القائمة الرئيسية

الصفحات



تقادم دعوى التعويض فى قضاء النقض

تقادم دعوى التعويض فى قضاء النقض





تقادم دعوى التعويض فى قضاء النقض



تقادم دعوى التعويض فى قضاء النقض = مذكرات دفوع التقادم فى المواد المدنية= المواعيد والمدد القانونية في القانون المدني ميعاد سقوط دعوى التعويض عن العمل الغير مشروع من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبدهh

احكام نقض فى تقادم دعوى التعويض

الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520
بتاريخ 11-04-1963

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .

=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968


إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .




=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .


( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )


=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976


تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .




=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976


لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .




=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976


إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19 بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .


( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )


=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741
بتاريخ 14-12-1976

إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .




=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977




متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .




=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978


إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978

فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ... ... ... و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


( الطعن رقم 846 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/5 )


=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810
بتاريخ 13-03-1980

إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و حتى صدور الدستور 1971 إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.


( الطعن رقم 1630 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-04-1981



دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .




=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160
بتاريخ 21-01-1982




إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .




=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982


لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .




=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982




تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .


( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ 27-01-1983




إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .


( الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205
بتاريخ 17-05-1983

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .


( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448
بتاريخ 26-03-1987
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .




=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459
بتاريخ 06-02-1990


مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .




=================================
الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607
بتاريخ 07-11-1990



  
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدور 


القاعدة: 

مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط الا بسقوط الدعوى فاذا ماانفصلت الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية عن الدعو ى الجنائية بان اختار المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فاذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فى موضوعها فعند ئذ يعود سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنيةبمدتهاالاصلية وهى ثلاث سنوات على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
( المواد 163 ، 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص199 ) 

القاعدة: 

لما كان البين من الحكم البات فى الجنحة رقم….ان دعامته قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات -التى اسندها اليه الطاعن- هى عدم صحة -كذب- الادعاء ،وكانت دعامة المطعون عليه فى مطالبة الطاعن بالتعويض هى ذات الدعامة المتقدمة ومالحقه من جراء ذلكمن اضرار ماديية وادبية ترتبت عليها فانها تكون اساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية -ويكون السير فى الدعوى الحنائية مانعا للمطعون عليه فى رفع دعواه المدنية ،ولايبدا سريان تقادمها الامن تاريخ صدور حكم بات فيها اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على -انه (1 ) لايسرى التقادم كلما وجد مانع بتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا الخ-، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على مااورده فى مدوناته من ان الدعوى الجنائية مانع من السير فى اجراءات الخصومة فى الدعوى المدنية وان المطعون عليه اقام دعواه بالتعويض قبل اانانقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم فى الدعوى الجنائية ،فانة لا يكون قد اخطا غى تطبيق القانون .
( المواد 163 ، 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ص 199 ) 



القاعدة: 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادتين 172 ، 382 / 1 من القانون المدنى انه اذا كان العمل غير لمشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية ، فاذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة فان سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما ، فاذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بادانة الجانى او بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد (تقادم دعوى التعويض) الى السريان منذ هذا التاريخ على اساس ان بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما يعد فى معنى المادة 382 / 1 من القانون المدنى مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ويكون له قبل ان تكتمل مدة هذا التقادم ان يرفع دعواه بالتعويض امام المحكمة المدنية .
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 ) 

القاعدة: 

لما كان المشرع قد جرم واقعة اتلاف المنقول باهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذى ادخله بتاريخ 4 / 1 / 1981 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بنصه على ان - …….. يعاقب بغرامة بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : ……(6 ) من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير …. - فان واقعةاتلاف سيارة المطعون ضده الاولى بطريق الخطا والمحرر عنها محضر المخالفة رقم ….. قداصبحت تشكل فى حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية تحرك عنها الدعوى الجنائية لعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعو يض المدنية المائلة الناشئة عنها طوال المدة التى تقوم الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا بانقضائها اما بصدور حكم نهائى واما بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم .
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 ) 



القاعدة: 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدنية ، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية على جانب دعوى التعويض المدنية فغن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى للمكالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم فيها بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات .
( المادتان 163 ، 172 مدنى )
( الطعن رقم 552 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/24 س 45 ج 1 ص 760 ) 

القاعدة: 

مفاد نص المادتين 172 من القانون المدنى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد (تقادم دعوى التعويض) إلى السريان من هذا التاريخ ، لما كان ذلك و كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم ............... و التى انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 1981/5/3 و من ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات طبقا للمادة 172 من القانون المدنى .
( المواد 163 ، 172 مدنى و 14 ق الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1356 لسنة 61 ق - جلسة 1993/5/23 س44 ع 2 ص 492 ق 216 ) 



