القائمة الرئيسية

الصفحات



مضمون المادة 102 من الدستور الجزائري.

مضمون المادة 102 من الدستور الجزائري.





بعد أسابيع من الاحتجاجات في الجزائر التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعلان عدم نيته الترشح لولاية خامسة، لا تزال المعارضة تطالب بتنحي بوتفليقة.

تفعيل المادة 102 من الدستور هو مطلب المعارضة الذي لم تتجاوب معه مؤسسة الرئاسة.

رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح دعا الثلاثاء إلى تطبيق المادة 102 من الدستور كحل يرضي جميع الأطراف للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتنص المادة على الخطوات الواجب اتباعها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالوفاة أو العجز أو الاستقالة.

هذه أبرز بنود المادة 102 من الدستور الجزائري:

إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض مزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتأكد من هذا المانع.
في حال ثبوت ذلك، يجتمع البرلمان (الذي يتكون من غرفتين: مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني).
يكلف البرلمان رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد بالنيابة في مدة أقصاها 45 يوما.
في حال استمرار الشغور بعد ذلك تعلن الاستقالة وجوبا ويعلن الشغور النهائي.
يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما تنظيم خلالها انتخابات رئاسية
ويقول الخبير الدستوري الجزائري الصادق طماش في تصريحات للحرة إن المادة لم تتحدث عن أي جهة يمكن أن تطلب تفعيل المادة الـ102.

ويضيف طماش أن فريقا طبيا يجب أن يقدم تقريرا طبيا يثبت فيه عجز الرئيس عن إتمام مهامه.

وفي حال تفعيل المادة 102 فسيكون ذلك سابقة في تاريخ البلاد.

تعليقات