أحكام وضوابط حق حامل الكمبيالة في الرجوع على الموقعين عليها في النظام السعودي
أحكام وضوابط حق حامل الكمبيالة في الرجوع على الموقعين عليها
د. أبو بكر المسيب
مستشارقانوني
abubaker@osamalawfirm.com
الحامل الشرعي للكمبيالة هو الشخص الذي آلت إليه الكمبيالة بتوقيعات صحيحة ومترابطة، حيث يكون ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها الشرعي حيث حق لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها أو مظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، ويحق للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب في توقيعاتهم، ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة قام بالوفاء بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه. كما أن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
كما أن لحامل الكمبيالة حق الرجوع على كل هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. هذا ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة الوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التكلم عن هذا الأمر.
يحق للحامل الشرعي للكمبيالة المطالبة بأصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة إضافة إلى مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل، ويجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه وكذلك المصروفات التي تحملها. لكل ملتزم مطلوب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم