القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام العمل و جزاء العامل المخالف لقانون العمل الكويتي

نظام العمل و جزاء العامل المخالف لقانون العمل الكويتي




نظام العمل و جزاء العامل المخالف لقانون العمل الكويتي

جزاء مخالفة العامل لمظام العمل في قانون العمل الكويتي

( مادة 47)

يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد أدني – اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته وأجره والجزاءات التي وقعت عليه والأجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته وأسبابها.

( ماده 48 )

علي صاحب العمل أن ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالأخرى.

( ماده 49 )

على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط أن تتضمن على وجه الخصوص أوقات الدوام اليومي والعطلة الأسبوعية والأجازات الرسمية.

( مادة 50 )

على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة ( 51 ) وما تقرره وزارة الشئون الاجتماعية العمل.

( ماده 51 )

يراعي في إعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية:
1 – أن تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها.
2 – أن تضمن قائمة تصاعدية للجزاءات .
3 – أن لا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
4 – أن لا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
5 – أن لا يزيد الخصم عن أجر خمسة أيام شهريا.
6 – أن لا يزيد الإيقاف عن عشرة أيام شهريا.
7 – أن لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما أو موعد دفع الأجور عادة.

تعليقات