مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي
ذ مصطفى مجدي
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة. ورغم ان وزارة العمل قد سهلت حساب مكافأن نهاية الخدمة من خلال خدمة اليكترونية من خلال الرابط التالي (حساب مكافأة نهاية الخدمة)، الا انه من اللازم والواجب على كلا من صاحب العمل او من يمثله وعلى الموظف ان يتعرف على حقه في هذا الأمر.
كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة ؟
تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للجدول التالي:
وذلك إذا انتهت علاقة العمل من قبل صاحب العمل وليس من العامل .
ويحتسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل وتحسب من الأجر الأخير وقفاً للمادة 84
المادة الرابعة والثمانون:
إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
مثال توضيحي :
عامل يتقضى 2000 ريال في أول سنة عمل إنتهت علاقة العمل بعد ست سنوات وخمس شهور من قبل صاحب العمل وكان راتبه في آخر سنة 4000 ريال ، كم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة ؟
سوف يتم حساب المكافأة على الأجر الأخير 4000 ريال
4000÷ 2 = 2000 ريال قيمة نصف شهر أجر.
2000 × 5 سنوات= 10000 ريال مكافأة الخمس سنوات
بالإضافة إلى 4000 ريال حساب مكافأة السنة السادسة (أجر شهر كامل)
ثم حساب الخمس شهور كالاتي:
الخمس أشهر بعد السنة الخامسة سوف يتم حساب المكافأة على أجر شهر كامل
4000÷12 شهر = 333.33 ريال في الشهر
333.33 × 5 شهور= 1666.5 قيمة مكافأة الخمس شهور.
إجمالي المكافأة:
قيمة أول خمس سنوات + قيمة السنة السادسة + خمس شهور
10000 + 4000 + 1666.5 = 15666.5 ريال
في حالة استقالة العامل هل هناك مكأفاة نهاية خدمة ؟
وفقا للمادة 85 من نظام العمل السعودي ليس له مكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن سنتين وإذا بلغت سنتين أو أكثر له مكافأة
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
الجدول التالي يوضح المادة 85:
قبل ان نسوق المثال التوضيحي، فالقانون السعودي اورد استثناءات على المادة 85 ، في المادة 87
اولا في حالة ترك العمل جاء بناء على ظروف قهرية خارجة عن ارادة العامل، ففي هذه الحالة يستحق العامل مكافأته كاملة والتي هي نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى ، وشهر كامل بعد كل سنة تالية للخمس سنوات الأولى
ثانيا في حال كانت عاملة وانهت عقدها في خلال ستة اشهر من تاريخ الزواج، فهي ايضا تستحق مكافأة كاملة
ثالثا في حال كانت عاملة وانجبت وانهت عقدها في خلال ثلاث اشهر من تاريخ الوضع.
نص المادة 87
استثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانون من هذا النظام، تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن ارادته، كما تستحقها العاملة اذا انهت العقد خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها
مثال توضيحي :
عامل يتقضى 2000 ريال في أول سنة عمل وقدم استقالته بعد ست سنوات وخمس شهور وكان راتبه في آخر سنة 4000 ريال ، كم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة ؟
سوف يتم حساب المكافأة على الأجر الأخير 4000 ريال
4000÷ 2 = 2000 ريال قيمة نصف شهر أجر.
2000 × 5 سنوات= 10000 ريال قيمة المكافأة كاملة .
*نحسب ثلث هذه المكافأة :
10000÷ 3=3333.3 ريال قيمة ثلث المكافأة في الخمس سنوات الأولى.
*ثم نحسب السنة السادسة ثلثين المكافأة
4000 ريال ÷3 × 2=2666.5
*ثم حساب الخمس شهور كالآتي:
2666.5÷12=222.2 ريال
222.2×5 شهور=1111 ريال قيمة مكافأة الخمس أشهر.
إجمالي المكافأة:
قيمة أول خمس سنوات + قيمة السنة السادسة + خمس شهور
3333.3+ 2666.5+ 1111 = 7110.8 ريال قيمة مكافأة العامل المستقيل.
هل يجوز عدم حساب مبالغ العمولات بعضها أو نسبه منها وذلك في الأجر الذي يتم احتساب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة ؟
نعم يجوز الاتفاق على ذلك وفقا للمادة 86 من النظام الذي ينص على:
المادة السادسة والثمانون :
إستثناء من حكم المادة ( الثامنة ) من هذا النظام ، يجوز الإتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
ما هو الوقت المفروض على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة أو أي مستحقات؟
في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل :
يقوم صاحب العمل بدفع أي أجر أو مستحقات في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنتهاء العقد
في حالة الإنهاء من قبل العامل:
يقوم صاحب العمل بدفع أي أجر أو مستحقات في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إنتهاء العقد .
المادة الثامنة والثمانون :
إذا إنتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر – من تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية … أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد ، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين .. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم