القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة ضرب الزوجة وعقوبتها في القانون الكويتي

جريمة ضرب الزوجة وعقوبتها في القانون الكويتي
بقلم : رياض الصانع




من التصورات الذهنية الخاطئة العائدة لسوء التربية أن في ضرب الزوجة إصلاحا لها أو أن الضرب هنا يشار اليه كآخر سبيل وهو غير جائز الا بالخطأ الجسيم وبشكل بسيط، حيث نهى الاسلام عن ضرب الزوجة أو شتمها أو معاملتها معاملة منحطة وجعل هذا من قبيل العنف الاسري.

فالحياة الزوجية لا تقوم إلا على الحب والتراحم والأمان والأحاديث التي تحث على إكرام الزوجة والإحسان إليها كثيرة ولا يجوز أن تعاقب الزوجة لمجرد أول خطأ تقع فيه بل يجب النصح والوعظ والتذكير مرة بعد مرة ويجب ألا يفهم قوله تعالي: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) صدق الله العظيم أن تضرب الزوجة واستبعد الإسلام ضرب الزوجة وجعلها في إطار العنف الأسري الذي يبيح لها طلب الطلاق ويجب أن يستجيب القاضي أو ولي الأمر لها في ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة له قط والضرب المقصود في الآية الكريمة هو الضرب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عظاما ولا يشين جارحة.



وجعل الإسلام ترك الضرب أفضل إذا امكن إصلاح الزوجة بدون ضرب وان استلزم الصبر عليها والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ والهجر وهذا الحديث نتناوله بمناسبة ما يتم نشره يوميا في كثير من الجرائد المحلية والعالمية من اعتداء سافر للزوج على زوجته بسبب أو بدون سبب بالضرب المبرح الذي يترك آثارا وجروحا عديدة ولكن الأكثر من ذلك أن يترك أثرا ويسبب عاهات مستديمة للزوجة لا تستطيع أن تعالج آثارها ومن المهم أن نبين المنظار القانوني لواقعة الضرب عامة في ضوء القانون الجزائي فإذا قام الزوج بجرح أو ضرب زوجته أو ألحق الأذى بجسمها يتعرض لعقوبة المادة 160 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه «كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق أذى أو أخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو باحدى هاتين العقوبتين».



أما إذا أحدث الزوج بالزوجة إصابة أدت إلى حدوث عاهة مستديمة يتعرض الزوج إلى عقوبة نص المادة 162 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه «من كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة الآف روبية ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين» إذا أفضت افعال الاعتداء إلى إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة أو إلى جعله عاجزا عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما ودون أن تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة.

وخلاصة القول أن الإسلام والقانون يمنعان ضرب الزوجة أو سوء معاملتها بأي صورة كانت كما ان الواقع اليوم يجعل المرأة أم الأولاد هي رأس القيادة لمنزل الأسرة والأبناء وكما يقول الشاعر:

الأم مدرسة إذا أعددتها  أعددت شعبا طيب الأعراق


تعليقات