📁 آخر الأخبار

القانون الجنائي السوداني 1991 أو قانون النظام العام قوانين القهر والاستبداد الديني

القانون الجنائي السوداني 1991 أو قانون النظام العام
قوانين القهر والاستبداد الديني





القانون الجنائي السوداني 1991 أو قانون النظام العام
قوانين القهر والاستبداد الديني
بقلم بدوي تاجو المحامي

هذان القانونان جزء من ترسانة متكاملة من قوانين القهر و الاستبداد الديني, عشعشا ردحاً و منذ بواكير عصبةْ الافتتات على جمهور شعبنا , و ما زالت نصوصهما القهرية معوناً و معولاً للجلد المهين , و القطع من خلاف , وقطع الاطراف و الرجم و النكش في السروال و اللباس,و النفى القسري للامصار و الهوامش ٍ
أن القانون الجنائي السوداني لعام1991و هو القانون العقابي "الشرعي",أمتداد أصيل لقوانين سبتمبر 1983سيئة الصيت المؤتلة والمعضدة لشكل الدولة الدينية في الحياة العامة و الاجتماع والفرق بين كل من القانون العقابي 1983 ,والقانون العقابي 1991 فروق طفيفة,لكن الاصل في كليهما توطين لحاكمية الدولة الدينية العضود في الحياة العامة .
وقد قام كل من القانونين العقابيين"القانون الجنائي السوداني" على سند الطوارئ و المراسيم الدستورية , ضد أرادة الوطن والمواطنه المدنية الغلابة.
يضمن القانون العقابي"الشرعي"الكالح ,ليس على مفردات ما سمي بالحدود فقط,و الدي عالجنا فيه هذا الأمر في مقاليين سابقيين منشورين بسودانيزاونلاين تحت عنواني (قضاء السودان شمال الشامل البتار!)بل امتد فصل كامل منه الباب الخامس عشر, و بالتخصيص المواد 151\الأفعال الفاحشة,152 الأفعال الفاضحة و المخلة بالآداب العامة 153\المواد و العروض المخلة بالآداب العامة,عقاباً للاجتماع و عقماً للثقافة وبواراً لحرية الذات و المجموع, و ريبة من سنن التطور و الحياة 
لم يكتف مشرعو "المجتمع الر سالي", بالقانون العقابي القانون الجنائي لعام1991,بل شرعوا لقانون ولائي يمدد الجرم "للسلوك الأجتماعي و الأخلاقي", ويجانب الفطرة السودانية وأَرثها الثقافي –في قانون النظام العام بولاية الخرطوم للعام1999.و لا ندري أن حذت كافة الولايات حذو النعل لتعميم العسف و الأستلاب أم لا فى كافة ولاياتها.
أن محاكمة أميرة عثمان الناهضة تقع تحت دائرة القانون الجنائي المركزى مثل محاكمة الناشطة لبنى حسين فى سبتمبر للعام 2009 ,و ليس قانون الآداب العامة الولائي, وعلى العموم فالقانون الجنائى "المركزى"(1991)شمل أي أمر يتعلق "بالنظام العام" بمعني أن النصوص "الجريمة"في القانون العقابي الولائي –وهذا تزيد ومع ردائته,فقانونا لا طائل منه,ما دام مكونات الفعل والتجريم منصوص عليه في أحد القانونين 
نظل نردد بأن نظام القهر الديني و الأستبدادو السياسي , سيظل محافظاًعلى كافة ترسانة قوانينه الرديئة \الشينة,يخرجها وفقما أراد,و يفعلها انما شاء ما دامت, هي طوق النجاة ضد النهوض الشعبي و التقدم الديمقراطي, 
و تظل أتفاقية القاهراة يونيو 2005 تستصرخ مدادها و الذى لحسته قوي العسف و الاستبداد,مجانية حتى لعهودها وخرقة اتفاقاتها,في الغاء قوانين العسف و الاستبداد الديني وأهدار كرامة الانسان.



