سلطة النيابة العامة في إنهاء الدعوى الجنائية في القانون القطري.

مراحل سير الدعوى الجنائية

تمرّ الدعوى الجنائية بمرحلتين:

  • مرحلة التحقيق الإبتدائي.
  • مرحلة المحاكمة.

وتهدف المرحلة الأولى إلى اتّخاذ الإجراءات التي من شأنها التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت ثم تجميعها، لتقدير إمّا كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة، أو عدم كفايتها ومن ثمّ وقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية.

دور النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي

وتعدّ النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق، وبناءًا عليه فإنها إذا ما رأت أن مقومات الإتهام قوية ضد المتهم فإنّها تقوم بإحالة الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم أو أنّها تصدر قراراً بعدم إقامة الدعوى أمام القضاء وفقاً للقانون. والوسيلة التشريعية التي منحها المشرع للنيابة العامة لإيقاف سير الدعوى الجنائية تتمثّل في إصدارها أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وإنهائها دون إحالة للمحاكمة.

سلطة إنهاء الدعوى وفق قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004م

وبالإضافة إلى ما تقدّم، منح قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004م للنيابة العامة سلطة إنهاء الدعوى الجنائية أثناء مرحلة المحاكمة حين تكون الدعوى منظورة أمام قضاء الحكم، ووفقاً للشّروط المحدّدة التي نصّ عليها القانون عن طريق تقرير النائب العام، أو بِما يُصطلح عليه بنظام ترك الدعوى الجنائية الذي ينفرد به القانون القطري عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى. وسنحاول في هذه الدراسة استيضاح مضمونه وغايته ،ومدى تعارضه مع المبادىء الدستورية المقررة لاستقلال القضاء.

ملاحظة: نظام ترك الدعوى الجنائية ينفرد به القانون القطري عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى.

تحميل الرسالة

أسئلة شائعة

ما هي المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية؟

تمرّ الدعوى الجنائية بمرحلتين: مرحلة التحقيق الإبتدائي، ومرحلة المحاكمة.

ما هي الوسيلة التشريعية للنيابة العامة لإيقاف سير الدعوى في مرحلة التحقيق؟

الوسيلة التشريعية التي منحها المشرع للنيابة العامة لإيقاف سير الدعوى الجنائية تتمثّل في إصدارها أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وإنهائها دون إحالة للمحاكمة.

المصدر:
  • قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 لسنة 2004م
تعليقات