهداف المحددة .
-الميزانية :ترجمة الشرائح السنوية من البرامج في صورة اعتمادات مالية سنوية .
*طريقة الإدارة بالأهداف :
تتطلب هذه الطريقة أن يتم تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل إدارة أ, مصلحة لتحقيقها .مما يستوجب تحديد كل مرفق لأهدافه أولا ,ثم يقوم رئيس كل قسم أ, إدارة في المرفق بتحديد تحديد أهدافه الفرعية ,ثم يتم تحديد الاعتمادات المطلوبة وفقا لهذه الأهداف الفرعية .
*الميزانية على أساس الصفر :
هذا الأسلوب يبدأ بضرورة أن يتم تحليل البيانات و دراسة جدوى و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا .,على اعتبار أنها أنشطة و برامج جديدة غير مرتبطة باعتمادات سابقة ,حيث توضع الاعتمادات ابتداء من حالة الصفر و كأنها جديدة و لترخيصها ثانية أو تمديدها يتعين على المسؤولين تبرير تفاصيل اعتماداتهم و تقديم الإثبات قصد الإقناع بضرورتها .
ثانيا :أساليب تقدير الإيرادات
تقدير الإيرادات العامة لفترة مقبلة هي عملية صعبة و معقدة و كل محاولة لتقدير الإيرادات تظل احتمالية ,تقريبية .و من أجل تخفيض هامش الخطأ ابتدع الفكر المالي بعض الأساليب لتقدير الإيرادات أهمها :التقدير الالي و التقدير القياسي.
1-التقدير الالي :
يتم تقدير الإيرادات العامة بالاسترشاد بنتائج اخر ميزانية نفذت ( السنة ماقبل الأخيرة) مثلا لتحضير ميزانية 2016 يتم الاسترشاد بميزانية 2014.أي الحساب الختامي لسنة 2014 .و أضيفت إليها قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات التي بموجبها يتم إضافة نسبة مائوية على اخر ميزانية نفذت ,تحدد على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة خلال 5 سنوات الماضية و يسمى متوسط الزيادات .
أظهر التطبيق العملي محدودية هذه الطريقة و عدم صلاحيتها نظرا لأن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت ,بل تتأرج بين الكساد و الانتعاش حسب الظروف و الأحوال .
2-التقدير المباشر :
حيث يترك للمسؤولين حرية التقدير دون التقيد بقاعدة معينة ,حيث يتم التوقع باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة .و يقتضي هذا الأسلوب أن يكون المسؤولين عن إعداد الميزانية على إطلاع واسع بالأحوال الاقتصادية و الاجتماعية و المالية للبلاد .هذه الطريقة هي أفضل الطرق لتقدير الإيرادات .
هناك عناصر يجب على القائمين بتحضير الميزانية الاسترشاد بها منها :
_مبلغ الإيرادات الفعلية السابق تحصيلها .
_مستوى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي .
_سير عمليات الموارد في السنة الجارية .
_التوقعات الاقتصادية المرتقبة في السنة المقبلة .
_عدم المغالاة في التقدير حتى يكون أقرب للواقع .
المطلب الثاني :الأجهزة المكلفة بإعداد الميزانية .
أولا :أجهزة تحضير الميزانية في النظم المالية المقارنة .
تقوم السلطة التنفيذية في معظم النظم المالية بدور أساسي في تحضير مشروع الميزانية العامة ,و يرجع ذلك لعدة اعتبارات منها 
*الميزانية تعبر عن البرامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة ,فالسلطة التنفيذية هي أقدر من السلطة التشريعية على تقدير أوجه الإنفاق و الإيرادات.
*إن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام و بالتالي فهي على إطلاع أوسع .
*السلطة التنفيذية تعد اكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية لاقتصاد البلاد.
*السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ الميزانية العامة ,لذا من المنطي أن يعهد إليها بتحضيرها .
*الميزانية العامة تعبر عن النشاط المالي للدولة خلال الفترة المقبلة ,لذا يجب أن يسود الانسجام و التوافق بين أجزاء الميزانية و هذا لا يتحقق لو ترك الأمر للسلطة التشريعية .
ثانيا : أجهزة تحضير مشروع القانون المالي في النظام المالي المغربي 
1-دور الوزير المكلف بالميزانية .
يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجيهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري و عمليا يتولى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عملية الإعداد و التحضير لقانون المالية .و يقوم بهذا الإعداد بمختلف مصالح الإدارة المركزية المصالح الخارجية التي تتألف منها وزارة المالية خاصة مديرية الميزانية ,لكن هذا لا يقلل من دور المديريات الأخرى .
يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية على مدى ثلاث سنوات و يتم تحيينها كل سنة لملاءمتها مع تطور الظروف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
يعرض وزير المالة (الوزير المنتدب الملكف بالمالية ) مشروع القانون المالي على الحكومة قبل فاتح مايمن كل سنة , و يقدم عرض إجمالي عن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة ,كما يقوم بدعوة الامرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات عن السنة المالية .ويتم توجيه لائحتين إلى مختلف الوزارات ,تتعلق الأولى بنفقات التسيير و الثانية بنفقات التجهيز ,تتضمن هاتين الرسالتين توجيهات يتعين على جميع المرافق إتباعها في إعداد مشروعاتها.
في ضوء ذلك تشرع مختلف الوزارات في إعداد تقديرات لنفقاتها و مداخيلها مسترشدة بما يلي :
-الأهداف العامة للخطة الاقتصادية و الاجتماعية .
-الأهداف التي يتضمنها البرنامج الذي يتقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان بعد تعيين الملك أعضاء الحكومة .
-التوجيهات العامة التي تصدرها الحكومة في أعقاب الاجتماع الذي تعقده لمناقشة الخطوط العامة التي يجب أن ترتكز عليها في تحضير القانون المالي.
يتوجب أن تصل مقترحات الامرين بالصرف المتعلقة بمداخيل و نفقات وزاراتهم و كذا مشاريع المقتضيات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليوز من كل سنة .
و تسهر مديرية الميزانية على تجميع مختلف تقديرات الوزارات قصد دراستها و التأكد من مدى مطابقتها للرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة و لرسالة التأطير ,ثم يتم مناقشة ميزانية كل وزارة على حدة, بندا بعد اخر و تختم هذه المناقشة بالتوقيع على محضر يبين النتائج التي تم التوصل إليها ,في حالة وقوع خلاف استعصى حله ,يعرض الأمر على وزير المالية و الوزير المعني بالخلاف ,فإذا تعذر الحل ترفع القضية إلى رئيس الحكومة .
و تجدر الإشارة أن الوزير المكلف بالميزانية يعرض على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز ,الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية .و يمكن أن يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.
2-سلطة رئيس الحكومة
تبرز هذه السلطة من خلال مستويين هما : التوجيه و التحكيم .
التوجيه :
رئيس الحكومة يعد بمناسبة الشروع في إعداد مشروع قانون المالية رسالة توجيهية تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات و في ضوئها تشرع وزارة المالية و مختلف الوزارات و المصالح الحكومية في تحضير المشروع المذكور ,و ترفق هذه الرسالة برسالة تأطير lettre de cadrage 
*التحكيم :
يتولى رئيس الحكومة خلا ل مراحل إعداد مشروع قانون المالي, التحكيم بين وزير المالية و باقي الوزراء في شأن الخلافات التي تنشأ بينهم حول الغلاف المالي المخصص لكل وزارة .أو حول مطابقة مقترحات إحد الوزارات للتوجيهات الحكومية المتضمنة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة .
3-دور مجلس الوزراء.
المجلس الوزاري برئاسة الملك يتداول في التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية ,حيث يتم رسم الخطوط العامة لمشروع قانون المالية و بالتالي تهييئ السياسة المالية و الحرص على مطابقة غاياتها و أهدافها مع المصلحة العامة للبلاد.
الفرع الثاني :المصادقة على مشروع قانون الماللية ,
أولا :الصيغة التي يقدم بها مشروع قانون المالية .
يعرض قانون المالية على السلطة التشريعية في صسيغة مشروع قانون و ضمن قالب هيكلي .و يتكون هذا القانون من جزئين هما :
الجزء الأول:فيه المعطيات العامة للتوازن المالي /الإذن في استخلاص المداخيل و إصدار الاقتراضات .أيضا الأحكام المتعلقة ب (بالموارد العمومية_تكاليف الدولة و مرافقها المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة _تحصيل الديون العمومية )
الجزء الثاني :تحصر فيه نفقات الميزانية العامة عن كل فصل .




