القائمة الرئيسية

الصفحات



مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية

مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية




مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية


نشرت عام 1420هـ





أولا: مسئولية البنك عن صرف الشيكات

المبدأ الأول قرار رقم 268/1412هـ :

حيث أن المستقر عليه انه إذا كان الشيك مزورا من الأصل ،كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الواجد أو السارق بتزوير توقيع الساحب , فان البنك يكون مسئولا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع الموجود على الشيك لنموذج توقيع الساحب المودع إليه ، وتكون المسئولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ العميل بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم إليه كما إذا عهد به إلى وكيل خائن الأمانة .


المبدأ الثاني قرار رقم 210/1410هـ : 
لكي يكون وفاء البنك لقيمة الشيك صحيحا يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة , في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وانه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء كان الشيك اسميا أو لأمر أو لحامله ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه لقيمة الشيك . 





المبدأ الثالث : قرار رقم 210 /1410 هـ :
عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة المستفيد الذي ينكر واقعة الاستلام , حيث يقع عبئ إثبات هذه الواقعة على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقا للأصل العام في الإثبات . 
المبدأ الرابع : قرار رقم 210 /1410هـ :
في حالة وجود بصمة خلف ظهر الشيك المصروف قيمته وعدم وضوح البصمة -أي مطموسة - فلا يعتد بمثل هذه البصمة في إثبات تسلم مبلغ الشيك ولا يعتبر دليلا على ثبوت واقعة التسليم , هذا فضلا عن أن مجرد تدوين رقم وتاريخ الحفيظة (البطاقة الشخصية ) لا يدل بذاته على تسليم المبلغ للمستفيد .
المبدأ الخامس : قرار رقم 210 / 1410 هـ :
حيث أن المستقر عليه أن البنك المسحوب عليه مسئول كأصل عام عن صرف قيمة الشيكات المزورة , ولا تبرا ذمته قبل العميل الذي عهد إليه بأموال , إذ أن هذه الشيكات خلت من التوقيع الصحيح للساحب ولم تكتسب في أي وقت وصفها القانوني .
المبدأ السادس : قرار رقم 210 /1410 هـ
البنك يلتزم بالتحقق من صحة الشيكات وصحة توقيع الساحب بوجه خاص والإهمال في مطابقة التوقيع والتحقق من سلامته يؤدي إلى مسئولية البنك عن صرف قيمة الشيكات المزورة .
المبدأ السابع قرار رقم 210 /1410هـ
وفاء البنك بقيمة الشيكات المزورة لشخص غير ذي صفة في الاستيفاء لا يبري ذمة البنك وتقع على عاتقه تبعة هذا الوفاء غير الصحيح لوجود خطأ من جانبه يتمثل في عدم التحقق من صحة التوقيع الذي تم تقليده بصورة غير متقنة أو الموافقة على الصرف بالرغم من وجود تغييرات واضحة في بيانات الشيك أو وجود شبهات حول صحته , كما تقع تبعات الوفاء غير الصحيح على عاتق البنك في حالة انتفاء أي خطا من جانبه ومهما كانت درجة إتقان التزوير , حيث تعد هذه التبعة من المخاطر المتوقعة للمهنة التي يمارسها البنك , على أن تحمل البنك تبعت المخاطر مشروط بعدم وقوع خطا أو إهمال من جانب العميل الذي ورد اسمه كساحب في الشيك , وإلا تحمل العميل نتيجة هذا الخطأ بما يتناسب مع درجة جسامته .
المبدأ الثامن : 288/1409هـ :
الالتزام الذي يقع على عاتق البنك عندما يقدم إليه شيك مظهر لتحصيل قيمته ( من وكيل المستفيد ) وهل يقع على البنك واجب الاطلاع على الوكالة والتحقق من أنها تخول الوكيل حق تظهير الشيك إلى الغير , فانه طبقا إلى ما تنص عليه المادة (14) من نظام الأوراق التجارية – والتي تسري بدلالة المادة 117 –يكتب التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة به ويوقعه المظهر وعلى هذا فان التظهير الذي ينتج أثره النظامي من الناحية الصرفية هو الذي يتم على الورقة التجارية ذاتها ، أما العلاقة بين الحامل الشرعي والوكيل فهي تحدد علاقة الموكل بوكيله فإذا تجاوزها الوكيل فانه يسال عن ذلك في مواجهة موكله , كما انه طبقا لما تقضي به المادة (16) من نظام الأوراق التجارية - والتي تسري على الشيك بدلالة المادة 117- فان حائز الشيك يعتبر حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة .
ويعتبر التظهير متسلسلا أن يقع من المستفيد أو وكيله إذا بين هذه الصفة ، وعلى البنك أن يتحقق فقط من الوجود المادي للتوقيع مقرونا بالصفة في حالة ما إذا تم التظهير من الوكيل ,ولا يسال البنك عن صحة توقيع المظهرين حتى لو كان مزورا لأنه لا يعرف أصحاب التوقيعات , ولا يفترض معرفته لهم فلا مسئولية إذا قام بالوفاء للمظهر إليه بعد إصدار الشيك صحيحا , دون معارضة في الوفاء طبقا لما تقضي به المادة 105 من نظام الأوراق التجارية لان البنك لم يرتكب خطا في هذه الحالة يمكن المؤاخذة عليه , وذلك على خلاف الحال فيما إذا كان الشيك مزورا لأنه لا يعرف أصحاب هذه التوقيعات من الأصل كتزوير توقيع الساحب فان البنك يكون مسئولا إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع المودع لديه .
أي أن البنك لا يلتزم بمطالبة كل مظهر من المظهريين السابقين بتقديم وكالته أو ما يثبت وكالته أو أهليته إنما عليه فقط أن يتحقق من تسلسل التظهيرات , ويكون التظهير متسلسلا متر بين المظهر صفته على الشيك كوكيل عن المستفيد .
في حالة وقوع التظهير من الوكيل يشترط أن يبين صفته كان يكتب بالوكالة عن ( فلان ) , وقد يكون هذا التظهير ( الذي يقع على الحامل الشرعي أو وكيله ) ناقلا للملكية أو توكيليا وعلى هذا فليس كل تظهير يقع من الوكيل يعتبر توكيليا بل المر في ذلك مرجعه إلى حكم المادة 18 من نظام الأوراق التجارية التي تنص على أنه ’ إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل ) أو ( بالتوكيل ) أو أي أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل ...... ففي مثل هذه الحالات وأمثالها يكون التظهير توكيليا سواء وقع من الحامل الشرعي للورقة التجارية أو وكيله’ .



