📁 آخر الأخبار

كتاب موسوعة مبادىء النقض الجنائي في الدفوع

كتاب موسوعة مبادىء النقض الجنائي في الدفوع 




كتاب موسوعة مبادىء النقض الجنائي في الدفوع 

المجموعة الاستشارية القانونية
البسيونى محمود أبو عبده
عمرو البسيونى أبو عبده
المحاميان
بالنقض والدستورية العليا


1-الدفع باستحالة الرؤية
2-الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
3-الدفع بالاعفاء من العقاب
4-الدفع بالايقاف
5-الدفع بالتزوير
6-الدفع بالجهل بالقانون
7-الدفع بانتفاء رابطة السببية
8-الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
9-الدفع بانقضاء الدعوى
10-الدفع ببطلان اجراءات التحريز
11-الدفع ببطلان اجراءات التحقيق
12-الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة
13-الدفع ببطلان اذن التسجيل
14-الدفع ببطلان اذن التفتيش
15-الدفع ببطلان اقوال الشاهد
16-الدفع ببطلان الاجراءات
17-الدفع ببطلان الاعتراف
18-الدفع ببطلان التفتيش
19-الدفع ببطلان القبض و التفتيش  
20-الدفع ببطلان القبض
21-الدفع بتعذر الرؤية
22-الدفع بتلفيق التهمة
23-الدفع بخطأ المجنى عليه




24-الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى
25-الدفع بشيوع التهمة
26-الدفع بعدم الاختصاص
27-الدفع بعدم الدستورية
28-الدفع بعدم العلم بيوم البيع
29-الدفع بعدم جدية التحريات
30-الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
31-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
32-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
33-الدفع بعدم دستورية القوانين
34-الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ
35-الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
36-الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
20-الدفع ببطلان القبض
21-الدفع بتعذر الرؤية
22-الدفع بتلفيق التهمة
23-الدفع بخطأ المجنى عليه
24-الدفع بسقوط حق المدعى المدني أمام القضائي الجنائي
25-الدفع بشيوع التهمة
26-الدفع بعدم الاختصاص
27-الدفع بعدم الدستورية
28-الدفع بعدم العلم بيوم البيع
29-الدفع بعدم جدية التحريات
30-الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة
31-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
32-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
33-الدفع بعدم دستورية القوانين
34-الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ
35-الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
36-الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
37-الدفع بعدم قبول الدعوى
38-الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام
39-الدفع بقيام حالة الضرورة
40-الدفع بنفى التهمة
41-الدفوع الفرعية
42-القبض و التفتيش
43- صاحب الحق فى التمسك بالدفع




1-الدفع باستحالة الرؤية
==============================================================
الطعن رقم  1104     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 236 
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 1 
إن الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .  

                ( الطعن رقم 1104 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم  1383     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 861 
بتاريخ 05-12-1960
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 2 
الدفع باستحاله الرؤيه بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهريه التى يتعين على المحكمه أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدله التى استند إليها الحكم فى الإدانه .

                     ( الطعن رقم 1383 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/5 )
=================================
الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807 
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 1 
الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام و ما يترتب عليه من تعذر الإستعراف على المتهمين ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة . 


=================================
الطعن رقم  1479     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 87  
بتاريخ 23-01-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 2 
الدفع بإستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  1141     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1056
بتاريخ 02-11-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 1 
الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة . 


=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402 
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 3 
الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1003
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 5 
الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1817     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 72  
بتاريخ 20-01-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 4 
متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث فى الظلام ورد عليه بما إطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذى وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء ، و كان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدى المصابيح المضاءة على باب المسجد الواقع على مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح على باب المسجد الذى يقع على بعد عشرة أمتار من محل الحادث ، فإن الحكم إذ إعتبر هذه المسافة قريبة فلا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديرى . 

                     ( الطعن رقم 1817 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/20 ) 

=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 905 
بتاريخ 15-11-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 4 
إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس و كانت الرؤية متيسرة و كان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن و هو يصوب بندقية فى إتجاه المجنى عليه و كان الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  1654     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 602 
بتاريخ 12-06-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 3 
إن الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المجنى عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  2437     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 555 
بتاريخ 28-04-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 2 
متى كان الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، و كان الحكم - مع هذا - قد عرض لهذا الدفاع و لطلب إجراء تجربة و إطراحهما فى قوله : " و الإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة ... ... زوجة ... ... صاحب المنزل الذى وقعت أمامه الحادثة و المواجه لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة و شباكها المطل على الشارع مفتوحاً بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع فى هذا المكان أن يرى جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم و وجهه من إصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها و ما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين فى ساعده الأيسر لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من إطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة للواقعة إلى المتهم ... " و إذ كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً و يرتكز على أسانيده التى لم ينازع الطاعن فى صحة معينها من الأوراق ، و كان من المستقر عليه أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، و من ثم فإنه و قد بان أن المنازعة فى إمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة فى الأدلة الستمدة من أقوال شهود الإثبات و هو ما أعرضت المحكمة عنه إطمئناناً منه لأدلة الثبوت التى عولت عليها و أوضحت علة رفضها له ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد - و يتعين رفض الطعن موضوعاً . 