و تشتمل الميزانية العامة على موارد و نفقات ,أما الموارد فتقدم في فصول مقسمة إذا إقتضى الحال .
أما النفقات فإنها تجمع في ثلاثة أبواب هي :
الباب الأول :نفقات التسيير .
الباب الثاني :نفقات الاستثمار .
الباب الثالث :النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
ثانيا :الجهة المختصة بالمصادقة على قانون المالية .
تتولى السلطة التشريعية المصادقة على القانون المالية .بإجازته و اعتماده ,و هذا الاعتماد يعد شرطا أساسيا لوضع الميزانية موضع التنفيذ ,عملا بالقاعدة المعروفة "أسبقية الاعتماد على التنفيذ "
بيد أنه قبل تعديل 1996 كانت هناك حالات خاصة يتولى فيها لملك ممارسة هذا الاختصاص ,و هي :
*حالة الاستثناء :بعد إعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965 تم حل البرلمان و صادق الملك على قوانين المالية ل 65 -67-68-69-70.
*حالتا الفراغ البرلماني :
-تولى الملك في الفترات الفاصلة بين وضع الدستور جديد و تعديله و انتخاب مجلسي البرلمان المصادقة على مشاريع قوانين المالية,(حصل هذا سنوات :73-74-75-76-77).
-يصادق الملك أيضا خلال فترات التي تفصل بين انتهاء مدة ولاية البرلمان أو حل مجلسيه أو أحدهما أو انتخاب برلمان جديد أو مجلس جديد ,كما حدث سنة 1993.
*الفصل 19 المعدل بالفصلين 41 و42 من دستور 2011.
يمكن للملك أن يتدخل في المجال التشريعي حتى في حالة وجود البرلمان بصفته الممثل الأسمى للأمة .و هناك حالة واحدة صادق فيه الملك على مشروع قانون المالية سنة 1984 تأسيسا على الفصل 19من دستور 1996 .الذي تم استبداله بالفصلين 41 و 42 في دستور 2011.
ثالثا : إجراءات دارسة مشروع القانون المالي و التصويت عليه .
1-إيداع المشروع و تقديمه .
يودع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
و يرفق مشروع قانون المالية بمجموعة من الوثائق هي : التقرير الاقتصادي و المالي ,تقارير حول (المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية –مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة _حسابات الخصوصية للخزينة _ النفقات الجبائية _الدين العمومي _الميزلانية القائمة على النتائج من منظور النوع _الموارد البشرية_المقاصة _العقار العمومي و الاستثمار) ,و مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ,مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار ,كما يمكن إرفاقه بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي .
تجد الإشارة أن مرحلة تشاورية هامة تسبق إيداع القانون و تتعلق بالعرض الذي يقدم الوزير المكلف بالمالية امام لجنتي المالية بالبرلمان , و يهم الإطار العام لإعداد المشروع .
قبل 31 يوليوز.بعد الإيداع بمكتب مجلس النواب يحال على لجنة المالية و باقي اللجان المعينة بالمجلس .

