القائمة الرئيسية

الصفحات



النفقة والحضانة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

النفقة والحضانة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي




احببت ان اضع هذا الموضوع عن الاسئلة الشائعة في قانون الاحوال الشخصية ليكون مرجعا للسائلين من الاعضاء – وحتى لا نكرر الاجابات حول نفس الموضوع … وسوف اسرد الحقوق دون نقل المواد للاختصار والتبسيط على غير القانونيين ..

اولا : النفقات ..

1) نفقة الزوجة :

للزوجة الحق في طلب النفقة الزوجية حتى وهي على ذمة زوجها. ولا تسقط نفقتها الا بالتطليق – او بحكم نشوز نهائي ..
ويحق للزوجة المطالبة بالنفقة المتجمدة بحد اقصى سنتين سابقتين (في المذهب السني) .. ولا يوجد حد في المذهب الجعفري بالنسبة لمتجمد النفقة.. وفي حال الطلاق تستحق نفقة عدة (نفقة ثلاثة شهور) وتستحق متعة (في السني فقط) – وتكون المتعه بحد اقصى نفقة سنة واحدة




2) نفقة الابناء :

لابناء حق النفقة على ابيهم – الى ان يعملوا او في حالة الزواج بالنسبة للبنت

وتشمل النفقة :

المأكل والملبس

واجرة السكن (في حال لم يوفر لهم الاب سكنا (وهذه مما يحكم بها عادة)

واجرة خادمة وتكاليف استقدامها

اجرة سائق وتكاليف استقدامه

سيارة لتنقلات الابناء

اية نفقات اخرى تكون ضرورية لابناء

(هذه يحكم بها القاضي ان رأى ان وضع الاب المالي يحتمل ذلك – وقد يحم ببعضها ويرفض البعض الاخر – وقد يحكم بها كلها ) ..

3) نفقة الابوين :
للابوين المعسرين حق النفقة على ابنائهم الموسرين ..

مقدار النفقة :

مقدار النفقة التي يحكم بها القاضي متروك لتقديره بحسب حالة المطلوب منه النفقة (الاب او الابن) .. لا يوجد تقدير معين يحكم به القاضي .. فهو يحكم بحسب ما يعرض عليه وبحسب قناعته .. وذلك يختلف من قاض لاخر .. ومن قضية لاخرى ..
ولكن هناك ما يسمى (حد الكفاية) .. فيجب ان يكون مقدار النفقة المحكوم به يكفي للمحكوم له – بحسب ظروف البلد …

ثانيا : مؤخر الصداق :

مؤخر الصداق في المذهب السني يستحق باقرب الاجلين .. الطلاق او وفاة الزوج .. وفي الجعفري هو دين بذمة الزوج يستحق عند الطلب في اي وقت .. (مالم يتم الاتفاق على غير ذلك )

ثالثا: الحضانة :

في المذهب السني : البنت حضانتها لامها الى ان تتزوج والابن حضانته للام حتى سن البلوغ(14 سنة) ثم يخير بين الاب والام ..
في المذهب الجعفري : البنت والصبي حضانتهما للام الى سن السابعة .. ثم تنتقل حضانتهما للاب .. وعندما تبلغ البنت سن البلوغ(التاسعة) وعندما يبلغ الصبي سن البلوغ(14) يتم تخييرها ويمضى ما يختاراه في الحضانة ..

الرؤية :

الرؤية للوالدين ولوالدي الوالدين .. يتم طلب الرؤية من المحكمه ويقدر القاضي وقت الرؤية ومكانها في العادة رؤية الرضيع او الصغار بالساعات .. ورؤية الكبار قد تكون بالمبيت – وقد لا يقبل القاضي ذلك

تعليقات