📁 آخر الأخبار

عقوبة جرائم المخدرات في القانون السعودي

عقوبة جرائم المخدرات في القانون السعودي





عقوبات جرائم المخدرات
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية 
نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ . ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

المهرب

قرر النظام له أشد العقوبات وهي القتل “الإعدام” لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها إلى لبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب (الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج)، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج

يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى، وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة هي الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي. وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً للشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه وأصبح من المفسدين في الأرض.




المتعاطي

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياًً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يودع في مستشفى لعلاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، وأسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات

استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه والاكتفاء بتأديبهم التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:

ألا يزيد عمر الطلاب عن عشرين عاماً.
أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
أن تكون الجريمة تعاطي الحبوب المخدرة فقط .
ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.
وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.
تعليقات