2-المناقشة البرلمانية لمشروع القانون المالي .
2-1 تدخل مجلس النواب .
*في المرحلة الإعدادية :يبت مجلس النواب في مشروع القانون المالي داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه .و تقوم لجنة المالية و التمية بدارسته و مناقشته .اما بخصوص اللجان الدائمة فإنها تشرع في التحضير لدراسة الميزانيات الفرعية للوزارات و القطاعات المرتبطة باختصاصاتها بموازاة أعمال لجنة المالية ,بحيث كل وزير يقدم مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره .
*في المرحلة النهائية :
يشرع مجلس النواب في منا قشة مشروع قانون المالية في الجلسات العامة و التصويت عليه .بناء على تقرير لجنة المالية ,هذا التقرير يتضمن المناقشة العامة التي جرت حول و مناقشة مواد المشروع و اقتراحات التعديلات و نتائج التصويت عليها .
لايجوز عرض الجزء الثاني من الميزانية قبل لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول .و لا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي تستدعيه ضرورة ترتيب و تنسيق مواد هذا الجزء .
2-2 تدخل مجلس المستشارين 
تعرض الحكومة على مجلس المستشارين فور التصويت على مشروع قانون المالية للسنة من لدن مجلس النواب أو عند انصرام أجل 30 يوما الموالية لإيداعه لديه .و تقوم لجنة المالية و التجهيزات و التخطيط و التنمية الجهوية و مختلف اللجان الدائمة , بدراسة و مناقشة مشروع قانون المالية و التصويت عليه قبل التداول في شأنه في إطار الجلسات العامة للمجلس .
و يقوم مجلس النواب بدارسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين و يعود له البث النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لايتعدى ستة أيام .
3-القيود المفروضة على مناقشة مشروع قانون المالية
المبادرة البرلمانية في مجال مناقشة مشروع مالية السنة مقيدة بموجبين دستورين هما :
3-1 الفصل 77 من الدستور .
بموجب هذا الفصل فإن :"المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي ,إما إلى تخفيض الموارد العمومية ,و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود."
و بذلك فإن سلطة المبادرة البرلمانية قصد تعديل قانون المالية ,تقتصر على إمكانية اقتراح زيادة في حجم المداخيل أو تخفيض النفقات العامة.
3-2 الفصل 83 من الدستور.
يخول هذا الفصل للحكومة بعد افتتاح المناقشة البرلمانية ا لمشروع قانون المالية في الجلسات العامة الحق في : "...أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر..."فالحكومة وحدها تملك صلاحية تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية خلال الجلسات العامة . 
علاوة هذا هذين القيدين هناك قيد زمني متمثل في أن دراسة مشروع قانون المالية و البث فيه من لدن مجلس النواب يجب أن يتم داخل أجل 30 يوما ,و هي مدة قصيرة إما ما قورنت بالمدة الممنوحة للجمعية العمومية الفرنسية 45 يوما .
4- إجراءات التصويت على مشروع القانون المالي :
4-1 إجراءات التصويت على القانون المالي .
يتم التعبير مبدئيا عن التصويت بشكل علني عن طريق رفع اليد أو الوقوف أو استعمال الجهاز الإلكتروني المعد لذلك ,غير أنه يمكن لأعضاء البرلمان المطالبة بإجراء تصويت سري بواسطة صناديق الاقتراع ,و يحدد صاحب الطلب الأجزاء التي يرغب في التصويت عليها سريا .
يشرع كل مجلس في التصويت أولا على الجزء الأول قبل الانتقال إلى مناقشة و التصويت على الجزء الثاني ,و يجري التصويت مادة مادة .يتم :
° التصويت على المداخيل .
°التصويت على النفقات.
° التصويت على مشروع قانون المالية برمته .
يتولى رئيس المجلس المعني إعلان مضمون كل اقتراع .
عقب التصويت على المشروع برمته يعلن الرئيس النتيجة النهائية للاقتراع بإحدى العبارتين :
>إن المجلس (مجلس النواب أو مجلس المستشارين ) صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية كذا .
>إن المجلس (مجلس النواب أو مجلس المستشارين ) لم صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية كذا .
جذير بالذكر أن إقرار مشروع قانون مالية السنة يمكن أن يتم في بعض الحالات وفق مساطر خاصة و استثنائية.
-فالحكومة يمكن أن تطلب من مجلس النواب حسب الفصل 83 من الدستور البث بتصويت واحد ( التصويت الإجمالي )على القانون المتناقش فيه كليا أ, جزئيا مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من لدنها .
-كما يمكن لرئيس الحكومة حسب الفصل 102 من الدستور يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن مشروع القانون المقترح للمصادقة ,و في هذه الحالة لايمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض المشروع المذكور إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ,و يؤدي سحب الثقة من الحكومة إلى استقالتها بصفة جماعية .

4-2إجراءات التصويت على القانون المالي المعدل .
يتم التصويت على مشروع قانون المالية المعدل من طرف البرلمان في اجل لا يتعدى 15 يوما ,الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب ,هذا الأخير يبث فيه داخل أجل 8 أيام .
بمجرد التصويت أو نهاية اجل 8 أيام ,تعرض الحكومة مشروع القانون على مجلس المستشارين , ويبث فيه في أجل أ4 أيام .
يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين و يعود له البث النهائي في مشروع القانون في أجل لا يتعدى 3 أيام .



المبحث الثاني : الميزانية العامة بين التنفيذ والمراقبة 
الفرع الأول : تنفيذ الميزانية : 
تبدأ مرحلة تنفيذ الميزانية بعد :
1 - مرحلة المصادقة عليها في صيغة قانون صادر من طرف البرلمان 
2- إصدار امر تنفيذه من لدن جلالة الملك
3- استيفاء اجراء نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .
تشرع الأجهزة الحكومية المختصة في تنفيذ أحكامه وفق مسطرة ادارية ومحاسبية :
-I الأشخاص المكلفون بتنفيذ الميزانية : 
يعد تنفيذ الميزانية من صلا حيات الحكومة فمعظم عمليات التنفيذ تقوم بها ادارات وزارة المالية و تتميز بمبدأ الفصل بين الجانب الإداري في تنفيذ العمليات المالية ( هذا الجانب مرتبط بالآمرين بالصرف : يقوم أساسا على اتخاد القرار و الأمر بدفع النفقة أو تحصيل الإيراد ) و الجانب المحاسبي الذي يقوم على قبض الأموال و صرفها ( المحاسبون العموميون : يتكلفون بمهام مالية حسابية التي تشكل اخر مرحلة في التنفيذ المالي ) ومن ضمن الاعتبارات المؤطرة لمبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
الاعتبار الوظيفي الاعتبار التنظيمي الاعتبار الرقابي 
يرتكز توزيع المهام على طبيعة الاختصاص القانوني لكل منهما يرتكز على توزيع و تقسيم الصلاحيات بين المهمة الإدارية و المهمة المالية الحسابية. هذا التوزيع التنظيمي يضمن توزان ورقابة متبادلة لحماية المال العام يسمح هذا الاعتبار للوزارة المكلفة بالمالية بتتبع مهام كل من الامر بالصرف و المحاسب العمومي و يسهل مراقبة مختلف الأعمال 

1- الآمر بالصرف : "كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو اثبات او تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه "و الآمرون بالصرف المؤهلون لإنجاز عمليات تتعلق بتنفيذ مالية الدولة هم : 
- الوزراء (بحكم القانون) – الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (فيما يخص ميزانية المحاكم المالية) – الموظفون الذين تقتضي حاجيات المصلحة تعيينهم كآمرين بالصرف بموجب مراسيم . كما يخول القانون للآمرين بالصرف في اطار سياسية عدم التركيز الإداري امكانية تفويض في إمضائهم أو يعينون تحت مسؤوليتهم آمرين بالصرف ثانويين 
2- المحاسبون العموميون: "كل موظف او عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل او النفقات او تناول السندات اما بواسطة اموال و قيم معهود اليه بها و اما بتحويل داخلي لحسابات و اما بواسطة محاسبين عمومين اخرين او حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها او مراقبتها فالمحاسب العمومي يقوم بتنفيذ المادي و الفعلي للعمليات المالية العمومية و يخضع للإشراف المباشر او غير المباشر لوزير المالية الذي يعينهم او يفوض ذالك للخازن العام للمملكة و احيانا بقرار مشترك بينهما. وتقسم قئة المحاسبين إلى فئتين: 
الفئة الأولى : تتضمن محاسبي الخزينة العامة يتوزعون حسب التسلسل الاداري:

الخزان العام للمملكة الخازن الجهوي الإقليمي او خازن العمالة محصل الجهة القباض القباض الجماعيون الوكالات المحاسبية للسفارات و القنصليات 

الفئة الثانية :تشمل المحاسبون الخصوصيون كمحاسبي الجمارك, محاسبي التسجيل و التنبر ,محاسبي المحافظة العقارية وكتاب الضبط بالمحاكم ومحاسبي البريد 
الى جانب هذين الفئتين يوجد محاسبون عموميون بحكم الواقع (يقومون بدون موجب قانوني بعمليات المداخيل و النفقات )
-II مسطرة تنفيذ الميزانية العامة :
1- مسطرة تنفيذ النفقات : 
يتم عموما على مرحلتين: مرحلة ادارية و مرحلة حسابية :
1-1 التنفيذ الإداري للنفقات العمومية : يتضمن 3 مراحل : 
الالتزام بالنفقة : هو العمل او الواقعة التي تنشئ تحملا للدولة يتعهد به الآمر بالصرف وفق سلطاته , فبموجب هذا الالتزام تنشأ النفقة قانونيا :أي التزام ينشا نتيجة قيام السلطة الادارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين يستلزم انفاقا من جانب الدولة, وقد يكون غير ارادي نتيجة حدوت واقعة غير متوقعة يشترط لصحة هذا الالتزام بالنفقة شرطين : 
صدور الالتزام بالنفقة عن السلطة المختصة قانونيا 
تقييد الملتزم بالاعتماد المفتوح في قانون المالية .
الالتزام بالنفقة يصبح نهائيا بعد تأشير مراقب الالتزام بالنفقات عليه. 
تصفية النفقة : التأكد من تحقيق الدين و حلول موعد استحقاقه و حصر المبلغ الواجب اداؤه. و تختلف الأوراق و الوثائق المثبتة للنفقة باختلاف انواع النفقات.
الأمر بصرف النفقة : اصدار قرار من الجهة الإدارية المختصة (الآمر بالصرف) يتضمن امرا بدفع مبلغ النفقة يتسلمه الدائن الذي يسلمه الى المحاسب لأداء او تسديد دين الجهاز العام وفق نتائج التصفية . 

1-2- التنفيذ الحسابي للنفقات او الأداء : 
اداء او دفع النفقة هو عمل محاسبي بمقتضاه يقوم المحاسب المكلف بالتسديد بتسليم مبلغ الدين المستحق للدائن و تبرئة ذمة الدولة منها و عليه ان يحيط عملية الأداء بكل الضمانات حتى لا يترتب من عمله تبذير للأموال العمومية .
2- مسطرة تحصيل الإيرادات
الإٌيرادات القابلة للاستخلاص هي التي اجيزت جبايتها بمقتضى القوانين المعمول بها و هو اجراء ملزم لا ترخيصيا يتعين بموجبه على الآمرين بالصرف و القباض و الجباة المؤهلين للتحصيل قبض جميع الإيرادات المأذون بها و من الأصول التي تحكم الإيرادات عدم التخصيص : اختلاط جميع الموارد في مجموعة واحدة أيا كان مصدرها : وحدة الصندوق .ويتم تحصيل الإيرادات العامة على مرحلتين 
2-1 المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات : مرحلة التنفيذ الإداري لمداخيل الدولة و تتم عمليات التحقق عبر : الإثبات ( التصريح بالدخل , التقدير الجزافي ...) – التصفية : احتساب الدين الدخل اي معرفة المبلغ الذي يجب على المكلف او الن=ملزم الوفاء به تجاه الخزينة – الأمر بالمداخيل : بعد تصفية كل دين يصدر بشأنه امر بالمداخيل يتألف من سند للمداخيل او نسخة من حكم قضائي ...
2-2 المرحلة الحسابية لتحصيل المداخيل : العملية المادية التي ينتج عنها دخول الأموال الى الصناديق العمومية مع منح الإدارة في بعض الأحيان للمدين تسهيلا في الأداء, و في حالة عدم الأداء يمكن للدولة استخلاص مداخيلها جبرا من خلال الإندار تم الحجز تم البع فالإكراه البدني 
3- مسؤولية الآمرين بالصرف و المحاسبين 
مسؤولية الآمرين بالصرف مسؤولية المحاسبين 
مسؤولية تأديبة : تنطبق على الموظف الذي يخل بواجباته و يرتكب خطأ اداريا يستدعي عقوبة تأديبية 
مسؤولية السياسية تتعلق بالوزراء بصفتهم امرين بالصرف 
مسؤولية جنائية : تكمن في متابعته من اجل الارتشاء اذا امر باستخلاص مور لم يؤذن فيه بموجب قانوني مسؤولية تأديبية : تتحقق بمجرد وقوع عملية محاسبية غير سليمة من الناحية القانونية 
مسؤولية مدنية : مسؤولية شخصية عن الضرر الذي يحدثه للغير جراء الخطأ الصادر و يسأل عن التعويض من ماله الخاص
مسؤولية جنائية : عن افعاله غير الشرعية في حالة جريمة اختلاس الأموال العمومية , ويعد مسؤولا مسؤولية مالية عن الأعمال سواء الصادرة عنه او عن الموظفين العاملين تحت امرته



الفرع الثاني : مراقبة تنفيذ الميزانية : 
تعد مرحلة المراقبة اخر مرحلة تمر بها الميزانية و يتم تنظيمها حسب طبيعة الرقابة التي تتنوع الى : 
رقابة إدارية : رقابة داخلية سابقة او وقائية تجرى قبل تنفيذ المعاملات المالية او رقابة لاحقة او علاجية تجري تنفيذ المعاملات 
رقابة قضائية : يمارسها المجلس الأعلى للحاسبات بكفية مستقلة عن الإدارة و تدعى ايضا بالرقابة الخارجية.
رقابة سياسية : التي يمارسها البرلمان وتعد ايضا خارجية ومستقلة عن الإرادة 
و يتقسم دراسة الرقابة الى محورين : 
الرقابة الداخلية : الإدارية : 
رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها بواسطة هيئات ادارية ومالية مختصة و تجرى هذه الرقابة على العمليات الإدارية و المحاسبية : 
الرقابة على العمليات الإدارية : التي يقوم بها الآمرون بالصرف من خلال اربع صور : 
الرقابة الرئاسية :رقابة تسلسلية يجريها الرؤساء على مرؤوسيهم
مراقبة الالتزام بنفقات الدولة تجري على النفقات و لا تهم المداخيل و تقتصر على الالتزام فقط لا علاقة لها بباقي المراحل , تجرى على الآمر بالصرف دون المحاسب و تتم عن طريق وضع او رفض تأشيرة على مقترح الالتزام و تشمل 
المراقبة العام للالتزام بنفقات الدولة :- الاعتمادات المتوفرة التي يقترح الالتزام بها - التأكد من صحة إدراج النفقات - التأكد من صحة التقديرات المقترحة - التأكد من موافقة الالتزام مع تطبيق سائر القوانين و تتم من طرف :- المراقبون المركزيون - المراقبون الجهويون و المراقبون بالعمالات و الأقاليم.

