نظام العمل و جزاء العامل المخالف لقانون العمل الكويتي
نظام العمل و جزاء العامل المخالف لقانون العمل الكويتي
جزاء مخالفة العامل لمظام العمل في قانون العمل الكويتي
( مادة 47)
يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد أدني – اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته وأجره والجزاءات التي وقعت عليه والأجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته وأسبابها.
( ماده 48 )
علي صاحب العمل أن ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالأخرى.
( ماده 49 )
على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط أن تتضمن على وجه الخصوص أوقات الدوام اليومي والعطلة الأسبوعية والأجازات الرسمية.
( مادة 50 )
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة ( 51 ) وما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية العمل.
( ماده 51 )
يراعي في إعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية:
1 – أن تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها.
2 – أن تضمن قائمة تصاعدية للجزاءات .
3 – أن لا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
4 – أن لا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
5 – أن لا يزيد الخصم عن أجر خمسة أيام شهريا.
6 – أن لا يزيد الإيقاف عن عشرة أيام شهريا.
7 – أن لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما أو موعد دفع الأجور عادة.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم