📁 آخر الأخبار

الفرق بين الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والأحكام النهائية.

الفرق بين الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والأحكام النهائية




الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي التي لا تقبل طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف، وإن كانت تقبل الطعن بالطرق غير العادية، كإعادة النظر، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والنقض.
وتجدر الإشارة إلى أن حجية الشيء المحكوم به مختلفة من حيث معناها عن قوة الشيء المحكوم به، فالأولى قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، مقتضاها أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل، وعلى حق من ناحية الموضوع، أما قوة الشيء المحكوم به فهي وصف للحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالتعرض والاستئناف ولو كان قابلا للطعن فيه بطريقة طعن غير عادية، بل ولو طعن فيه بالفعل بأحد طرق الطعن غير العادية.


وتتميز الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي بأنها وحده قابلة للتنفيذ الجبري في الأحوال العادية، طبقا لما نصت عليه المادة 428 من ق م م.
أما الأحكام النهائية أو الباتة هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية وهي أقوى درجات الأحكام.
ويكون الحكم نهائيا في الحالات الآتية:
ـــــــ إذا صدر عن المحكمة الابتدائية وأهمل المحكوم عليه الطعن فيه سواء بالاستئناف إذا كان قابلا له، أو بالتعرض إذا كان غيابيا، أو بطرق الطعن غير العادية إذا اكتسب قوة الشيء المقضي به، ففي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيا وفاصلا في الموضوع لأن سكوت المحكوم عليه عن الطعن يحمل على قبوله ورضاه به.
ـــــ إذا صدر حكم عن محكمة الاستئناف لم يطعن فيه المحكوم عليه سواء بالتعرض إذا كان غيابيا، أو بطرق الطعن غير العادية خاصة بالنقض، ففي هذه الحالة وبعد انصرام الآجال القانونية المحددة لمباشرة الطعون المسموح بها، دون تحريك ذي المصلحة لأي ساكن، ينتقل الحكم-أو القرار-المذكور إلى حكم نهائي وبات، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ـــــ إذا بلغ الحكم مرحلة التقاضي أمام محكمة النقض، ففي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيا إذا صدر فيه قرار عن محكمة النقض، ما لم يكن قابلا لإعادة النظر، ويستوي أن يكون قرار محكمة النقض مؤيدا أو ناقضا للحكم المطعون فيه.

تعليقات