المبدأ التاسع : قرار رقم 153 /1415 هـ :
في حالة التظهير التوكيلي للبنك لتحصيل الشيك , فانه على البنك أن يتحقق من توقيع عميله المظهر , ومن تسلسل التظهيرات , ومن أن الشيك ظاهر السلامة ليس به شذوذ مادي أو قانوني يلفت النظر .
المبدأ العاشر : قرار رقم 167 /1417 هـ :
حيث المستقر عليه مصرفيا لا يجوز صرف قيمة الشيك مباشرة للعميل المستفيد مع وجود عبارة مناولة إلا بمعرفة الجهة التي وردت المناولة باسمها مراعاة للعلاقة بينهما وتنفيذها لشروط هذه العلاقة .
المبدأ الحادي عشر : قرار رقم 153 /1415 هـ :
تظهير الشيك للغير لا يلزم فيه المصادقة على توقيع المظهر من قبل أحد البنوك أو من إحدى الغرف التجارية لان الشيك القابل للتداول بطريق التظهير لم يشترط النظام لصحة تظهيره التصديق على هذا التظهير .
المبدأ الثاني عشر : قرار رقم 113 /1408 هـ :
إذا قام البنك بالتصديق على تظهير للعميل على شيك ثم اتضح فيما بعد أن التوقيع بالتظهير مزور على العميل كان البنك مسؤولا مصادقته لأنها أدت إلى اطمئنان المظهر إليه إلى صحة التظهير ويتحمل البنك جانبا من الضرر المظهر إليه بقدر الخطأ الواقع من البنك .
المبدأ الثالث عشر : قرار رقم 3 / 1408 هـ :
ولما كانت دعوى المدعي تستند إلى أن الشيك موضوع النزاع قد ظهر تظهيرا غير صحيح حيث جيره شخص غير ذي صفه , وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الشيك يحمل تظهيرا ليس به شبهات لصالح المستفيد الأخير فانه لا مسئولية على البنك المدعى عليه في تلقيه للشيك وإرساله للبنك المسحوب عليه عن طريق المقاصة لتحصيل قيمته , ولا يقدح في هذا وجود خاتم للمدعى عليه ( البنك ) خلف الشيك بان القيمة قيدت لحساب المستفيد إذ المقصود به المظهر إليه المستفيد الأخير من الشيك . ولا تلتفت اللجنة إلى ما دفع به المدعي من أن البنك المدعى إليه لم يراعي تطبيق المادة ( 162 ) من نظام الشركات التي توجب عدم صرف الحصص النقدية إلا لمديري الشركة وبعد تقديم الوثائق الدالة على إشهارها , لان المخاطب بهذا النص البنك الذي يحتفظ لديه بحساب الشركة تحت التأسيس . 
المبدأ الرابع عشر : قرار رقم 213 / 1408 هـ :
يجوز لصاحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا وذلك بان يضع على صدره عبارة (للقيد في الحساب ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى . ويترتب على هذا الشرط انه لا يجوز للبنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك نقدا , بل عليه تسويته بطريق القيود الكتابية مثل القيد في الحساب والنقل المصرفي والمقاصة وهذه القيود تقوم مقام الوفاء وإذا تم شطب بيان للقيد في الحساب فان هذا الشطب لا يعتد به .
المبدأ الخامس عشر : قرار رقم 113 / 1408 هـ :
وحيث أن المستفاد من الأوراق أن النزاع المعروض يدور حول مدى وجود خطأ من البنك المدعى عليه في صرف قيمة الشيك موضوع النزاع , حيث يستند المدعى في دعواه إلى انه تم صرف قيمة الشيك بعد وقف الصرف في حين يؤكد البنك المدعى عليه أن الصرف تم قبل تقديم طلب الوقف ومن ثم فلا يوجد خطأ من جانب البنك في عملية الصرف .
وحيث أن المستقر عليه انه يتعين لكي يكون صرف قيمة الشيك صحيحا , أن يقوم البنك بحرص وعناية بعدة إجراءات وعمليات قبل الصرف باعتباره جهة متخصصة في الأعمال المصرفية والأمين على أموال العملاء . وفي مقدمة هذه الواجبات التي تقع على عاتق البنك التحقق من صحة الشيك وسلامته من الناحية الشكلية والموضوعية واستيفائه كافة البيانات الأساسية التي يتطلبها نظام الأوراق التجارية ولا سيما توقيع الساحب ومضاهاته على نموذج توقيعاته المحفوظة لدى البنك للتأكد من صحته , وذلك بالإضافة إلى التحقق من شخصية مقدم الشيك وان الشيك قد وصل إلى حوزته بطريقة نظامية تخوله الحق في تسلم القيمة باعتباره المستفيد الحقيقي منه فضلا عن انه لا توجد معارضة نظامية في الوفاء فإذا قام البنك بهذه الواجبات الأساسية عند صرف الشيك على الوجه المطلوب وتحقق من استيفاء كافة الأوضاع المذكورة فانه لا محل لمطالبة البنك بعد ذلك بأي تعويض لانتفاء ركن الخطأ من جانبه , أما إذا أهمل البنك وقصر في القيام بهذه الواجبات كلها أن بعضها , فقد تحقق ركن الخطأ الذي يبرر مطالبته بالتعويض عن الضرر المباشر والمحقق الذي يصيب الساحب أن المستفيد نتيجة هذا الخطأ , ومن الطبيعي أموال المدعي الذي يطالب بالتعويض هو الذي يقع عليه عبء تقديم الإثبات الكافي والمقنع عن توافر أركان المسئولية مجتمعة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وفقا للمستقر عليه في الأحكام العامة للمسئولية والتعويض.
والثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أموال المدعي اصدر الشيك المؤرخ في 22/2/1997م على البنك المدعى عليه بمبلغ (ــــــــــ) لصالح المستفيد ويتضح من البيانات المدونة على ظهر الشيك أموال قيمته صرفت للمستفيد المذكور صباح اليوم التالي الموافق 32/2/1997م في تمام الساعة (8.59.33) والثابت انه مساء نفس اليوم تقدم المدعي بطلب وقف صرف قيمة الشيك لفقده وذلك في تمام الساعة (19.53.36) وهو ما يؤكد صرف قيمة الشيك لشخص المستفيد بعد التحقق من هويته دون أموال تكون هناك معارضة في الوفاء طبقا للنظام من جانب الساحب وقت الصرف , حيث قدمت المعارضة بعد واقعة الصرف , ومن ثم فلا يوجد خطأ ثابت في حق البنك في عملية صرف قيمة الشيك موضوع النزاع .
المبدأ السادس عشر : قرار رقم 7 / 1419 هـ :
حيث أن المنازعة بين المدعي والبنك المدعى عليه لا تستند إلى عقد معين بل تقوم على أساس المسئولية التقصيرية عن صرف قيمة ثلاث شيكات مسحوبة على البنك المدعى عليه ومنسوب صدورها إلى المدعي في حين اتضح في تقرير الأدلة الجنائية بعد مضاهاة التواقيع المنسوبة للمدعي من تواقيعه وجد أنها تختلف أي أنها تواقيع مزورة على صاحبها . ومن ثم فان مناط مسئولية البنك المدعى عليه قيامه بصرف قيمة الشيكات طالما أن الشيكات خلت من التواقيع الصحيحة للعميل وقام البنك بالوفاء لشخص غير ذي صفة في الاستيفاء .وبذلك يكون البنك قد قصر في مراعاة القدر اللازم من الحيطة والحذر وما يجب عليه اتخاذها للتحقق من صحة التواقيع قبل صرف قيمة الشيكات وقد ساهم هذا التقصير في تحقيق الضرر الذي أصاب المدعي . 




