القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد الفرنشايز وفقاً للنظام السعودي

عقد الفرنشايز وفقاً للنظام السعودي
بقلم عبد الحليم عمار – مستشار قانوني





بدأ الفرنشايز في المملكة العربيةالسعودية بشكل مصغر في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات، فكان على شكل استيراد من خارج المملكة، كما ازدادت هذه المرحلة لاستيراد الامتياز حتى بلغ الان عدد الشركات العالمية العاملة في مجال الامتياز التجاري في السوق السعودي الى اكثر من 250 شركة، الا انه وفي مطلع التسعينيات انطلق العديد من الشركات السعودية بمنح امتيازاتها، خارج المملكة، حيث بلغ عددها اليوم اثنان وعشرون شركة، احد تلك الشركات تسمى (كوب الذرة) والتي وصل عدد امتيازاتها الى 700 ممنوح امتياز في العديد من بلدان العالم منها السويد شمال اوروبا.

الفرنشايز يُعد فرصة للبدء بمشروع تجاري خاص تحت علامة تجارية سبق وان حققت تجارب ناجحة ويُستخدمها العديد من رجال الاعمال في جميع انحاء العالم، حيث يمنح الفرنشايز الحرية في ادارة العمل الخاص، ولكن يجب ان يصاحب هذه الحرية المسئولية عن القرارات التي يتم اتخاذها، لاسيما وان عقود الفرنشايز تعتمد مسئولية ممنوح الامتياز على الامتثال لمبادئ عقد الامتياز، وهذا يعني من بينها ضرورة التقيد باجراءات خدمة الزبائن المتبعة في شبكة الفرنشايز، وشراء السلع من مانح الامتياز فقط، والمشاركة في كافة الحملات الدعائية التي تنظمها شبكة الفرنشايز



كيفية صياغة عقد فرنشايز جيد
عقد الفرنشايز هو الأساس الذي يتم عليه بناء العلاقة ما بين مانح الامتياز وممنوحه.ويصنف عقد الفرنشايز ضمن العقود غير المسماة، أي تلك العقود التي لا تنظمها القوانين المدنية، حيث يمكن لطرفي العقد صياغة محتواه بشكل حر. غير أن عدم وجود قوانين لا يعني الحرية الكاملة في صياغة أحكامه.

وبموجب مبدأ حرية التعاقد المعمول به بالانظمةالتجارية فإن الطرفين يامكانهما التعاقد فيما بينهما وفقا لتقديرهما، شريطه ألا يكون هناك تعارض فى محتوى العقد أو هدفه مع خصائص العلاقة، أو القانون أو مخالفة النظام العام . وبهذه الطريقة، يرسم مبدأ حرية التعاقد المذكور حدود صياغة محتوى عقد الفرنشايز.



ونظراً لتنوع مجالات وأنشطة الاستثمار فى الفرنشايز ، فإنه من الصعب إعداد نموذج موحد لعقد فرنشايز يمكن تطبيقه على كافة الاتفاقيات التي تحمل طابع الفرنشايز. إلا أنه، يمكن تحديد الشروط التي بجب أن تدرج في كل عقد من هذا النوع، حيث أنها تشكل المحور الرئيسي الذي يبنى عليه مضمون العقد.

فالأكثر شيوعا هو

أن يبدأ عقد الفرنشايز بديباجة، يتم فيها تحديد الوضع الفعلي، نوايا الطرفين والأفكار والقيم، التي على أساسها سيكون التعاون بينهما.
وبعد ذلك ومن أجل تنظيم وفهم أفضل لمحتوى العقد ينبغي تضمين تعريف للمفاهيم الأساسية المستخدمة فيه
.ثم يتم وضع الشروط اللاحقة للتعاون على أساس العقد. والتى لاتخرج فى اى عقد من عقود الامتياز عن ما يلي
الأحكام المتعلقة بإبرام العقد،
الأحكام التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين خلال مدة سريان العقد،
الأحكام التي تنظم أسباب وسبل فسخ العقد.
منطقة عمل ممنوح الامتياز.
حماية العلامات التجارية.
حماية أسرار الشركة.
الأنشطة التنافسية.
التدريب.
رسوم الفرنشايز ورسوم التسويق.
الترويج والدعاية.
الصلاحيات الرقابية لمانح الامتياز.
الأحكام النهائية التي تتحدث في الغالب عن التشريعات المطبقة على مسائل لا ينظمها العقد وعن طريقة إجراء التعديلات عليه.
بالاضافة الى ما سبق، من الممكن أن تحتوي عقود الفرنشايز على شروط إضافية، تتعلق على سبيل المثال بالشروط الجزائية، حماية مستحقات مانح الامتياز، أو تحديد التزامات الأطراف بعد الانتهاء من التعاون.

أهمية تسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة
يجب على المستثمرين واصحاب الأعمال الذين يرغبون في العمل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) توخي الحذر عند اختيار الشركة المانحة لحق الامتياز، حيث لابد من اختيار شركة لها سمعة وعلامة تجارية مشهورة وعلى مستوى عال من الكفاءة في نظامها الإداري والتشغيلي، وبضرورة الاستعانة بجهات استشارية متخصصة عند التفاوض وصياغة عقد الامتياز ؛ لذا فإن أهمية تسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة تكمن في ما يلي:



استخدام العلامة التجارية لمانح الامتياز على لوحات المحلات أو المطاعم.
يضاف في السجل التجاري للممنوح أنه صاحب حق امتياز للشركة المانحة.
إعطاء الشركة السعودية قوة تسويقية وثقة تجارية في التعامل كونها صاحبة حق امتياز لشركة ذات سمعة عالمية وحتى أمام البنوك في حالة الاقتراض.
(المنع) عدم امكانية قيام الشركة الأجنبية مانحة الامتياز بتسجيل صاحب حق امتياز أخر أو موزع في نفس النطاق المكاني محل عقد الامتياز.
المنع) عدم إمكانية قيام مانح الامتياز بتسجيل صاحب حق امتياز أو موزع أخر في نفس النطاق المكاني محل عقد الامتياز التجاري المسجل في حالة وجود خلاف أو دعوى قائمة بخصوص عقد الامتياز حتى يصدر حكم نهائي.
شروط تسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية
يلزم توافر الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة لتسجيل عقد الوكالة التجارية في عقد الامتياز لإمكانية تسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة. على النحو التالي:

العقد : يجب ان يحتوي العقد على الاسم الرسمي للشركة الاجنبية باللغتين العربية والانجليزية بشكل حرفي وليس المعنى، دون اي اختصار او رموز، على ان يتم التصديق على اصله من وزارة الخارجية، الغرفة التجارية، السفارة السعودية، في بلد مانح الامتياز.
كما يتوجب تصديقه من وزارة الخارجية السعودية والغرفة التجارية السعودية.
كما يجب ان يكون التعاقد مع الشركة المنتجة او مانح الامتاز مباشرة، دون اي وسيط خارج دولتها.
يجب توضيح انواع ومسميات السلع والخدمات موضوع عقد الامتياز بالتفصيل مع ارفاق اي ملاحق او كاتولوجات تبين المنتجات. على ان يتم توضيح مدة سريان العقد وكيفية انهاؤه وتجديده.
على ان يتم التقدم الى مقام الوزارة خلال الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ توقيع العقد.
علما بأن رسوم التسجيل هي 500 ريال سعودي اي ما يعادل 134 دولارا امريكيا.

تعليقات