القائمة الرئيسية

الصفحات



مشروع قانون رقم 64.17 يقـــضي بتغيير وتتميم الظهير الشـــريف رقم 1.69.30 الصــــادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

 قانون رقم 64.17 يقـــضي بتغيير وتتميم الظهير الشـــريف رقم 1.69.30 الصــــادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري





 قانون رقم 64.17 يقـــضي بتغيير وتتميم الظهير الشـــريف رقم 1.69.30 الصــــادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري
مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وينص هذا النص، على "استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها"، "تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن ان تقدم ضد اللائحة"، و"نسخ الفصل 8 من الظهير السالف الذكر الذي ينص على ما يلي " إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لاحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم..."، وذلك من اجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة".

هذا، وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أنها تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، الشيء الذي يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.


تعليقات