ثانيا : مسئولية البنك عن تحصيل الأوراق التجارية
المبدأ الأول : قرار رقم 265 /1410 هـ : 
حيث انه يقع على عاتق البنـك التزام إعادة الورقة التـجارية إلى العـميل في حـالة عدم تحصيلها – أيا ما كان السبب – ليتولى المستفيد ما يلزم من إجراءات فإذا تقاعس البنك في ذلك , فان هذا من شأنه ترتيب مسئولية البنك عما يلحق العميل من أضرار .
المبدأ الثاني : قرار رقم 265 /1410 هـ : 
حيث انه ثبت أن العميل قدم الشيك للبنك لتحصيله وقيده لحسابه ولم يقدم الدليل الكافي على انه قد أعاد الشيك للعميل ذلك أن قصاصة الورق التي قدمها البنك على نحو ما سبق وصفه لا ترقى إلى مستوى الدليل الذي تطمئن إليه قناعة اللجنة , لاستلام الشيك , لأنه بفرض صحة توقيع المدعي ( العميل ) على القصاصة , فان مادون بأعلاها لا يقطع بوضوح وصراحة استلام الشيك محل النزاع فضلا عن انه من غير المتصور أن يكون هذا ما يجري عليه العمل في البنك عند إعادة الأوراق التجارية التي لم يتم تحصيلها إلى العملاء لذلك فان البنك يكون مسئولا عن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب عدم تحصيل مبلغ الشيك ولا يؤثر في ذلك ما ذكره البنك من عدم كفاية رصيد الجهة الساحبة لأنه بفرض صحة ذلك لا يحول دون مسائلة البنك عن عدم إعادة الشيك للعميل ليتولى ما يلزم من إجراءات للمحافظة على حقه , كذلك فانه لاوجه لما ذكره البنك من أن كشوف الحساب كانت ترسل للعميل بصفة دورية ولم يعترض عليها , لأنه وان صح القول بان عدم اعتراض العميل في بعض الحالات قد يستفاد منه موافقته على الحساب , إلا انه في خصوصية هذه الدعوى فان سكوت العميل كان مرجعه إلى الاطمئنان إلى إيصال الإيداع الذي صدر عن البنك والذي كان سببا في عدم الحرص على متابعة كشوف الحساب سواء أرسلها إليه البنك أو لم يرسلها , ومن ثم فانه لا يمكن القول بان عدم اعتراض العميل في هذه الحالة يعد قرينة على علمه بعدم تحصيل الشيك , أو قبولا للحساب .
المبدأ الثالث : قرار رقم 91 / 1416 هـ :
حيث أن مناط الدعوى المعروضة ومناط الفصل فيها يدور حول مدى مسئولية البنك عن قيمة الشيك الذي قدم إليه من جانب العميل على سبيل التحصيل وذلك طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية التي تتطلب ثبوت توافر ثلاثة أركان مجتمعه في نفس الوقت , الخطأ و الضرر المباشر وعلاقة السببية بينهما بحيث إذا تخلف أي ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية عن قيمة الشيك . 
وحيث المستفاد من أوراق الدعوى أن الشيك موضوع النزاع مسحوب في 20/11 لصالح العميل للتحصيل في 25/11 وتم تحرير ورقة الاعتراض في 27/11 يفيد بإعادة الشيك لمراجعة الساحب لعدم كفاية الرصيد . وقد خلت الأوراق مما يدل على وصول هذا الاعتراض إلى العميل في وقت مناسب يمكنه من تدبير أموره في علاقته بالساحب . بالإضافة لما تقدم فان مدير البنك قد قام بإرسال الشيك بالفاكس إلى الفرع المسحوب عليه لمطابقة التوقيع وقد رد الفرع بمطابقة التوقيع مما ترتب عليه سؤال العميل عن رغبته في صرفه أو إضافته لحسابه . وهذه البيانات تفيد تحقق قناعة المدعي واعتقاده بوجود رصيد يكفي بصرف قيمة الشيك ومن ثم ترتيب أموره على هذا النحو في علاقته بالساحب . 
وحيث انه يستفاد مما تقدم تقصير البنك في التحقق من كفاية الرصيد عند تقديم الشيك إليه للتحصيل حيث اقتصر على التحقق من صحة التوقيع فضلا عن عدم إشعار العميل في وقت مناسب بعدم وجود رصيد كاف لتحصيل الشيك وقيده في حسابه مما يبرر مسئولية البنك بقدر تقصيره عن الضرر الذي أصاب المدعي بعدم تحصيل قيمة الشيك .

ثالثا : التحويل المصرفي
المبدأ الأول : قرار رقم 175 /1414 هـ : 
لا يكفي لتأييد الادعاء تأشيرة مدير فرع البنك على طلب مقدم من المدعي ( العميل ) بأنه تم تحويل المبلغ عندما كان مدير الفرع , حيث أن هذه التأشيرة لا ترقى المستند الدال على تسليم المبلغ من قبل المدعي إلى البنك وان هذا المبلغ لم يصل إلى الجهة المحال إليها , ومن ثم فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه التأشيرة في إثبات واقعة التحويل وعدم وصول المبلغ , حيث العبرة في هذا الخصوص بالمستندات المصرفية التي جرى عليها التحويل .
المبدأ الثاني : قرار رقم 131 /1417هـ :
في حالة أن صورة الحوالة ( نسخة العميل ) الصادرة من البنك قد تضمنت البيانات الخاصة بالتحويل بصورة مفصلة وبالآلة الكاتبة وعليها مبلغ التحويل بالاستيكرز وهي في صورته وشكلها تبعث على الاطمئنان بصحة التحويل وتسليم الموظف المختص بالبنك المبلغ مما يؤدي إلى الاعتماد عليها وإلزام البنك برد المبلغ للمحول مادام انه لم يتم تسليمه إلى المحال إليه . ولا يؤثر في سلامة الحوالة حسب مظهرها الخارجي وعدم وجود خاتم البنك عليها حيث أن وضع مثل هذا الخاتم من الإجراءات الداخلية وتخلفه لا يؤثر بالضرورة على الحوالة مادامت الظروف والملابسات المحيطة بها تبعث الاعتقاد بصحتها .
المبدأ الثالث : قرار رقم 146 /1415هـ :
تأخر المطالبة بالمبلغ المحول منذ عدة سنوات لا يمكن اعتباره إقرار مقبولا من العميل بهذا التحويل أو مانعا أو مسقطا لحق العميل بالمطالبة به .
المبدأ الرابع : قرار رقم 309 /1418هـ :
التحويل المصرفي الذي يجريه البنك يعتبر كما لو كانت وفاء نقديا منه للآمر بمعنى انه يعتبر قد قام بشراء العملة من البنك وعلى هذا فلو رفض المستفيد التحويل يكون على البنك أن يعيد للعميل الآمر المبلغ بالعملة التي أراد تحويلها للمستفيد , وإذا صاحب عملة التحويل أو عدم إتمام التحويل تقصيرا من قبل البنك , وسبب ذلك ضررا فان البنك يكون مسئولا عن التعويض.
المبدأ الخامس : قرار رقم 309 /1418هـ :
حيث أن البنك (المراسل )لم يخطر البنك المدعى عليه ( المحول ) بان المستفيد رفض استلام قيمة الحوالة إلا في 16/3/1996م بينما كان التحويل في 11/11/91م كان يجب على البنك المراسل أن يبادر بإخطار البنك المدعى عليه في الوقت المناسب . 
وحيث أن البنك المدعى عليه دفع بان الخطأ في هذه الحالة هو خطا البنك المراسل فان العميل ل ادخل له في اختيار البنك المراسل , فان البنك المحلي يكون مسئولا عن خطئه والأخير وشانه في الرجوع عليه , ولا يجوز الاستناد إلي العبارة المدونة على الحوالة بشان إعفاء البنك من المسئولية في مثل هذه الحالة .