=================================
الطعن رقم  1453     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 997 
بتاريخ 28-11-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة - إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون فى غير محله . 

                   ( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/28 ) 


=================================
الطعن رقم  5803     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 456 
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 2 
لما كان الدفع بإستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  2207     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 323 
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 4 
الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى صورة الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الإعتداء بآلة راضة . 


=================================
الطعن رقم  1441     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1187
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى . و لما كان الحكم قد برر إمكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الإعتداء طعناً بالسكين أو ضرباً بالعصى و أن مكان الحادث فى وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة و أن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل ، و أطرح ما ثبت فى معاينة النيابة العامة من أن الظلمة كانت سائدة لإجرائها فى وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الأنوار غير الوقت المبكر الذى وقع فيه الحادث ، فإن ما ذكره من ذلك يسوغ به ما إنتهى إليه من رفض هذا الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  1614     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1415
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 3 
الدفاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها ، أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، و كان الحكم مع ذلك قد إلتفت إلى دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فأسقطه حقه ، و رد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين و هم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل ، و أن نائب العمدة رأى شطراً من الإعتداء ، و أقر له الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدى لهما ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .


=================================
الطعن رقم  1523     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 41  
بتاريخ 08-01-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 4 
الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب أو بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . 


=================================
الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 


=================================
الطعن رقم  4120     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 961 
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون فى غيره محله .


=================================
الطعن رقم  3807     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 904 
بتاريخ 19-11-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             
فقرة رقم : 7 
إن الدفع بتعذر الرؤية و عدم الوجود على مسرح الحادث ، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . 


=======================================================

2-الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221 
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه          
فقرة رقم : 3 
الدفع بإنتفاء الصفة و إعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78  
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه          
فقرة رقم : 5 
متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .

                 ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 722 
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه          
فقرة رقم : 4 
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .


=================================






3-الدفع بالاعفاء من العقاب
=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 310 
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                          
فقرة رقم : 1 
إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم  4527     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 468 
بتاريخ 08-04-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                          
فقرة رقم : 2 
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصى أسباب أعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الأعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه - و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه فى الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  4394     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 926 
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب                          
فقرة رقم : 1 
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى . لأن القاذف فى حق الموظفين العمومين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره - و إذ إقتصر الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى إستخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - و هو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه . 

                   ( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/28 )
==============================================================

4-الدفع بالايقاف
=================================
الطعن رقم  2127     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 429 
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالايقاف                                    
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين و إن إستهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات و مناقشتهم إلا أنه عاد و تنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الإستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلا الشهود ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن  تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، و كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تأخير الفصل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جدية الدفع و دلل على ذلك بقوله " أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة و لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوصية الجنائية الماثلة لإختلاف أطرافها " ، و هو تدليل سائغ ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد . 



5-الدفع بالتزوير
=================================
الطعن رقم  2397     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 469 
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
الدفع بتزوير ورقة  هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة إعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و إطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 288 
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة . فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير ، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابى الإستثنائى ، و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، و قد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره ، و ليس فى الأوراق ما يسانده  ، و كان البادى من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابى الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله ، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبىء عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                      ( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم  2113     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 165 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و هو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون و فى نطاق هذه الإجراءات وحدها و دون التوسع فيها أو القياس عليها ، و قد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .


=================================
الطعن رقم  0984     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1136
بتاريخ 03-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن - من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ إستحقاقه المدون به و كان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى إتخاذ طريق الإدعاء بالتزوير و طلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما إدعاه - و أطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من إطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم و إستدلت المحكمة من ذلك و من إبداء الطاعن لإدعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الإدعاء ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها و لما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

                      ( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/3 )
=================================
الطعن رقم  1008     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1201
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره الأخير من أنه إشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة و تلك العبوات تحمل إسمه ، و هو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، و كانت المحكمة لم تر - للأسباب السائغة التى ساقتها و بما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير و أدلته - ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه ما دامت قد إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها إلتفاتها عنه .

                    ( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1208
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه و ألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية . و لما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم و الشهود و ما تشاهده بنفسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر و أطرحه إستناداً إلى ما قرره هذا الأخير من أنه إشترى عبوات الدخان - موضوع الدعوى - من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة و هذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن ، و كان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

                     ( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0947     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 773 
بتاريخ 25-11-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصرالدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها و أنه و إن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن و على الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك - و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصة و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحة أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإعادة . 