القاعدة: 

المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدنى دون الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات - فإنه يترتب على ذلك - سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
( المادتان 163 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 656 لسنة 54 ق - جلسة 1993/1/31 س 44 ع 1 ص 363 ق 66 ) 



القاعدة: 

من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم أو استبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه فى تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة (تقادم دعوى التعويض) الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها .
( المادتان 385 ، 752 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 5 ق 652 لسنة 1955 و المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 1959 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/1 س 43 ج 2 ص 1270 ) 




القاعدة: 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدنى عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض) (الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده ، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصى ودعوىالمسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه قانوناً ، ولا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية والتى لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها .
( المادة 172 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 963 لسنة 58 ق ـ جلسة 1992/6/25 س 43 ع 1 ص 883 ق 183 ) 





القاعدة: 

مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار بمقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض والحكم الحضورى الاعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضى به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 1652 لسنة 56 ق جلسة 1990/11/7 س 41 ص 607) 


احكام حديثة
تعويض ـ تقادم ـ الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت أو المدني بالتعويض النهائي يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفا في هذا الحكم ، ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطا في تطبيق القانون ـ أساس ذلك .
المحكمة :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أنهم يفيدون من سبق صدور حكم نهائي بالتعويض المؤقت لصالح والد المجني عليه مما يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم في التعويض من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة ، رغم أنهم ليسوا طرفا في هذا الحكم الذي تقتصر حجيته على أطرافه ولا ينصرف إليهم أثره إلا في شأن التعويض الموروث دون التعويض الأدبي المقضي لهم به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفا في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاه على أن الحكم النهائي بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية لصالح والد المجني عليه يترتب عليه تغيير مده التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم ـ وهم والدة المجني عليه وشقيقاه ـ في التعويض الأدبي قبل الطاعنة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث فلا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم باعتباره نائبا عنهم في الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية رغم أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفا فيه ولا يفيدون منه في قطع التقادم الساري ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نقض الحكم فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا ـ وآخرون ـ الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 28/7/2004 طالبين التعويض الأدبي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيا بصدور حكم بإدانته صار باتا في 8/3/1994 ، فإنها تكون بالنسبة لهم قد سقطت بالتقادم ، ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهم في تعويض أدبي .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 198 لسنة 76ق ـ جلسة 3/7/2007 ) 
مذكرات دفوع التقادم فى المواد المدنية
1_الدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاته
( التقادم بمضي 3 سنوات)
المادة 377 من القانون المدني
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الثلاثي
1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة 377 من القانون المدني ]
الأستاذ الزميل ::: إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازل
المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذي يحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.
الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
الأستاذ الزميل ::: تقرر المادة 172الفقرة الأولي من القانون المدني انه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع "
وتقرر ذات المادة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.
إذا ::: عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا يترتب علية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل 15 سنة,
قضت محكمة النقض : المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذا العلم - على نحو ما تناوله النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائي بثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين المضرور.
( الطعن رقم 46 سنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي الذي يحيط
بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض.
قضت محكمة النقض : إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولي منها بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
( الطعن رقم 152 سنه 30 ق جلسة 2/4/1968)
قضت محكمة النقض : ينشأ حق المضرور قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت مطالبة المضرور للمؤمن له التعويض.
( الطعن رقم 104 سنه 35 ق جلسة 27/3/1969)
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم .
( الطعن رقم 326 لسنه 40 ق جلسة 20/5/1975)
الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
( الطعن 1456 لسنه 49 ق جلسة 1/6/1983)
قاعدة :
سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة.
قضت محكمة النقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن فيه.
( الطعن رقم 962 سنه 50 ق جلسة 17/3/1985 )
قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 486 لسنه 39 ق جلسة 25/5/1975 )
طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد
قضت محكمة النقض : إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاث سنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري المواد الواردة على الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة 172/1 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم 743 لسنه 49 ق جلسة 11/1/1982)
الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات.
تقرر المادة752 الفقرة 1 علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.
تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين
بمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة.
قضت محكمة النقض : أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، ولولا النص لسري على تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليه في المادة 752 السالفة.
( الطعن رقم 242 لسنه 37 ق جلسة 25/5/1972 )
الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاع
قضت محكمة النقض : ومن المقرر في الفقرة الأولي من المادة 752 من القانون أن الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، ولما كانت دعوى المستفيد من التامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل المطعون عليها فى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة 381/1 من القانون المدني كما وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا.
( الطعن رقم 362 لسنه 47، 12/4/1979 )
الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثي لأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ، والقاعدة أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويل بمضي 15 سنه. 
قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت المادة الأولي من القانون 577 سنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين على أن " يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون " ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور.
( الطعن 374 لسنه 43 ق جلسة 27/4/1977 )
( الطعن رقم 5 لسنه 39 ق جلسة 1/6/1976 )
ثالثاً ::: الطلبات
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي
2-الدفع بالتقادم الحولي وتطبيقاته
( التقادم بانقضاء سنة واحدة )
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب "
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الحولي
1-تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصنـاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملا بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من توريدات.
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الأستـاذ الزميل :
في الدفع بالتقادم ينبغي الالتفات إلى وجود نوعان من التقادم الحولي النوع الأول مقيد أو مشروط وهو المنصوص عليه فى المادة 378 مدني ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم 000 الخ ) ويشترط للتمسك بهذا التقادم أن يقترن بيمين الاستيثاق إذ يتعين على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بمضي سنـه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء .
أما النوع الثاني من التقادم الحولي فهو غير مقيد ولا يشترط أن يقترن بيمين الاستيثاق وهو المنصوص بالمادة 698 من القانون المدني وهو تقادم لا يقوم على قرينة الوفاء.
التقادم الحولي يقوم على قرينـة الوفاء الذي رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق وقد قضي بان :
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وهي ( رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعل بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم النادة 375 من ذلك القانون ، فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون التجارة البحري
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
شرع القانون التقادم الحولي لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري وخشية ضياع معالم الإثبات
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )
الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون العمل
قضت محكمة النقض : متي وجدت التبعية القانونية والأجر كنا بصدد عقد عمل مما تعنيه المادة 378 مدني السابق ذكرها فى الفقرتين السابقتين وبناء عليه فان من يمسك بالتقادم المشار إليه بالمادة 698 لا يطالب بان يقرر ذلك بيمين الاستيثاق ، والتقادم الحولي قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسري على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
(الطعن 46 لسنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )
الدفع بالتقادم الحولي في دعوي التعويض عن عدم دفع الأجرة
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)
وفي تأكيد القضاء السابق ::: من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن رقم 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
الدفع بالتقادم الحولي في دعاوى مطالبة العامل بحقه في العمولة والأرباح
قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
وفي تأكيد القضاء السابق ::: مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
الدفع بتقادم حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )
الدفع بعدم خضوع عقد التدريب للأحكام الخاصة بتقادم عقد العمل
قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر فى خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن رقم 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المحـــــامون المتحـــــدون
3_الدفع بالتقادم الخمسي وتطبيقاته
( التقادم بمضي 5 سنوات )
المادة 375 من القانون المدني
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::
الأساس القانوني للتقادم الخمسي
تنص المادة 375 من القانون المدني : 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دولي متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2-ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنه). 
الأستاذ الزميل ::: نورد فيما يلي شروط التقادم الخماسي ، ثم نوالي الدفوع الخاصة بسقوط الالتزام بالتقادم الخمسي والدفوع الخاصة بالرد علي الدفوع السابقة ، والفارق بين الاثنين أو الحالتين هو حقيقة الوضع القانوني للشخص في الدعوى " مدعي أم مدعي عليه.
متي يكون الحق دورياً ومتجدداً
قضت محكمة النقض : يكون الدين دوريا إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم ، ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجددا ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر . ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما ، فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي.
شروط تقادم الديون بالتقادم الخمسي
* أن تكون هذه الديون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
* أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
* أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.
أمثلة لأهم الديون التي يسري عليها التقادم الخمسي
* أجرة المباني والأراضي.
* المرتبات والأجور والمهايا.
* الإيرادات المترتبة.
* الاشتراكات بأنواعها واشتراكات التأمين.
* حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين.
* الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
أ. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ب. ضريبة الملاهي.
جـ. الرسوم القضائية.
الدفع بعدم توافر شروط الدفع بالتقادم الخمسي .
وقد قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن. أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني.
(الطعن 430 لسنه 44 ق جلسة 1/3/1980 )
كما قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر . لما كان بدل طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة وبدل الأعصاب ومقابل ساعات العمل الإضافية تعتبر طبقا لذلك من الحقوق الدورية المتجددة وكانت الأسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها مطالبة الدائن غير القضائية ومنازعة المدين له فيها ، وإذا
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 2051 لسنه 54 ق جلسة 1/4/1991)
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر.
( الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976)
قضت محكمة النقض : النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
(الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977)
الدفع بتقادم الضرائب والرسوم . تطبيق عملي
قضت محكمة النقض : مؤدي المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية ، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك ، فان موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية ، وبالتالي فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا لهذا دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل إذ كان هذا التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن فانه لا يعتد فى صدد تحديد بدأ التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد عملت بالوفاة فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.
( الطعن رقم 331 سنه 35 ق جلسة 17/12/1959 )
لا تبتدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط
قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنه 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدأ التقادم فيما يستحق للحكومة فانه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط 1939 ( قبل تعديلها بالقانون 253 سنه 1953 ) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنه فانه التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدأ التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنه 1950 فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب.
( الطعن 229 سنه 26 ق جلسة 20/12/1961)
قضت محكمة النقض : القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على ما أكتمل من التقادم وفقا لنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم - وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنه 1953 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل للاستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه الذي يقضي يبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات اتخذها الجهة التي قامت بالتحصيل.
( الطعن 93 سنه 31 ق جلسة 24/2/1966)
الدفع بتقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة
قضت محكمة النقض : إذ كان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنه 1944 - بعد تعديلها بالقانون رقم 56 لسنه 1976 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون ، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى اللجنة الطعن قاطعا للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المدني فان هذا الحالة تبقي حافظة مدته لأثرها فى قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إداريا أو قضايا.
( الطعن رقم 616 سنه 51 ق جلسة 30/12/1985)
قضت محكمة النقض : يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبالغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنه 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فان حق الطاعنة فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف على عملها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارد على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدني.
( الطعن رقم 465 سنه 44 ق جلسة 27/6/1977)
الدفع بتقادم الرسوم القضائية - تطبيق عملي
قضت محكمة النقض : الرسوم القضائية على ما جري قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فانه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26/12/1953 ويحكم عمومة وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.
( الطعن رقم 915 لسنه 43 ق جلسة 1/3/1977)
الدفع بتقادم رسم الدمغة - تطبيق عملي.
قضت محكمة النقض : المادة 23 من القانون رقم 224 لسنه 1951 تقضي بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة للمحررات الخاضعة من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه " مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة.
( الطعن رقم 163 لسنه 33 ق جلسة 29/2/1968 )
الدفع بتقادم الأجور والمرتبات - تطبيق عملي.
قضت محكمة النقض : الآثار المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تشمل فى مرتبتها الناتج عن هذا التسكين 000 وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة 000 والمهايا والأجور والمعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.
( الطعن 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978 )
قضت محكمة النقض : مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.
( الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991)
الدفع بتقادم الأجرة والفوائد - تطبيق عملي
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغا ثابتا فى الذمة لا يدور ولا يتجدد.
( الطعن رقم 377 لسنه 51 جلسة 9/12/1984 )
قضت محكمة النقض : إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك يقوم على أساسها التقادم الخمسي ، فأنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( الطعن رقم 24 لسنه 30 ق جلسة 3/12/1994)
الدفع بتقادم أتعاب المحامي - تطبيق عملي.
قضت محكمة النقض : متى كان الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم 000 لسنه 000000 باعتبارها أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محاميا عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعابا عنها . فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل.
( الطعن رقم 343 سنه 27 ق جلسة 37/6/1973)
الدفع بتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين
قضت محكمة النقض : النص فى المادة 376 من القانون المدني على أن " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة في مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
( الطعن رقم 171 سنه 41 ق جلسة 2/4/1975)
قضت محكمة النقض : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . ولذا فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
( الطعن رقم 587 سنه 68 ق جلسة 2/4/1998)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ :
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " …………………
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المحـــــامون المتحـــــدون
4_الدفع بالتقادم الطويل واستثنئاته
(التقادم بمضي 15 سنة)
المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني
تقادم الإرث - تقادم العمل غير المشروع - تقام الصورية
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::.
الأساس القانوني للتقادم الطويل
تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .
الأستاذ الزميل :::
الواضح من صريح نص المادة 374 فقره 1 من القانون المدني أن تقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه ترد عليه مجموعة من الاستثناءات نوردها فيما يلي كدفوع خاصة بسقوط الالتزام بالتقادم أو في الرد علي الدفوع المبدأه بالتقادم ، والفارق بين الاثنين أو الحالتين هو حقيقة الوضع القانوني للشخص في الدعوى " مدعي أم مدعي عليه ".
الدفع بالتقادم في دعوي الإرث
دعوى الإرث تسقط بمضي 33 سنه
لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه
قضت محكمة النقض : وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه " فان المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنه لأن التركة مجموع المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنه ، والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم هي خمس عشرة سنه ، فان النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
( طعن رقم 1734 لسنه 56 ق جلسة 21/5/1989 )
الدفع بتقادم الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع
قضت محكمة النقض : نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام فى التقادم وقد ورد في خصوص
المواعيد والمدد القانونية في القانون المدني ميعاد سقوط دعوى التعويض عن العمل الغير مشروع
مادة 172
(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ميعاد دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب
مادة 180
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوى الفضالة
مادة 197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

تعليقات