رابعا : خطابات الضمان .
المبدأ الأول : قرار رقم 109 / 1417هـ
حيث أن المستقر عليه مصرفيا أن خطاب الضمان ينشي التزاما نهائيا ومباشرا من جانب البنك بسداد قيمة خطاب الضمان الغير مشروط عند أول طلب من المستفيد خلال مدة صلاحيته , والبنك بعد ذلك يرجع بدوره على العميل الآمر بالإصدار بما أوفى به فعلا للمستفيد .
المبدأ الثاني : قرار رقم232 / 1416هـ
وحيث أن المستقر عليه مصرفيا أن خطاب الضمان ينشي التزاما نهائيا ومباشرا من جانب البنك في مواجهة المستفيد حيث يلتزم بسداد قيمة خطاب الضمان عند أول طلب من المستفيد خلال مدة صلاحيته , ويتعين على المستفيد عندئذ إعادة اصل الخطاب إلى البنك الذي يرجع بدوره على العميل الآمر بإصدار قيمة الخطاب .
وبذلك ينقضي خطاب الضمان بالوفاء الصحيح بقيمته للمستفيد والرجوع على الآمر الذي يلتزم برد القيمة للبنك مصدر الضمان .
خامسا : لاعتمادات المستندية
المبدأ الأول : قرار رقم 29 / 1417هـ :
حيث أن المستقر عليه أن البنك فاتح الاعتماد وضمانا لحقه في استرداد قيمة الاعتماد والمصاريف المتعلقة به له الحق في حبس المستندات التي يتلقاها من البائع مظهرة لأمره مما يخول البنك حق رهن البضاعة حتى يدفع المشتري قيمة الاعتماد , ويكون للبنك الحق في استلام البضاعة أو تظهير مستنداتها للمشتري عند دفع القيمة والمصاريف . 
المبدأ الثاني : قرار رقم 29 / 1417هـ
حيث أن الوكيل الملاحي ( الناقل البحري ) يجب عليه تسليم البضاعة لمن يحمل المستندات النظامية مظهرة لأمره سواء البنك ضمانا لاستيفاء حقه من المشتري أو لمن تظهر إليه المستندات وفقا لما جرى عليه العرف المصرفي والقواعد النظامية فإذا أخل الوكيل الملاحي (الناقل البحري )وسلم البضاعة للمشتري دون أن يقدم المستندات إليه تظهير سليم فانه يكون مسئول عن قيمة الاعتماد . 




سادسا : الوكالة
المبدأ الأول : قرار رقم 277 / 1411هـ :
لا يجوز للعميل أن يحتج على اعتماد البنك في فتح حساب ( بمعرفة الوكيل ) على صورة الوكالة مادام أن العميل لا ينازع في صدور الوكالة منه أو في صحة توقيعه عليها بل اقر بصدورها منه شخصيا .
المبدأ الثاني : قرار رقم 35 / 1411هـ :
لا يجوز أن يستند البنك إلى مادون في الوكالة من ألفاظ عامة للقول بأنها تشمل على حق الاقتراض. 
المبدأ الثالث : قرار رقم 35 /1411 هـ :
النص على حق الاقتراض يجيز للموكل طلب قرض من البنك و يجيز له الحصول على طلب أي نوع من أنواع التسهيلات المصرفية الأخرى مثل خطابات الضمان و الاعتمادات المستندية لا جميعها يشترك في وصف التسهيلات الائتمانية وينصرف إليه القرض بوجه عام . 
المبدأ الرابع : قرار رقم 35 / 1411هـ :
لان البنك متخصص ومحترف للأعمال المصرفية ائتمنه العملاء على مدخراتهم وودائعهم لذا يجب عليه المحافظة على هذه الأموال فلا ينبغي أن يستغلق عليه فهم عبارات الوكالة أو مداها أو صحتها إذ يفترض أن لديه من المتخصصين ما لا يغيب عنهم إدراك مثل هذه الأمور وإلا اهتزت ثقة العملاء في البنوك وألقت في قلوبهم الرعب خوفا على أموالهم .
المبدأ الخامس : قرار رقم 238 / 1411هـ :
يحدث كثيرا في العمل المصرفي أن يتوفى العميل الموكل ولا يعلم البنك بذلك بل يستمر في التعامل مع الوكيل بعد وفاة الموكل , والقاعدة هنا انه لا مسئولية على البنك في هذه الحالة إلا إذا علم بوفاة الموكل .
المبدأ السادس : قرار رقم 218 / 1411هـ : 
الأب يتولى نيابة عن ابنه التعامل مع البنك باعتباره الولي الطبيعي على الابن إلى أن يبلغ سن الرشد . فان استمر البنك على هذا التعامل مع الأب على حساب ابنه كان الأب هو المسئول وحده أمام البنك عن المديونية الناشئة عن هذا التعامل بعد بلوغ الابن سن الرشد .
المبدأ ا لسابع : قرار رقم 240 / 1408هـ :
حيث أن المقرر أن آثار الوكالة تنصرف إلى الموكل ومن تعامل معه ولا يلحق الوكيل أي منها , ومن ثم فان آثار عمليات شراء وبيع الذهب والفضة موضوع النزاع ربحا كانت أم خسارة تنصرف إلى مورث المدعين وحده . ولا يجوز له وبالتالي لا يجوز لورثته من بعده الرجوع على وكيله البنك المدعى عليه بسبب تلك العمليات طالما لم يتجاوز حدود الوكالة .