                 ( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/25 )
=================================
الطعن رقم  1428     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 531 
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . و ليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها . 

                   ( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم  2137     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 355 
بتاريخ 24-10-1929
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 1 
إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة إتخذت حجة عليه فى تهمته بإرتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها و أن تتخلى عنه لجهة الإختصاص الأصلية و هى النيابة و تنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء . و ليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء و يطلب نقض الحكم لهذا السبب . خصوصاً إذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء و سار فى تنفيذه ثم عجز أخيراً عن متابعة السير فيه .


=================================
الطعن رقم  2045     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 164 
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها . 


=================================
الطعن رقم  1563     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 553 
بتاريخ 30-04-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و إلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية .


=================================
الطعن رقم  1450     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 804 
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 3 
لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع و التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث ، و إن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالإستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى و عناصرها  إلى الحاجة إليه ، و هى متى إنتهت إلى رأى معين و إطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد إنتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر و إنها لم تعول على ما جاء به ، يعد سائغاً وسليماً فى الأغراص عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .


=================================
الطعن رقم  0568     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1121
بتاريخ 30-12-1990
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتزوير                                    
فقرة رقم : 2 
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، و دون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، و من ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع . 

                   ( الطعن رقم 568 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/12/30 ) 



6-الدفع بالجهل بالقانون
=================================
الطعن رقم  2020     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 243 
بتاريخ 10-02-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 2 
إن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، و من ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى . 


=================================
الطعن رقم  1851     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 751 
بتاريخ 09-10-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة ، و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : أولاً : إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه . ثانياً : إذا حسنت نيته و إرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو إعتقد أن إجرائه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . و كان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالإعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة و والدتها . ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الإعتقاد - و هو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - و من ثم يكون ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .


=================================
الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460 
بتاريخ 28-03-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 9 
من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى . 


=================================
الطعن رقم  3842     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 924 
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 5 
من المقرر أنه يشترط لقبول الإعتذار بالجهل بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً و أن إعتقاده الذى إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة و هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية و هو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية " أولاً " إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو إعتقد أنها واجبة عليه " ثانياً " إذا حسنت نيته إرتكب فعلاً تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه و على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحرى و أنه كان يعتقد مشروعيته و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، و إذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرأة الجمع بين زوجين و أنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً و الأسباب المعقولة التى تبرر لديها هذا الإعتقاد ، و قد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر و ما زالت فى عصمته و أخفت هذه الواقعة عن المأذون و قررت بخلوها من الموانع الشرعية و قدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق و قررت بإنتهاء عدتها منه شرعاً و عدم زواجها من آخر بعده و هو ما رددته فى إعترافها بالتحقيقات و بجلسة المحاكمة و بررت ذلك بإنقطاع أخبار زوجها عنها و حاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالإعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن. 

                    ( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 )
==============================================================
7-الدفع بانتفاء رابطة السببية
=================================
الطعن رقم  1962     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 587 
بتاريخ 01-10-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة السببية                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و هى إستئصال الطحال و كان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى مؤدى أقوال الشهود قد إكتفى ببيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه من واقع التقريرين الطبيين الإبتدائى و الشرعى ، و منها تمزق بالطحال أدى إلى إستئصاله ، دون أن يبين إلى أى تاريخ ترجع هذه الإصابات و ما إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث ، و لم يبين كذلك التاريخ الذى حرر فيه التقرير الإبتدائى و هل توقع الكشف الطبى لأول مرة على المجنى عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين ، كما قال الدفاع ، و لم يقل كلمته الآخيرة فى تأخر المجنى عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين و أثر0 ذلك فى تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة ، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى للطاعنين يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب و العاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه . 

                  ( الطعن رقم 1962 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/1 )
=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 915 
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانتفاء رابطة السببية                       
فقرة رقم : 5 
الدفع بإنقطاع رابطة السببية بين إعتداء المتهم على المجنى عليه و العاهة التى تخلفت لديه يتعين أن يكون صريحاً و إلا فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه - و يكون غير مطروح أمامها . 


==============================================================

8-الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
=================================
الطعن رقم  0550     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1556
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 2 
الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .

              ( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 475 
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
إن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع . 

               ( الطعن رقم 105 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 624 
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          
فقرة رقم : 1 
إنه و إن كان الفصل فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الإتهام و تمحيص دلائله و بإعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم - و لو من تلقاء نفسها و من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع و تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً - فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم فى موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما رمى صاحبها من إثارتها بلوغ ذات النتيجة بإثبات إنقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الإنقضاء و بما يؤدى بالضرورة إلى البراءة 



تعليقات