القائمة الرئيسية

الصفحات



قوانين عقد العمل الموحد في الكويت

قوانين عقد العمل الموحد في الكويت





منى المتيم – خدمات حكومية
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية عن إجراء بعض التعديلات على بنود قوانين العمل الخاصة بالوافدين بداخل دولة الكويت ، واطلقت عليه عقد العمل الموحد والذي يضمن حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل ، وذلك في ضوء أهم الحقوق والواجبات الملزم بها كلا الطرفين ، وجاءت هذه التعديلات تتضمن ما يلي :

يمكن أن يخضع العامل إلى فترة تجربية للعمل مدة أقصاها 100 يوم من تاريخ استلام العمل قبل التوقيع على عقد عمل رسمياً .



يمنح العامل يوماً كاملاً كراحة أسبوعة ، وفي حالة استدعائه للعمل في هذا اليوم ، فيصبح صاحب العمل ملزماً بدفع أجر يوماً كاملا ً ، بالإضافة إلى 50% من أجر اليوم ، كما يلزم صاحب العمل بتعويضه بيوماً أخر كراحة اسبوعية .

وفقاً لاحكام المادة (66) من القانون رقم 6 لعام 2010 ، فلا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة اسبوعياً أي بما يعادل 8 ساعات يومياً ، بخلاف شهر رمضان والذي يتلزم صاحب العمل خلاله بتشغيل العامل 36 ساعة اسبوعياً فقط.

يلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهراً كاملا كأجازة سنوية مدفوعة الأجر ، كما يحق للعامل الحصول على مقابل مادي مقابل العمل خلال إجازته السنوية .



يلتزم صاحب العمل بتقديم قيمة تذكرة الطيران إلى الشخص العامل في حال مغادرته للبلاد بشكل نهائي .

وفقاً للقانون رقم 1 لعام 1999 ، يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العمال لديه ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة .

يلتزم الطرف الثاني او العامل بالاحتفاظ بالأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها وعدم افشاءها تحت أي حال من الأحوال وإلا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ، كما يلتزم ايضاً بعدم مزاولة العمل في اي مكان آخر طالما انه مازال مسجلاً لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لدى طرف آخر ، وفي حال القيام بهذا الامر، سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية وتطبيق ما ينصه القانون في مثل هذه الأحوال .



يحق للطرف الثاني أو الشخص العامل طلب أجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج ، بشرط ألا تزيد مدة هذه الأجازة عن 21 يوماً متصلة ، كما يشترط لهذا الامر عدم ادائه لهذه الفريضة من قبل .

في حال الحصول على سلفه مالية أو قيام الطرف الثاني ( العامل ) بشراء سيارة بنظام القسط بضمان وظيفته أو راتبه ، يلتزم الطرف الأول أو صاحب العمل بدفع كافة المستحقات المالية المتفق عليها إلى البنك في المواعيد المحددة لها طالما أن الطرف الثاني يقوم بأدائه عمله ولم ينقطع عن العمل .

وفقاً للتعديلات الجديدة الواردة بقانون العمل في دولة الكويت والخاصة بالوافدين للعمل هناك، يلتزم الطرف الأول او صاحب العمل بدفع مبلغ من المال كمكافأة نهاية الخدمة الى الطرف الثاني أو العامل ، و ذلك بعد انتهاء علاقة العمل التي تربط بين الطرفين وذلك وفقاً لاحكام المادة رقم 51 و المادة رقم 53 من القانون رقم 6 لعام 2010 والصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي بدولة الكويت .

كما يحق للطرف الثاني او العامل طلب أجازة مرضية بشكل سنوية و الحصول عليها من الطرف الأول بشرط ألا تزيد مدة هذه الاجازة عن 15 يوماً ويحصل الطرف الثاني خلالها على الاجر كاملاً طوال هذه المدة .

يلزم كلا الطرفين بالقوانين الخاصة بعمل الوافدين بداخل دولة الكويت ، وفي حال الإخلال بأحد هذه البنود ، سيتم تعرض كلا الطرفين الى المسائلة القانونية ، كما يتم تدوين هذه البنود في عقد عمل رسمي و يتم التوقيع عليه من كلا الطرفين .

تعليقات