سابعا : وفاة عميل البنك
المبدأ الأول : قرار رقم 216 / 1410هـ :
يترتب على وقف تسهيلات العميل بسبب وفاته أن تضار مصالح الورثة بأضرار بالغة لاسيما وان هذا الوقف قد يمتد لعدة شهور حتى يتمكن الورثة من إتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بالتركة , وفي مثل هذه الحالة الاستثنائية يجوز للبنك وبناء على تعميد من أحد الورثة أو من جميعهم بسداد دين مورثهم وان يستمر التعامل معهم باسم المتوفى لحين إتمام الإجراءات المتعلقة بتركة المتوفى وبحصر الورثة وبالسداد إلى البنك . 
المبدأ الثاني : قرار رقم 238 / 1411هـ :
يجوز للبنك الرجوع على الورثة في حدود ما آل إليهم من التركة وتكون مسئوليتهم عن مديونية مورثهم حتى تاريخ علم البنك بالوفاة .
المبدأ الثالث : قرار رقم 152 / 1409هـ :
حيث أن الخلاف بين المدعين والبنك المدعى عليه يتعلق بوصف التصرف الذي تم على العقارات المملوكة لمورثهم . فهم يقرون أن مورثهم فقد باع على البنك المدعى عليه أحد عشر صكا بيع خيار , ويقر البنك المدعى عليه أن تلك الصكوك ضمان للمديونية التي له بذمة مورث المدعين وقد ورد الرهن في صورة بيع خيار لعدم إمكانية إجراء الرهن العقاري لصالح البنوك في ذلك الوقت , وحيث أن الثابت من إقرار بيع الخيار أن مورث المدعين قد اقر على نفسه بقبض ثمن المبيع في حين ينكر ورثة المدعون ذلك ويطلبون البنك المدعى عليه بالثمن , ومن ثم فان التصرف الذي تم على العقارات موضوع النزاع هو في حقيقته رهن وضمان للدين الذي بذمة المورث للبنك المدعى عليه وليس بيع خيار إذ لو اعتمد إقرار المورث بالبيع لوجب الأخذ بإقراره الوارد في نفس الصك بقض الثمن لان الإقرار إما أن يؤخذ بكامله أو يترك بكامله , وبالتالي لا تكون ثمة دعوى للمدعين في مواجهة البنك المدعى عليه فيما يتعلق بالثمن لسبق إقرار مورثهم بقبضه . 
المبدأ الرابع : قرار رقم 240 / 1408هـ :
حيث أن المقرر أن حقوق الورثة تتعلق بتركة المتوفى ولا تمتد إلى التصرفات التي أجراها المورث وانصرفت آثارها إليه حال حياته .
المبدأ الخامس : قرار رقم 240 / 1408هـ :
من المقرر أن الوارث إذا اقر بدين مورثه يتعلق بالتركة يقبل إقراره كما لو اقر به المورث قبل وفاته . المبدأ السادس : قرار رقم 240 / 1408هـ :
حيث اقر المدعين من أن البنك المدعى عليه قد اقتضى من مورثهم خدمات بنكية عن حسابه الجاري مدين فان ذلك الحساب قد اقفل وسدد رصيده النهائي المدين بمعرفة المدعين مما لا يجوز معه إعادة البحث في مفرداته بالإضافة إلى هذا فان الخدمات البنكية منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين البنك المدعى عليه ومورث المدعين .
المبدأ السابع : قرار رقم 240 / 1416هـ :
نقل مديونية العميل إلى حساب جديد بعد وفاته هو إجراء مصرفي متعارف عليه حيث يتم نقل حسابات العملاء الذين يتوفون إلى مجموعة نوعية من الحسابات تسمى حسابات عملاء متوفون .

ثامنا :حساب الجاري مدين
المبدأ الأول : قرار رقم 240 / 1408 هـ : 
متى تمت تسوية الحساب الجاري وقبله طرفاه صراحة أو ضمنا لا تجوز إعادة النظر فيه سواء كانت التسوية رضائية تطبيقا لقاعدة احترام اتفاق الطرفين , أو كانت التسوية بطريقة القضاء احتراما لقوة الشيء المقضي فيه .
المبدأ الثاني : قرار رقم 240 / 1409 هـ : 
إقفال الحساب الجاري وسداد رصيده النهائي المدين , مانع من طلب إعادة البحث في مفرداته . 
المبدأ الثالث : قرار رقم 115 / 1411 هـ : 
إذا طلب العميل تجديد اتفاقية التسهيلات لمدة سنة أخرى ولم يتم التجديد وقد خلت كشوف الحساب خلال السنة المطلوب تجديدها من أية سحوبات فان تقديم هذا الطلب لا يعد دليلا على تجديد التسهيلات لمدة سنة أخرى ومن ثم يعتبر الحساب مقفولا بتاريخ انتهاء الاتفاقية السابقة .
المبدأ الرابع : قرار رقم 57 / 1408 هـ : 
إذا قام البنك بفتح حساب تسهيلات جاري مدين لعميلين معا شركاء في العملية الممولة ونص في تعليمات فتح الحساب الصادرة من العميلين على أن إدارة هذا الحساب تكون بتوقيعيهما معا , وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون أي تعديل في إدارة الحسابين بتوقيع العميلين معا ولا ستطيع أي منهما بإصدار تعليمات للبنك بشان هذا الحساب .
المبدأ الخامس : قرار رقم 80 / 1413 هـ : 
حيث أن عقد التسهيلات المصرفية يعتمد على ثقة البنك في عميله ,ويحدد الرصيد النهائي للحساب في تاريخ قفله , سواء بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد أو بوقف التعامل على الحساب في العقد غير المحدد المدة مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة أو المدينة و السحوبات التي تتم بعد قفل الحساب حسب الأحوال , مع استحقاق سداد الرصيد النهائي من تاريخ قفل الحساب .
المبدأ السادس : قرار رقم 215 / 1416 هـ :
حيث أن التعامل بين البنك والعميل يستند إلى عقد تسهيلات ائتمانية محددة المدة ينتهي بتاريخ ../../.. بناء على طلب المدعى عليه الأول بكفالة المدعى عليه الثاني وبذلك يقفل الحساب بتاريخ انتهاء العقد حيث يحدد الرصيد في هذا التاريخ بعد إضافة القيود الدائنة وحسم القيود المدينة التي تمت بعد تاريخ انتهاء عقد التسهيلات , ومن ثم تحدد الحقوق والالتزامات بين الطرفين في ضوء ما يسفر عنه كشف الحساب بعد تصفيته وفقا للأصول المصرفية المستقر عليها . 
المبدأ السابع : قرار رقم 189 / 1416 هـ :
حيث أن المستقر عليه مصرفيا أن رصيد حساب التسهيلات يتم تحديده في تاريخ قفله سواء بانتهاء مدة عقد التسهيلات أو بترك التعامل على الحساب إذا لم يحدد له مدة معينة مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الدائنة التي تتم بعد قفل الحساب ويستحق سداد دين الرصيد النهائي من تاريخ قفل الحساب .
المبدأ الثامن : قرار رقم 211 / 1410 هـ :
إذا لم يوجد في عقد التسهيلات المبرم بين البنك والعميل نص خاص بتجديد العقد ثم اتضح بعد ذلك من كشف الحساب أن التعامل بين البنك والعميل قد استمر بعد تاريخ العقد أي بعد نهاية العقد يدل على تبادل وتشابك المدفوعات وتداخلها بصورة واضحة فان ذلك يعد موافقة ضمنية من الطرفين على تجديد العقد لمدة غير محددة وعندئذ ينتهي العقد في تاريخ آخر تعامل فعلي على الحساب .
المبدأ التاسع : قرار رقم 251 / 1410 هـ :
في حالة وجود نص في عقد التسهيلات المحددة المدة على جواز تمديد الجاري مدين بموافقة البنك أو تجديده لمدة أخرى مماثلة أو لمدة اقل أو أزيد بنفس الشروط المتفق عليها وكان الثابت من كشف الحساب انه استمر في تشغيل الحساب الجاري مدين بالسحب والإيداع بعد تاريخ انتهاء عقد التسهيلات فان ذلك يدل على تمديد العقد بموافقة الطرفين يترتب على ذلك التجديد الضمني لعقد التسهيلات أن يصبح العقد غير محدد المدة وينتهي عند آخر حركة سحب فعلية تتم من جانب العميل حيث يعتبر الحساب بتاريخها مغلق ويعتبر الرصيد عنده هو الرصيد النهائي والإيداعات بعد ذلك التاريخ سداد للرصيد المدين .
المبدأ العاشر : قرار رقم 188 / 1408 هـ :
إلغاء اتفاقية التسهيلات يعني قفل الحساب بين البنك والعميل واستخراج رصيده النهائي .
المبدأ الحادي عشر : قرار رقم 243 / 1411 هـ :
في حالة أن عقد التسهيلات المبرم بين البنك و العميل محدد المدة أو له تاريخ معين منتهي فان ذلك يرتب إنهاء العقد في تاريخه المحدد وإقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي من المديونية ويكون ذلك بتحديد رصيد الحساب في تاريخ انتهاء الاتفاقية مضافا إليه الحركات المدينة المقيدة على الحساب بعد تاريخ الانتهاء مخصوما منه الحركات الدائنة المقيدة للحساب بعد تاريخ الانتهاء وذلك في حالة العقد خاص بحساب الجاري مدين .
المبدأ الثاني عشر : قرار رقم 92 / 1410 هـ :
التوقف عن السحب من الحساب الجاري مدين يعتبر تركا للتعامل عليه وانتهاء العقد .
المبدأ الثالث عشر : قرار رقم 44 / 1408 هـ :
الإنهاء الضمني لعقد التسهيلات من جانب عميل البنك بإرادته المنفردة دون إرادة البنك توقفه عن السحب من الحساب يترتب على ذلك إقفال الحساب واستخراج رصيده .
المبدأ الرابع عشر : قرار رقم 25 / 1409 هـ :
حيث أن المستقر عليه مصرفيا أن عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري يعتمد أساسا على العنصر الشخصي وثقة البنك في عميله ومدى ملاءمته و جدارته بالائتمان ويحدد الرصيد النهائي للحساب في تاريخ انتهاء العقد ووقف الحساب سواء بانتهاء مدة العقد أو بوقف التعامل على الحساب في العقد غير المحدد المدة مع مراعاة القيود الدائنة أو المدينة التي تتم بعد قفل الحساب بحسب الأحوال ويعتبر الرصيد النهائي من تاريخ قفل الحساب دينا مستحق الأداء .
المبدأ الخامس عشر : قرار رقم 240 / 1408 هـ :
حيث أن المقرر مصرفيا أن دعوى مراجعة الحساب الجاري يقصد بها النظر في الحساب الختامي ومراجعته بمعنى البحث في الحساب بأكمله وإعادة تحريره من جديد طبقا لعناصر محايدة دون اعتبار للبينات التي كانت أساسا للحساب القديم المطلوب مراجعته . 
المبدأ السادس عشر : قرار رقم 240 / 1408 هـ :
حيث الثابت من الأوراق أن دعوى العميل ضد البنك في حقيقتها هي دعوى مراجعة لحساب تم تسويته واقفل واستخرج رصيده النهائي ومن ثم فإنها تكون غير جائزة .





