القائمة الرئيسية

الصفحات



الاندماج و الاستحواذ الكامل في نظام الشركات السعودي الجديد

الاندماج و الاستحواذ الكامل في نظام الشركات السعودي الجديد
د. ملحم بن حمد الملحم




لا يخفى على القارئ الكريم مدى أهمية الاندماج والاستحواذ كإحدى الآليات والاستراتيجيات والخيارات القانونية التي تكون مطروحة للشركات للاستجابة لعدد لا ينحصر من الظروف، سواء كانت تلك الظروف من الأزمات أو الفرص. ولضمان مراعاة المصلحة التي ترجوها الشركات بشكل عام والشركاء فيها بشكل خاص، فمن الأفضل تقديم مجموعة من الخيارات للشركات، ما يعطيها سعة في توفيق تلك الخيارات مع أهدافها المالية والقانونية.

هذه المقالة تأتي لتؤكد على مسألة جوهرية مشتركة بين الاندماج والاستحواذ، تعامل فيها نظام الشركات السعودي الجديد (1437هـ) مع الاندماج، بينما قرر نظام الشركات ألا يتعرض لأحكام الاستحواذ بشكل واضح. هذه المسألة وهي مسألة حكم الأقلية في الاندماج والاستحواذ والتعامل معهم.



قبل البداية في شرح مسألة هذه المقالة أحب أن أشير إلى أنه وإن كان نظام الشركات قد تعامل مع الأقلية في حالة الاندماج بشكل مجمل، إلا أن النظام لم يفصل في جزئياتها التي تتطلب نقاشا سيكون موضعه في مقالة أخرى إن شاء الله. وأبدأ بشرح مسألة هذه المقالة بتمهيد يؤسس للنتيجة المرجو إيصالها، وهو أنه من المقرر في نظام الشركات السعودي أنه نص على أنه في حالة الاندماج بين شركتين مساهمتين مثلا، فإنه يشترط لقرار الاندماج لكي يكون قانونيا ولكي يتم الاندماج فإنه يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الدامجة والشركة المندمجة.

معنى ذلك أنه في حالة موافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع للشركة المندمجة، فإنه لا يعتد برأي الأقلية، كما يعني كذلك أن الأقلية لا يمكن لهم إيقاف الاندماج المعروض أمامهم، ولذلك في حالة كان العوض لصفقة الاندماج هذه أسهما في الشركة الدامجة فإن الأقلية سيحصلون بدل أسهمهم في الشركة المندمجة على أسهمٍ في الشركة الدامجة بالتساوي مع الأغلبية الموافقة على صفقة الاندماج.



هذا النوع من المبادلة وهو الحصول على أسهم في الشركة الدامجة مقابل الأسهم في الشركة المندمجة يكَيف فقها وقانونا على أنه بيع، وهو بيع تم بناء على ما أقره نظام الشركات السعودي وبناء على اتفاق المساهمين في النظام الأساس للشركة على الالتزام بالبيع في هذه الحالة. وعملية البيع قد تكون سهما بسهم أو سهما بمال.

في حالة الاستحواذ الذي تركه نظام الشركات دون أن يتعرض له بأحكام خاصة، يتطلب تفصيلا في أحكامه في نظام الشركات الجديد رغم وجود بعض الحلول التي ربما لم تتم تجربتها. وبغض النظر عن الحلول التي ربما يتم اتخاذها في ظل وجود غياب مواد نظامية تنظم أحكامها، إلا أن اقتراح إضافة مواد تنظم أحكام الاستحواذ الكامل لكل الشركات بما في ذلك الشركات المساهمة، يعد ضروريا. والمقترح أن يرتب النظام أحكاما للاستحواذ الكامل بنفس الأحكام الذي رتبها للاندماج عند التعامل مع قرار الاستحواذ الكامل، بحيث ينفذ قرار الاستحواذ الكامل بموافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع للشركة المستحوذة والشركة المستحوذ عليها (غير خيار شراء العروض المقرر من قبل هيئة السوق المالية).



ولا معنى لإجازة صفقة الاندماج بناء على رأي الأغلبية وعدم إدراج خيار جواز الاستحواذ الكامل بناء على رأي الأغلبية في نظام الشركات، فكلاهما بيع والمبادلة قد تتم من خلال أسهم بأسهم

تعليقات