قانون النظام العام بولاية الخرطوم 1999
عيب في الشكل و القانون
تقرأ مطلع وثيقة هذا القانون بأنه "قانون النظام العام لولاية الخرظوم لعام1996قانون ولائي رقم5-لسنة 1996,و من ثم يأتي سند الأصدار لاحكام المادة (41)من المرسوم الدستوري الحادي غشر لعام1994 وجهته و لاية الخرطوم, يتلوه مباشرةِ الفصل الأول و تحت فصل الأحكام التمهدية ينص تسمية القانون بقانون النظام العام لعام1999 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه,الرأي العادي يلحظ الأخطاء الجسيمة المصاحبة و من البديهي ان يسمى القانون مصحوباً بتاريخ صدوره, يليه اسم القانون الملغي أو التعديل و يبدو و الحال هكذا لم يكف المشروع الولائي و مستشاروه حتى تكبد العناء البسيط,أن كان هتالك ثمة عناء, في تسمية القانون وفق تاريخ اصداره وسند اصداره,و الحال هكذا فقد ظل راسخاً ككتاب معصوم منذ 1996, ولم تصب تبدلات الليل و النهار الا عجزه وصلبه وتوكيداً لما ذهبنا اليه فقد ظل سند الإصدار و احكامه كما نشأت في عام1994,دون التفاتة للمتغيرات "وهوامش الحرية"! بإعتبار أن أي قانون فيدرالي أو ولأئي صدر بعد إجازة دستور 1998 ينبغي أن يرتكز على ذات الدستور 1998 كنص المادة 137منه و التي الغت كافة مراسيم الانقلاب خلا المرسوم الرابع عشر –اتفاقية السلام1997-يغيب عن الوثيقة تماماٍ تاريخ التوقيع عليه تشريعاً لدى مجلس الولاية و الموافقة عليه بواسطة الوالي حتى يحدد تاريخ نفاذ القانون (مادة 98\ث دستور)
عرض "قانون العيب"العام
يتكون هذا القانون "التراثي" من سبعة فصول شاملة 26 مادة, خصص الفصل الاول للاحكام التمهدية,الفصل الثاني لأقامة الحفلات الغنائية, الثالث للمركبات العامة,الرابع لحظر ممارسة التسول "و التشرد"الخامس أماكن تصفيف شعر النساء,السادس احكام متنوعة تشمل فيما تشمل حظر استخدام مكبرات الصوت,واعمال الشعوذة و الدجل وضوابط شهر رمضان,وأصدار و تجديد رخصة محل أما الفصل السابع فمخصص للعقوبات و سنتعرض لهذا القانون سئ الصيت و البناء تفصيلاً لما يحمله من الدهشة و الاستغراب دون الالتفات للتحولات و التعديلات المحسنة السابقة له,92,-1996 لنرى أعلى مراقي التطور طرأ وصلها قانون 1999, وأعظم باحة وصلها عام الأجتماع و الاخلاق الرسالي, وأرقى مدنية تبوأها فقه التجريم و التفريد العقابي واضعين في الحسبان أن كافة "الجرائم" المتعلقة لا تحتاج الى تحرير أمر للتفتيش, ويجوز القبض فيها دون أمر انظر نص القانون مواد6\2, 17 مقروءة مع الجدول الثاني لقانون العقوبات 1991الباب (15) 
فلئن وددت ختان اطفالك الذكور أو الإناث أو الأحتفاء باصهارك يوم عقد قرآن كريمتك أو كنت ذو ميسرة و كدأبك المعهود ,تولم الولائم و تنصب السرادق في الحيشان و الحدائق,تيمناً بمقدم مولودك الفارس المرتقب امتثالاً ونذرا للمأثور,"فأما بنعمة ربك فحدث"أو أبّ رفاقك من المهجر و الشتات بعد طول غياب,كالجيلي عبد الرحمن أو محمد عبد الحي لهما الدكرى الطيبة والعبق,او ظهر أخوك بعد فقدان من بيوت الأشباح, او نجا ابنك النابه, من تابينه من الهلاك في معسكرات الدفاع الشعبي ......الخ, فلو وددت الاحتفاء و الأحتفال بأي من هذه المناسبات يلزمك في ظل دولة البعث الحضاري,و في حاضرتها الخرطوم و الولاية الاولى في المصر الأسلامي, الحصول على تصديق من المحلية التي يقع دائرة اختصاصها مكان إقامة الحفل سالف النظر إن كان هذا الحفل عاماً يؤمه المدعوين أو السابلة كحديقة القرشي أو التجاني يوسف بشير,أو خاصاً داخل دارك ما دمت تستعمل مكبرات الصوت.



و لا تنسى أضافة لذلك الوفاء بالركن الجوهري, وهو ضرورة إخطار شرطة النظام العام, فهم الرجل الذي يفسد الحفل أو الثور في مستودع الخزف لأن بمقدورهم وسلطانهم إيقاف الحفل تحت أي من الذرائع التالية أولاَعلى"اطلاقه"بوقف الحفل في موعد أقصاه الساعة الحادية عشر مساءاً"وعموماً فالحياة في المدينة تنوم قسراً مبكرة,وتحلم بالكوابيس المرعبة و ثانيها "عدم السماح بالرقص المختلط بين النساء و الرجال أو السماح برقص النساء أمام الرجال"-انظر الصياغة العليلة, صياغة القيم الجديدة, فلا مكان للفلكلور,العكجو المردوع ولا يحزنون, حوادث الستينات بجامعة الخرطوم 
ثالثاً:"عدم استخدام الاعيرة النارية,رابعاً عدم اداء الاغاني الهابطة و هي الاغاني التي تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق أو الآداب أو الذوق العام و الوجدان السليم, سواء كانت مموسقة أو غير"مموسقة"و الجهة التي تحدد هذه المعايير هو ذات الرجل الذي أفسد الحفل, ليس مهماً رتبته شرطياً جاويشاً أو نقيباً, ولا غرابة أن يكون مقدمه من عد الفرسان أو رهيد البردي ـأو كلمسيد أو الأُضية أو مريلباي, و يمكن أن يكون من فنتازية نمرة(2)أو ربائب الدبابين, فالامر سيآن. ومع التقدير لكافة الشعُب و الثغور الجبهوية.
وإياك اياك –إقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي أو مسرحي أو معرض أو غيره, وعدم الاستمرار فيه في الفترة من الثانية عشر حتى الثانية ظهراً ايام الجمع, وليس مهماً معرضاً للكتاب المقدس بجامعة الخرطوم. أو السفينة العائمة في شط النيل, أو سبراً للكجور في في الحاج يوسف أو زقلونا أو دار السلام, أونقارة للصراع يتراقص حولها اقوام من جبال تلشي أو أم دورين أو كرنو عبدالله.
هذه باقتضاب ما اشتمل عليه الفصل الثاني و مواده (5-8) أما الفصل الثالث :فمحصص للمركبات العامة, فلو كنت مالكاً بصاً للخطوط الداخلية بولاية الخرطوم يجب عليك تخصيص أحد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء , ويمنع منعاً باتاً وجود الرجال أو جلوسهم في الاماكن المخصص للنساء و كذلك يمنع تواجد النساء في الاماكن المخصص للرجال مع عدم جواز كتابة أي عبارة أو إلصاق أي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق أو الآداب و الذوق العام ,سلفادور دالي, صلب المسيح,أذكري يوم لقيانا........و هلمجرأ أما تظليل المركبات خاصة أو عامة فينبغي تصديق مكتوب من وزير الداخلية أو من يفوضه-"لظلال الزيزفون""
أما الفصل الرابع فيحظر التسول و التشرد فالأول حدث و لا حرج جماعة التريعة يطلبون التبرع لبناء مصلى لا بأس, وينابيع الخير يعينون النازحين, ويحفظون الدين للقادمين الوثنين,خيراً و منظمة الشهيد ....في عرس الشهيد . وسجل عامر في مؤسسات التبرع و الوقف لا يمكن احصاؤه إن كان اصلاً مسجلاً لدى المسجل العام للشركات أو المفوض الانفاقي .
الميز و الإضطهاد
أما فصل النساء و بابه الخامس و مواد(13-18 شامله)و هو فساد في التبويب فمتعلق بضوابط تصفيف شعرهن و تفصيل أزيائئهن "انظر فعل الحداثة"تجديل وحياكة"فلكي تحصلين على رخصة لهذا "الشأن"بحكم اطلاق المنع البائن في مزاولة التصفيف أو التفصيل و لو كان في دارك\ها دون الحصول على الترخيص المسبق من المحلية و بعد توصية اللجنة الشعبية المنشأة بموجب قانون92 المعدل في قانون الحكم المحلي لعام 1998.
كما يمنع استخدام أى رجل لتصفيف شعر النساء و يحظر دخول هذه الأماكن و يجب ان يكون في هذه الاماكن مدخل وحيد مطل غلى الشارع و لا يستثنى هذا الباب المطل على الشارع إلا في المباني متعددة الطوابق و في حالة ملكية ا المحل لرجل فعليه التأكيد من استقامة و وحسن سير المستخدمة و مؤهلها الفني والا يقل عمرها عن35 عاماًمع مراعاة الشروط الصحية الازمة واجراءات السلامة –.
أما الفصل السادس فيحظي بحظر استعمال مكبرات الصوت بعد الساعة (11)مساءاً لأي غرض كان وفي ذات الباب تحشر المادة (20)يحظر اصطفاف الجمهور اختلاطاً, صف للنساء وآخر للرجال ويجب على الجمهور التقيد بذلك,كما و تمنع المحال التجارية البيع ما بين 12ظهراً-2 من يوم الجمعة و يمنع أصحاب المطاعم و البوفيهات و الكافتريات وكل من يعمل بها بيع الطعام أو الشراب خلال شهر رمضان –دون استثناء – و لا حاجة لوعظ ارشادي حول الرخص و المباحات , الحامل ,المرضع,و الصبي,الذي لم يبلغ الحلم و العجز الملجئ, السندباد البحري أو البري, و الارواحي أو الكتابيّ
أنه الميز ان لم يكن الإضطهاد؟ّ
قهر الرجل الوطواط المرأة المشكل
يجوزالقانون للسلطة المرخصة,وشرطة النظام العام الدخول والتفتيش في أي وقت للتأكد من تطبيق احكامه,الاستثناء وبعد الدخول,أن يكون التفتيش بواسطة النساء حيث نفجع بميلودراما الرجل الوطواط و المرأة المشكل, و يستبان عدم استهداف تحقق الفروع, كالتصفيف أو خلافه بقدر ما يأتي الاستهداف لاهدار الخصوصية و الحرية و الاجتماع و أقرب مسالك تقويضها تبدأ من هذا الفرع اليومي, كما وأن اكثر القادرين دربه لهذا الإهدار هم الشعبويون بدءاً من اللجنة الشعبية الي عسسها في النظام العام,المجلس المحلي الي أعلى سلطة تنفيذية الحاكم الولائي السياسي و رئيس المجلس التشريعي الفقهي و تتميز احكامه العقابية بتخير العقوبة الأشد خلافاً لمبدأ تفريد العقوبة بفرض "التدين الجبهوي" عن طريق الجبر و الفرض مجافياً المبادئ و الموروث الشعبي ( ) فكل من يخالف احكامه يعاقب بواحدة أو أكثر من السجن بما لايزيد علي 5سنوات أو الغرامة. أو العقوبتين معاً , الجلد مصادرة الأدوات المستخدمة أو سحب الترخيص أو اغلاق المحل.
أحياء لذكرى محاكم الطوارئ في برنامج الولاية الثانية ٍللمشير جعفر محمدنميري (77-83)و منشور القيادة الرشيدة و لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة وجد فيه "الولاة الجدد"من العصابين انموذجا يحتذى في ولاياتهم للتشريع و الادارة لم يطل الانسان فحسب, بل تعداه للتدمير الحيواني في مناطق النيل الأزرق و المابان.
و لقد لاقت الخنازير الموت و الأبادة تحت ذلك التأويل المنحول,تحريم الدمة ولحم الخنزير-واصاب ولايات أخرى الاظلام و السير راجلين دروساً في النفرة و مواجهة الحصار و الندرة, القذف بالجامعات الوليدة الى عراء الثكنات خوف افراز
زالاختلاط و الفتنة ودواليك, انماط وأنماط من الابتسار و تعطيل سنن الحياة
إن هامش الحرية, المدعى به لن يزيل حالك العتمة,و رآن اليباس!!!
تعليقات