تاسعا : الكفالة
المبدأ الأول : قرارا رقم 152 / 1417 هـ :
للبنك الدائن حق مطالبة المدين المكفول أو كفيله بالمديونية أو مطالبتهما معا بالتضامن فيما بينهما وذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحته , والكفيل وشأنه بعد ذلك في علاقته بالمكفول . 
المبدأ الثاني : قرارا رقم 235 / 1411 هـ :
لا يجوز للبنك أن يوقع اتفاقية الجدولة مع الكفيل ليتحمل دين مكفوله , لان هذا معناه تحديد الدين بتغير المدين مما يترتب عليه براءة ذمة المدين الأصلي وبالتالي لا يجوز للبنك أن يعود لمطالبته بالدين . 
المبدأ الثالث : قرارا رقم 149 / 1409 هـ :
الكفالة يترتب عليها أن يكون للبنك الدائن حق الرجوع على المدين أو الكفيل أيهما شاء أو عليهما معا ولذا لا يحق للكفيل مطالبة البنك بالرجوع على المدين أولا . 
المبدأ الرابع : قرارا رقم 251 / 1410 هـ :
يتحدد مقدار الكفالة بالمبلغ الذي كفل به المدين في عقد التسهيلات أو في سند الكفالة ولو زادت مديونية المكفول عن ذلك .
المبدأ الخامس قرار رقم 178 / 1409 هـ , قرار رقم 203 /1409 هـ :
يشترط لصحة الكفالة أن تكون غير مبهمة بمعنى أن تبين حدود الالتزام الكفيل كمبلغ الكفالة ومدة سريانها .
المبدأ السادس : قرارا رقم 202 / 1412 هـ :
الكفالة لا تنتهي إلا بالسداد أو بالإبراء إلا انه يحدث أحيانا أن يجدد البنك اتفاقية تسهيلات العميل ويتفق معه على تسديد رصيد مديونية الحساب الجاري مدين بموجب اتفاقية تسوية بعد ذلك يتم التعامل معه على هذا الحساب دون أن يكون الكفيل الذي كفل تسهيلات العميل في عقد سابق طرفا في هذه العلاقة الجديدة ويترتب على هذا قيام التزامات جديدة في ذمة المدين غير مشمولة بكفالة الكفيل , وبالتالي تنقضي الكفالة . 
المبدأ السابع : قرارا رقم 202 / 1409 هـ : 
في حالة انتهاء عقد التسهيلات بين البنك والعميل وقيام البنك بعد ذلك بتجديد العقد بعد الاتفاق مع العميل على تسوية الرصيد السابق له بموجب تسوية مكتوبة وتم بعد ذلك التعامل مع البنك دون إخطار الكفيل الذي كفل العميل في العقد السابق فيترتب على ذلك قيام التزام جديد في ذمة العميل المدين دون استمرار الكفالة ويعتبر ذلك انقضاء الكفالة .

عاشرا : مسؤولية البنك عن أعمال موظفيه
المبدأ الأول : قرارا رقم 216 / 1415 هـ :
حيث انه من المبادئ القانونية والشرعية المقررة فان البنك يسأل مسئولية شخصية عن أعمال مدير الفرع طالما انه يتصرف ضمن السلطات المعتادة الممنوحة له من قبل البنك , ومن ثم يعتبر الخطأ صادرا من قبل البنك ذاته حيث يلتزم البنك بالمحافظة على أموال العميل وان يردها ويسأل عن أي تقصير أو إهمال في هذا المجال . 
المبدأ الثاني : قرارا رقم 145 / 1415 هـ :
البنك ملتزم بالمحافظة على أموال العميل , وان يردها إليه أو إلى من يعينه أن نائبه المخول ويجب على البنك أن يتأكد من أهلية المستلم عن كل عملية استرداد , ويسأل البنك إذا خالف ذلك كما انه إذا عند صرف الشيك يجب على البنك أن يتأكد من شخصية المتقدم لقبض قيمة الشيك , وانه هو الحامل الشرعي , ويكون البنك مسئولا عن الوفاء غير الصحيح , ومتى حكم على البنك كان له الرجوع على الغير المسؤول عن الوفاء الخطأ وذلك في نطاق المسؤولية التقصيرية ,كذلك فان البنك يسأل مسؤولية شخصية عن أعمال مدرائه ويعتبر الخطأ صادر من البنك ذاته لان مدير الفرع يعتبر الممثل القانوني للبنك فيما يتعلق بهذا الفرع ولا يرفع المسئولية عن البنك أن تكون سلطة المدير محددة بنظام البنك طالما أن المدير يتصرف داخل سلطاته المعتادة لأمثاله في بنوك مماثلة بحسب المألوف .
كذلك إذا ساهم العميل بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه , فان المسئولية تكون مشتركة بينه وبين البنك حسب الأحوال . 
المبدأ الثالث : قرارا رقم 215 / 1419 هـ :
كون أن البنك لا يعلم بما يتم بشأن حسابات العملاء بالفرع فهذا لا يؤثر على حق أي عميل في الطعن على القيود غير الصحيحة التي تتم على حسابه , لان مدير فرع البنك والمشرف عليه هو ممثل الشركة أمام العملاء بشأن هذا الفرع .


حادي عشر : الشركات
المبدأ الأول : قرارا رقم 213 / 1410 هـ :
وضع الشركة تحت التصفية لا يمنع البنك من رفع دعوى ضد المصفي أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية للمطالبة بالدين , وليس هناك ما يمنع من أن تقرر اللجنة تسوية النزاع بين البنك والشركة تحت التصفية حتى ولو لم توجد تحت يد المصفي في ذلك الوقت أموال يسدد منها الدين لان ذلك يتعلق بالتنفيذ ولا شأن له بتحديد المديونية .
المبدأ الثاني : قرارا رقم 242 / 1412 هـ :
إذا قامت الشركة تحت التصفية في وقت سابق على التصفية بالتنازل عن مستحقاتها لدى الجهات الحكومية لصالح البنك في هذه الحالة لا يجوز للمصفي مطالبة جهة الإسناد تحويل باقي المستحقات إليه اعتبار من تاريخ التصفية بل تضل هذه المستحقات حقا للبنك المتنازل إليه , طالما أن التنازل سابق على إقرار التصفية فان هذا القرار لا يبطل التنازل لأنه يوجب للبنك المتنازل إليه حقوقا لا رجعة فيها .
المبدأ الثالث : قرارا رقم 265 / 1409 هـ :
حيث انه يتضح من كشوف الحساب والأوراق المرفقة بملف الدعوى أن الرصيد النهائي مدين في آخر حركة سحب تمت من جانب الشركة المدعى عليها يبلغ .... فمن ثم تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد هذا المبلغ للبنك المدعي . هذا ومما هو جدير بالذكر أن هذه اللجنة تشير إلى انه طبقا للطلب المقدم من مدير الشركة في ../../.. للسجل التجاري فقد تعدل اسم الشركة من شركة .... إلى الاسم الحالي وهو شركة .... إلا أن هذا لا يؤثر على مسئولية الشركة عن ديونها السابقة على هذا التعديل لان الشركة كشخص اعتباري مازالت قائمة ومستمرة , كما أن المادة ( 19 ) من نظام الشركات تنص على انه إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة اللاحقة لانضمامه , وكل اتفاق على غير ذلك مع الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير , وإذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه , وإذا تنازل أحد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها إلا إذا اقروا هذا التنازل وحيث انه عند تجاوز التسهيلات التي حصلت عليها الشركة المدعى عليها للحد الأقصى المتفق عليه , فان ذلك لا يؤثر على حق البنك في المطالبة بما أسفر عنه الرصيد النهائي المدين لأنه ليس هناك ما يحول دون أن يتجاوز البنك الحد الأقصى للتسهيلات وإذا اطمأن إلى عميله في السداد . 
المبدأ الرابع : قرارا بجلسة الثلاثاء 30 / 6 / 1414 هـ :
وحيث انه فيما يتعلق بما أثاره أمين التفليسة من عدم ظهور دين البنك في حكم شهر الإفلاس , وتأخر البنك في التقدم بدينه فانه طبقا لما تقضي به المادة (116) من نظام المحكمة التجارية , يجوز للدائن أن يقيم دعواه أمام الجهة المختصة للحكم له بصحة دينه , في حال تأخره لقيد دينه لدى أمين التفليسة , ومن ثم فان الدفع الذي أثاره أمين التفليسة لا يحول دون أن تنظر اللجنة هذه الدعوى .
وحيث انه طبقا لما يقضي به نظام المحكمة التجارية وما قررته هيئة حسم المنازعات التجارية بجده بموجب القرار رقم .... لسنة .... بتاريخ ../../.... القاضي بشهر إفلاس ....... فان أمين التفليسة هو الشخص الممثل للمفلس والتفليسة أمام كافة السلطات القضائية والرسمية فهو يعتبر نائبا عن المفلس في الدعاوى التي ترفع باسم المفلس أو عليه , ومن ثم فان القرار الذي يصدر عن هذه اللجنة في مواجهة أمين التفليسة باعتباره ممثلا ونائبا عن المفلس . حيث أن الرأي قد استقر على حرمان الدائنين منذ صدور حكم شهر الإفلاس من اتخاذ إجراءات انفرادية للتنفيذ على أموالها وذلك حتى يسهل تصفية أموال المدين المفلس , لذلك فان حق كل دائن يقصر على التقدم بدينه في التفليسة يشترك في التوزيع بعد بيع أموال المفلس متى ثبت صحة الدين وقد قررت هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة بموجب قرارها سالف الذكر انه ( على أمين التفليسة عدم الاعتراف بأي مبلغ على المفلس ما لم يصدر به حكم من الجهة المختصة ) . 
المبدأ الخامس : قرارا رقم 173 / 1414 هـ :
مؤدى نصوص نظام الشركات انه في حالة عدم تأسيس الشركة أو صرف النظر عن استكمال إجراءات التأسيس , يكون من حق أصحاب الشان الذين سددوا قيمة حصصهم في حساب الشركة تحت التأسيس لدى البنك أن يستردوا هذه القيمة وهذا الحكم يعالج بطبيعة الحال الوضع العادي الذي لا تتم فيه مباشرة النشاط أو الصرف من راس المال قبل إتمام التأسيس بمعرفة الشركاء والمؤسسين وبموافقتهم وعلى مسئوليتهم وبالمخالفة للقواعد النظامية كما هو الشأن في الحالة المعروضة فانه لا محل للاستناد إلى الحكم السالف ذكره .
ويتحمل الشركاء فيما بينهم مسئولية وتبعة مباشرة النشاط , وهم وشأنهم في هذا الخصوص على أساس وجود شركة واقعية يتحملون مسئولياتها فيما بينهم , وحيث أن أوراق الدعوى , قد خلت مما يدل على ثبوت مسئولية البنك المدعى عليه عن مباشرة النشاط الفعلي والصرف من راس المال حيث البادي من الأوراق أن الصرف تم بموافقة الشركاء وبمعرفتهم وكانوا على دراية كافية بمجريات الأوضاع في المشروع دون اعتراض من جانبهم على ذلك في الوقت المناسب , ومما يؤكد هذا النظر أن فتح الحساب لدى البنك بموجب طلب من المدير العام المؤقت للشركة في ../../.... وسداد المدعي لقيمة حصة التأسيس في ../../... كان سابقا على توقيع عقد تأسيس الشركة في ../../.... مما يدل على قيام شركة فعلية بين المؤسسين قبل السير في تأسيس الشركة والتوقيع على عقدها واقتصر الأمر في النهاية على هذه الشراكة ومن ثم يتحملون تبعتها فيما بينهم . 
المبدأ السادس : قرارا رقم 24 / 1410 هـ :
حيث انه يستفاد من البيانات المرفقة بملف الدعوى انه يوجد اتفاق بين العميل والبنك على عملية شراء عملة غير وطنية ومن ثم يتحمل باعتباره مشتريا النتائج والآثار المترتبة على ذلك من تاريخ الموافقة على شراء العملة في 8/1/1409 هـ حتى 11/1/1409هـ تاريخ مطالبته بإلغاء العملية دون النظر إلى واقعة التسليم الفعلي للعملة المشتراة ولا يؤثر في ثبوت وجود الاتفاق على الشراء عدم استيفاء البنك لبعض المستندات طبقا لنظام العمل الداخلي للبنك وهو وشأنه في هذا الخصوص .
وحيث انه من جهة أخرى , فانه من تاريخ طلب العميل في 11/1/1409هـ إلغاء عملية الشراء فالواضح أن البنك لم يتخذ أي إجراء إيجابي لبيع العملة المشتراة وقد خلت الأوراق من قيام البنك بأي تصرف أو إجراء في مواجهة طلب العميل بالإلغاء ولا يوجد ما يفيد أن البنك أوضح للعميل الآثار المترتبة على تنفيذ طلب التأسيس العملية سواء كانت إيجابية لجانبه أن سلبية على حسابه ولم يقدم البنك دليل على قيامه بما يجب في هذا الشأن .
وفي ضوء ما تقدم فان العميل يتحمل نتائج الانخفاض الذي تم في سعر الصرف من تاريخ موافقته على عملية الشراء في 8/1/1409هـ وحتى 11/1/1409هـ تاريخ طلبه التأسيس العملية والعدول عنها حيث يتم تنفيذ هذا الطلب على مسئوليته ولحسابه ويتحمل آثاره في حين يتحمل البنك قيمة الخسارة الناتجة عن انخفاض سعر الصرف ابتداء من يوم 12/10/1409هـ لموقفه السلبي من طلب التأسيس العملية .


ثاني عشر : إجراءات واختصاصات اللجنة
المبدأ الأول : قرارا رقم 175 / 1414 هـ :
حيث إلى المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه طبقا للأصل العام , فإذا خلت الدعوى مما يؤيد الادعاء , ولم يقدم المدعي المستندات المؤيدة لدعواه , فان المطالبة تكون غير قائمة على أساس أن سند من الواقع مما يبرر ردها .
المبدأ الثاني : قرارا رقم 152 / 1417 هـ :
حيث إلى الاتجاه الغالب في الأنظمة يستبعد العقارات من دائرة المعاملات التجارية أن المصرفية , ومع ظهور المضاربات العقارية وانتشارها برأس مال كبير وحاجتها المشتراة الائتمان على نطاق واسع وعلى سبيل الاحتراف اتجهت الكثير من الأنظمة المشتراة اعتبار شراء العقارات بقصد بيعها وتأجيرها تحقيقا للربح على سبيل الاحتراف وما يرتبط بها من قبيل الأعمال التجارية أن من الأعمال المصرفية حسب الأحوال , مادام إلى هذا النشاط يأخذ شكل التكرار والانتظام والمقاولة , ويمكن القول إلى صياغة نص المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية بالمملكة يحتمل هذا الاتجاه الحديث ويتسع له وهو الاتجاه الذي اخذ ينتشر بصورة واضحة وكبيرة في المجال التجاري أن المصرفي . وحيث إلى البنوك تقوم على سبيل الاحتراف بمباشرة العقارات والمنقولات بقصد بيعها أن تأجيرها ابتغاء الربح باعتبار إلى هذا النشاط يعتبر عندئذ من الأعمال المصرفية المتعلقة بمطالبة الكفيل بأقساط ايجارية مستحقة على مكفوله نتيجة عقد إيجار عقار مع وعد بالبيع , تكون من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية طبقا للأوامر السامية المنظمة لعملها .
المبدأ الثالث : قرارا رقم 152 / 1417 هـ : 
طبقا للأصول الشرعية والنظامية , لا يجوز للدائن فردا كان أو شركة , المبادرة من جانبه بتحديد رصيد مديونية المدين ثم القيام من تلقاء نفسه باقتضاء حقه من أموال مدينه أو حسابه الموجد تحت يده أو الأموال المرهونة لديه بل يتعين على الدائن ابتداء مطالبة المدين أو كفيله أو الاثنين معا بالتضامن فيما بينهما , بسداد مبلغ المديونية بعد إثباتها ومراجعتها والوفاء بها رضاء واختيارا . وفي حالة المنازعة فيها أو التقاعس عن السداد يلجأ الدائن طبقا للأوضاع المقررة نظاما باللجوء للجهات المختصة إدارية أو قضائية للمطالبة بحقه وتقريره في مواجهة المدين لاستصدار سند تنفيذي به ثم اتخاذ الإجراءات المقررة نظاما لتنفيذ الحكم أو القرار القضائي الصادر بالمديونية وملاحقة المدين والتنفيذ على أمواله بمعرفة السلطات المختصة بالتنفيذ أو الخصم على حسابه الموجود لديه , حيث أن الطريق الممهد الميسور في التنفيذ دون موافقة المدين أو صدور حكم غير جائز شرعا أو نظاما . أساس ذلك أن الدائن العادي ليست له سلطة أو امتياز التنـفيذ على أموال المدين أو القضاء لنفسه واقتضاء حقوقه من الغير بغير سند من الشرع أو النظام مراعاة لحقوق الدفاع وحرمة المال . ومن ثم فان استيفاء الحقوق لا يكون إلا رضاء أو قضاء , حيث أن امتياز التنفيذ المباشر محجوز فقط للسلطات والجهات الإدارية مقصور عليها للحصول على حقوقها بسرعة وسهولة طبقا للشروط والأوضاع المقررة نظاما . 

المبدأ الرابع : قرارا رقم 119 / 1410 هـ : 
متى تم الإعلان عن إفلاس العميل المدين تعين على البنك الدائن أن يتقدم بطلب إلى أمين المجلس وأمناء الديانة لتحقيق دينه وإثباته على المدين , ويكون التقدم بهذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تحرير إعلانات بإفلاس المدين , وللبنك أن يرفع دعوى مطالبة بالدين ضد أمين التفليسة بصفته .

المبدأ الخامس : قرارا رقم 65 / 1411 هـ : 
صدور صك بإعسار المدين لا يمنع البنك من رفع دعوى أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية للحكم بدين البنك لان الإعسار يتعلق بالتنفيذ ومنح المدين مهلة للسداد . 

المبدأ السادس : قرارا رقم 250 / 1411 هـ :
إذا نصت اتفاقية الجدولة على أن التأخير في سداد أي قسط أو جزء منه في المواعيد المنصوص عليها يجعل الاتفاقية مفسوخة تلقائيا بدون أي إجراءات ويترتب على هذا انه إذا تخلف العميل عن سداد المستحقات الواردة بعقد التسوية في المواعيد المحددة يجعل هذا العقد مفسوخا , ولا محل للنظر في تسوية النزاع بين الطرفين على أساس ذلك العقد , وفي هذه الحالة تكون العبرة في تحديد حقوق والتزامات الطرفين بكشوف الحساب وعقد التسهيلات المصرفية الموقعة بينهما . 


المبدأ السابع : قرارا رقم 341 / 1411 هـ :
إذا وقع البنك أو العميل اتفاقية جدولة للدين فلا يجوز للبنك بعد ذلك أن يوافق أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية على إعادة تسوية الخلاف بينه وبين العميل على أساس العلاقة الأصلية لان هذا معناه الالتفات عن اتفاقية الجدولة . 

المبدأ الثامن : قرارا رقم 309 / 1411 هـ :
لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم إذ يتعين أن يدفع أحد الخصوم بهذا الدفع لان شرط التحكيم لا ينزع اختصاص القضاء و إنما يمنعه فقط من سماع الدعوى مادام الشرط قائما .

تعليقات