الرقابة المحاسبية : رقابة بعدية يقوم بها المحاسبون العموميون و ذالك عن طريق :- مراقبة صحة الاستخلاص : التأكد من صحة المداخيل و الإدراج و الأوراق المثبتة لها - مراقبة صحة الدين و هي تشمل صفة الآمر بالصرف 
مراقبة المفتشية العامية للمالية : تشتمل هيئة التفتيش العام للمالية ثلاث درجات : درجة مفتش المالية ودرجة مفتش للمالية رئيس بعثة – ودرجة مفتش للمالية من الدرجة الممتازة 
- المفتش العام للمالية : يتم اختيار ه من بين مفتشي الدرجة الممتازة 
- مفتشو المالية من الدرجة الممتازة : يعين باقتراح من المفتش العام للمالية من بين مفتشي المالية رؤساء البعثات الذين قضوا اكثر من 5 سنوات 
- مفتشو المالية رؤساء البعثات: بقرار لوزير المالية و باقتراح من المفتش العام للمالية يختارون من بين مفتشي المالية البالغين الرتبة السابعة على الأقل, و قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة 
- مفتشو المالية : يوظفون : بعد النجاح في مبارة يشارك فيها  بناء على المؤهلات (ص174-175)
مسطرة التفتيش العام للمالية : تشمل رقابة المفتشين الماليين التحقق من التسيير الذي يقوم به المحاسبون و فيما يخص الآمرين بالصرف الناكد من صحة العمليات المسجلة في الحساب ت بما في ذالك عمليات المداخيل و عمليات النفقات وتجرى هذه الرقابة وفق برنامج سنوي يقرره الوزير بناءا على اقتراح المفتش العام للمالية ,كما يمكن للمفتشية العامة للمالية اجراء اي تحقيق و في اي وقت شريطة اخبار وزير المالية فهي تعتمد على عنصر المباغتة و يمكن لأعضائها الإطلاع على كل الوثائق و المستندات التي تمكنهم من القيام بعملهم على احسن وجه .وإذا تبث للمفتشين أثناء التحقيق وجود اختلالات فيتعين عليهم إشعار المفتش العام و السلطة التأديبية . و عند الإنتهاء يقوم المفتش بتحضير تقرير بهذا الشأن يتضمن جميع ملاحظاته و يبعث به الى من استهدفه التفتيش.
الرقابة الخارجية: 
- الرقابة الخارجية على تنفيذ الميزانية تكتسي طابعا قضائيا وطابعا سياسيا: 
1- الرقابة القضائية :
تجرى من لدن المجلس الأعلى للحسابات باعتباره هيئة قضائية مختصة يعهد اليها بالنظر في حسابات المحاسبين العموميين و ممارسة اختصاصات قضائية في مجال التأديب و تقويم تسيير الأجهزة الخاضعة لها , وتمت ترقية هذا الأخير للحسابات الى هيئة دستورية و على احداث مجالس جهوية للحسابات. 
1-1 تنظيم المحاكم المالية : 
 تنظيم المجلس الأعلى للحسابات : يتكون من قضاة : الرئيس و نوابه و المستشارون وقضاة الحسابات وضمانا لحياد واستقلالية المجلس فإن قضاته يتمتعون بعدم قابلية العزل و النقل كما انهم يخضعون لنظام أساسي خاص
ويتفرع الى هيئات : 
- الجلسة الرسمية : تنصيب القضاة و تلقي أداء يمينيهم 
– هيئة الغرف المشتركة : اسندت مهمة رأستها الى احد رؤساء الغرف و يتم تعيينه سنويا بأمر يصدره الرئيس الأول للمجلس.
- هيئة الغرف المجتمعة : تعقد جلساتها بطلب من الرئيس الأول لآجل ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي او المسطرة او البث في القضايا المعروضة و تتالف من الرئيس الأول و الوكيل العام للملك ورؤساء الغرف و قاض عن كل غرفة ينتخبه نظراؤه لمدة سنة 
- غرفة المشورة : تتولى المصادقة على مجموعة من التقارير الخاصة بالمجلس 
- غرف المجلس : تحدد عدد الغرف و الرفوع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية و الوظيفة العمومية 
- لجنة البرامج و التقارير : تتكلف باعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس و التقري العام السنوي و التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية , التصريح العام بالمطابقة ...
تنظيم المجالس الجهوية للحسابات :يتألف كل مجلس من 
الرئيس يختص بالإشراف العام على المجلس الجهوي و تنظيم اشغاله و يترأس جلسات المجلس الجهوي 
وكيل الملك يعين من بين الفئة الأولى من المستشارين بامر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و يمارس مهام النيابة العامة
الكاتب العام للمجلس تسجيل الحسابات و الوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة الى المجلس الجهوي وتوزيعها وفق برنامج اشغال المجلس و يقوم بتبليغ احكام و اجراءات المجلس الجهوي و يشهد بصحة نسخ و مختصرات الأحكام القضائية 

يمكن تقسيم المجلس الجهوي الى فروع بامر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات,ولم ينص القانون على عدد الفروع لكنها تعد من اهم التشكيلات الأساسية و الوحيدة المكونة للمجالس الجهوية , وتنعقد جلساتها بحضور خمس قضاة بمن فيهم رئيس المجلس او رئيس الفرع .
1-2 اختصاصات المحاكم المالية : 
يمارس المجلس الأعلى اختصاصاته على المستوى المركزي بينما المجالس الجهوي على المستوى المحلي في نطاق جغرافي محدد. 
اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات : 
التدقيق و البث في الحسابات: مراقبة حسابات التسيير لكل المحاسبين العموميين.و مراقبة الأوراق أو المستندات المثبتة : فعلى كل محاسب تقديم حساب تسييره قبل 31 يوليوز من السنة المالية المولية و كل تأخير يعرضه لغرامة لا تتجاوز 1000 درهم.و تعتبر قرارت المجلس نهائية ماعدا في الحالة التي كون فيها المحاسب قد دفع نفقة مبررة او ترك دخلا دون تحصيل .
التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية : تنصب اسااس عاى الآمرين بالصرف وكذا مراقبوا الإلتزام با لنفقات و كل المراقبين الماليين , وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل و أيضا المحاسبين العموميين اذ لم يقومو بمهامهم الرقابية , ويدخل في اطار اختصاصات المجلس كل المخالفات : 
مخالفة قواعد الإلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها و الأمر بالصرف.
عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية 
مخالفة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان 
مخالفة القواعد المتعلقة باثبات الديون العامة و تصفيتها و الأمر بصرفها
مخالفة قواعد تسيير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس 
التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الإعتمادات 
اخفاء المستندات او الإدلاء الى المحاكم المالية باوراق مزورة
الحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله المسؤولية 
يمكن للمجلس ان يحكم على الشخص الخاضع لاختصاصاته و ارتكب مخالفة بغرامة لا تقل عن 1000 درهم و من غير ان تتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة اجرته السنوية
كما ان المتابعات امام المجلس الأعلى للحسابات لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية او التاديبية فالمجلس له اختصاصات مالية صرفة 
مراقبة التسيير و مراقبة استعمال الأموال : تسيير الأموال العامة من حيت الكيف و يدلي ملاحظات عند الإقتضاء بهدف حماية الأموال العمومية من التذبير و الضياع كما يقيم مدى تحقيق الأهداف المحددة و النتائج المحققة 
اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات 
تمارس هذه المجالس اختصاصاتها في حدود دائرة اختصاصه: 
التدقيق و البث في الحسابات: يمارس المجلس رقابة قضائية على حسابات الجماعات و هيئاتها وحسابات المؤسسات العمومية و المقولات التي تمتلك رأسمالها الجماعات .. وعى هذا الأساس يلزم على المحاسبين العموميين تقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا للمجلس الجهوي 
التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية : بالنسبة لكل موظف او عون او مسؤول يعمل في : 
الجماعات المحلية 
المؤسسات العمومية الخاضعة للجماعات
كل الشركات التي تمتلك فيها الجماعات المحلية او الهيئات أغلبية الأسهم او سلطة مرجحة في إتخاد القرار.
مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية 
رقابة التسيير و مراقبة استخدام الأموال : تهدف ال تسيير تلك الأجهزة من حيث الكيف و الإدلاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق و الزيادة في فعاليته ومردوديته

1-3 طرق الطعن في قرارت المجلس الأعلى او المجالس الجهوية للحسابات :
يخول القانون لكل شخص صدر ضده حكم نهائي من احد المجالس الحق في طلب مراجعة هذا الحكم و هذا في حالة اكتشاف عنصر جديد مع امكانية استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس الأعلى كما يجوز لكل شخص محكوم عليه اذ رأى ان المجلس قد خرق القانون او انه غير مختص ان يقدم طلب نقض الى الغرفة الإدراية بالمجلس الأعلى خلال 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي 

2- الرقابة السياسية او البرلمانية 
رقابة تمارسها السلطة التشريعية على العمل المالي الحكومي :رقابة عامة وشاملة يمارسها البرلمان و تتخذ ثلاثة أشكال : رقابة سابقة –رقابة مواكبة – رقابة لاحقة:


الرقابة السابقة الرقابة المواكبة الرقابة اللاحقة
هي التي يجيرها البرلمان سواء عبر اللجن البرلمانية او الجلسة العامة على النشاط الحكومي حينما يكون بصدد دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية و التصويت له امام البرلمان و الحكومة ملزمة بتمكينه من معطيات دقيقة تمكنه من القيام بدوره الرقابي تتم عبر اليات :
- القانون المالي التعديلي : في اطار مطالبة البرلمان الحكومة بتوضيحات حول ظروف تنفيذ الميزانية
- تكوين لجان تقصي الحقائق : بطلب مكن ثلث اعضاء البرلمان و هي مؤقتة بطبيعتها
- الأسئلة الشفوية و الكتابية : تخصص بالأسبقية جلسة كل أسبوع لأسئلة اعضاء مجلسي البرلمان
ملتمس الرقابة : اجراء سياسي هام يتيح للبرلمان امكانية تجريد الحكومة من مهامها ودواعيه تتعلق باختلال التوازنات المالية وتدهور اوضاع المالية العمومية تتحقق من خلال مناقشة المشروع السنوي للحساب الختامي الذي تتولى الحكومة ايداعه بمكتب البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ القانون المالي على ابعد تقدير , ويصادق البرلمان عليه بقانون يسمى قانون التصفية الذي توجه القانون المالي نحو تقليص اجال اعداد ه وتقديمه وهو بيان تثبت فيه المبالغ النهائية للنفقات المأمور بصرفها و الواردات المستخلصة و المتعلقة بنفس السنة المالية و يحصر فيه حساب نتيجة السنة

تعليقات

3 تعليقات
إرسال تعليق
  1. واش من نيتكم نبقا نقرا هاد الويل من هنا حطوه ب د ف لله اجازكم بالخير

    ردحذف
  2. غير معرف20:28

    تبارك الله عليك

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم