القائمة الرئيسية

الصفحات



تعديلات مهمة لمدونة الأوقاف والنظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

 تعديلات مهمة لمدونة الأوقاف والنظام الداخلي للمجلس الأعلى  لمراقبة مالية الأوقاف العامة.





يمكن إجمال أهم التعديلات التي عرفتها مدونة الأوقاف والنظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، كما يلي:
1- بالنسبة لمدونة الأوقاف:
- إعطاء مزيد من الحماية للوقف، بما في ذلك الوقف المعقب (الذري)؛
- إلزام إدارة الأوقاف باعتماد استراتيجية، يصادق عليها جلالة الملك، تستند إلى إحصاء شامل للأصول الوقفية، وتهدف إلى حماية الوقف، وتنميته، وتثمينه، والمحافظة عليه، ومراعاة مقاصده؛
- إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، يرأسها الوزير ورئيس المجلس، لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوقفية؛
- اعتماد النجاعة في إعداد وتنفيذ الموازنة السنوية والمتعددة السنوات؛
- تدعيم آليات الرقابة على الأوقاف، وإسناد الرقابة الشرعية للمجلس العلمي الأعلى؛




- فتح إمكانية إبرام إدارة الأوقاف لعقود واتفاقيات شراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص، بهدف تنمية الموارد الوقفية، وذلك وفق شروط تضمن تحقيق مصلحة الوقف، وعدم غبنه؛
- الزيادة في عدد أعضاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ليصبح 12 عضوا، بدل 9 أعضاء؛
- اعتماد المسطرة التواجهية في ما يتعلق بنتائج الافتحاص التي يقوم بها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، لتمكين وزارة الأوقاف من إبداء ما قد يكون لديها من ملاحظات وردود بهذا الخصوص. مع تضمين ذلك في التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة إلى جلالة الملك.
2- بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة:
- التدقيق في اختصاصات المجلس بما ينسجم مع التعديلات التي عرفتها مدونة الأوقاف؛
- إعادة هيكلة اللجان الدائمة للمجلس، والزيادة في عددها، وتوضيح اختصاصاتها؛
- التدقيق في إجراءات الرقابة التي يقوم بها المجلس، سواء بالنسبة لمشروع الموازنة السنوية، أو لحساب الأوقاف المتعلق بتنفيذ هذه الموازنة، أو لتقارير المراقبين الماليين، أو للعمليات الافتحاصية السنوية.
ذ عبدالرزاق اصبيحي.



تحميل الجريدة الرسمية من هنا

تعليقات