الحضانة وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي
الحضانة
وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي
الحضانة هي تربية الطفل ممن له الحق في تربيته شرعاً
استحقاق الحضانة
نصت المادة رقم 189 ” أ- حق الحضانة للأم ، ثم لأمها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب ، ثم الأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم عمة الأب ، ثم خالة الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لأم ، ثم لأب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم للأم ، ثم لأب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون. “.
يشترط في مستحق الحضانة
أ- البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب – ويشترط في الحاضن أن يكون محرما للأنثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
سقوط الحق في الحضانة :
تنص المادة 191 على أنه ” اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
– سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها “.
إنتهاء الحضانة
” تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها. “.
كما أنه :
1- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.
2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
حق رؤية المحضون :
” أ- حق الرؤية الابوين وللأجداد فقط.
ب- وليس للحاضن أن يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدا دوريا، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته “.
نفقة المحضون :
للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة المسكن.
يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته ، إلا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للأب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على اب الصغير.
أجرة الحضانة :
تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.
حق المحضون في أجرة خادم :
فإذا احتاج المحضون إلى خادم وكان الأب موسراً كانت أجرته على الأب، لأن الحضانة تستقي احكامها من النفقة، وكما يجب على الأب أن يوفر لابنه الطعام والكساء والسكن يجب عليه أن يوفر له الخادم إن احتاج إليه وكان موسراً.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم