القائمة الرئيسية

الصفحات



الظلم والإجحاف بالحقوق القانونية للمرأة الكويتية.


الظلم والإجحاف بالحقوق القانونية للمرأة الكويتية
د. شملان يوسف العيسى




نشرت وكالات الانباء العالمية خبراً من السعودية يفيد بمنع زواج القاصرات، وحدد سن الزواج بـ18 عاماً، كما تم تغيير قانون الاحوال الشخصية بحيث يحق للزوجة الاولى طلب الطلاق في حال زواج زوجها بزوجة ثانية. نبارك للمرأة السعودية حصولها على هذه الحقوق ونتمنى لها ان تحقق المزيد في نهاية السنوات المقبلة. أدرِّس في جامعة الكويت مقررا خاصا بالمرأة في الوطن العربي ومن ضمن المقرر مطلوب من الطلبة دراسة دليل المرأة القانوني للدكتورة بدرية العوضي.. خصوصا الجزء الخاص بقانون الاحوال الشخصية.

من يراجع قانون الاحوال الشخصية الكويتي الذي صدر في 7 يوليو 1984 يستغرب الظلم والاجحاف بحق المرأة الكويتية.. وكيف ان مثل هذا القانون الجائر قد تم تمريره من قبل نواب الامة والحكومة.. واليك ايها القارئ بعض الأمثلة:

هل يحق للمرأة تزويج نفسها؟

يحق للمرأة ان تزوج نفسها اذا كانت ارملة أو بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ويشترط القانون موافقة ولي الامر، بمعنى انه لا يحق لها مباشرة اجراءات عقد الزواج بدون الولي نيابة عنها، السؤال: لماذا الاصرار على موافقة ولي الامر اذا كانت المرأة قد تخطت سن 25 عاما، لماذا لا تكون وصية على نفسها؟

السؤال ما الكفاءة في الزواج؟

الجواب ان يكون شرط الكفاءة هو الاصلاح في الدين.. بمعنى العلم والثقافة والسمعة الجيدة والعمل والمقدرة المالية لامكان لها أمام الاصلاح في الدين، السؤال: من الذي يقرر الاصلاح في الدين؟

واكدت الدكتورة العوضي أن قانون الاحوال الشخصية يتعارض في بعض بنوده مع اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة، خصوصا المواد التي تتناول احكام الولاية والوصاية والقوامة والزواج والطلاق والارث في المجتمع الكويتي، حيث حرمت المرأة من تزويج نفسها وفي حالة الطلاق محصورة بالزوج أو من يقوم مقامه بينما لا يحق للمرأة تطليق نفسها الا بموافقة القاضي.


 
قانون الجزاء الكويتي رقم 1960/16 أباح للرجل ضرب زوجته كحق للتأديب.. ولم يضع القانون أي عقوبة ضد الرجل في حال اساءته استخدام هذا الحق.

ماذا عن حالات الزنى المادة (153)؟

اذا فاجأ الرجل زوجته في حال تلبس بالزنا أو ابنته أو أمه أو أخته وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى العقوبتين. (ثلاثة آلاف روبية الآن حوالي 18 ديناراً).
السؤال، ماذا يحدث اذا فاجأت الزوجة زوجها متلبساً بالزنى حتى ولو في فراش الزوجية واقدمت على قتله؟ ما عقوبتها؟ عقوبتها تكون الاعدام أو الحبس المؤبد وليس الحبس والغرامة، كما في حال الزوج.

يا نساء الكويت اتحدن ونظمن انفسكن وكفاكن تراخيا تراخي وعدم اهتمام بحقوقكن الشرعية والدولية والانسانية.. العالم اليوم لا يرحم الضعفاء.

تعليقات