ولاية التزويج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري
مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 3, Numéro 1, Pages 31-53
ولاية التزويج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري
الكاتب : بن صغير محفوظ .
ولاية التزويج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري
إن الطريق السليم والسبيل الأرشد لتقرير لزوم هذه الولاية أو عدم لزومها إنما هو التماس ذلك في مصادر الشرع وأصوله، والتمسك بحجيته وإقراره، وذلك لترجمة التصور الإسلامي لنظام الأسرة وارتباطها بالمجتمع، واعتبار الولي عنصرا أساسيا من العناصر التي تتكون منها الحقيقة الشرعية للزواج، يضفي على هذا البناء الأسري معاني الوحدة والتماسك والترابط الأسري. ولاشك أنّ المعنى المقصود من اعتبار الولي في التزويج إنما هو معنى ثابتا بما يحققه من جلب المصالح ودرء المفاسد عن الأسرة والمجتمع. وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها عن طريق اختيار أي شخص لتولي عقد زواجها، فإن الحكمة الظاهرة لمشروعية الولاية في الزواج تستدعي عدم انفراد المرأة بعقد زوجها، ذلك أن الولاية من شأنها تحقيق مصالح المغلوبين على عقولهم، كالصغار والمجانين بالمحافظة على حوائجهم وقضائها، فالولي حين يقوم على تولي مصالح موليته كتزويجها يحتاط لنفسه ولها، ولا يقدم على تزويجها إلا ممن يتحقق فيه شرط الكفاءة والكفاية صيانة لنفسه من لحوق العار به وبالأسرة كلها. فولاية تزويج المرأة مهما كانت صفتها من شأنها أن تحميها وتصونها عما يُشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها للرجال إذا ما انفردت بمباشرة عقد زواجها، والأمر مأمون مع الولاية.
الكلمات المفتاحية
ولاية التزويج، الاجتهاد الفقهي، قانون الأسرة الجزائري.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم