القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983




بسم الله الرحمن الرحيم

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1982



ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون.

2ـ تفسير النصوص التشريعية.

3ـ القضاء فى حالة عدم وجود النص.

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983

(28/9/1983)

1 - أسم القانون.

يسمى هذا القانون ، " قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983".

2 - تفسير النصوص التشريعية.

فى تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا أو قطعى الدلالة:

(أ) يستصحب القاضى ، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى أو اباحة لمحرم بين وأنه يراعى توجيهات الشريعة فى الندب والكراهية،

(ب) يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة،

(ج) يفسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية فى الفقه الاسلامى.

3 - القضاء فى حالة عدم وجود النص.

على الرغـم مما قد يـرد فى أى قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى الجنائية اذا لم يوجد نص تشريعى بحكم الواقعة:[1][1] 

(أ) يطبق القاضى ما يجد من حكم شرعى ثابت بنصوص الكتاب والسنة،

(ب) فإن لم يجد القاضى نصا يجتهد رأيه ويهتدى فى سبيل ذلك بالمبادئ التالية بحيث يأخذها على وجه التكامل ويراعى ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح:

(أولا) مراعاة الاجماع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة وماتهدى اليه توجيهاتها من تفصيل فى المسألة،

(ثانيا) القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لاشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام الأحكام،

(ثالثا) اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية،

(رابعا) استصحاب البراءة فى الأحوال والاباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف،

(خامسا) الاسترشاد بما جرت عليه سوابق العملالقضائى فى السودان فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب اليه جمهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية،

(سادساً) مراعاة العرف القائم فى المعاملات فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو مبادئ العدالة الفطرية،

(سابعاً) توخى معانى العدالة التى تقرها الشرائع الانسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى الوجدان السليم.





[1][1] قانون رقم 55 لسنة 1986 .

تعليقات