دليل خاص القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.
يتسم المشهد العمراني بالمغرب بنوع من الفوضى المعمارية، حيث لا تخلو مدينة من المدن المغربية بل لا يخلو حي من أحياء المدينة الواحدة داخل المغرب من مساكن وأبنية غير منظمة سواء من حيث
ألوانها، أو من حيث إرتفاعها، أو شكلها ووضعها القانوني...، هذه الظاهرة ما فتئت تزداد حدتها يوما بعد يوم.
لمواجهة هذا الوضع كان لابد من إعادة النظر في النصوص القانونية المرتبطة بالتجريم والعقاب في مجال التعمير والبناء، سيما وأن نظام المراقبة والزجر ولكي يكون فعالا يستوجب وجود أجهزة مراقبة واضحة المعالم محددة الاختصاصات ومتمتعة بصلاحيات واسعة، مع وجود مسطرة واضحة وفعالة، وهو ما حول المشرع ضبطه عبر إصدار القانون رقم 12.66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
يهدف القانون السالف الذكر، الصادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفه نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، وذلك بمحاولة تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية الثلاث المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، وهي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وظهير 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
هذا القانون يتكون من ثلاث أبواب وعشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغيير النصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بمسطرة رصد المخالفات والعقوبات المقررة لها.
دراسة هذا الموضوع تكتسب أهميتها من الدور الهام لقطاع التعمير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن النقاش المستمر الذي يرافق صدور قوانين التعمير ببلادنا، آخرها قانون المراقبة وزجر المخالفات الذي وإن تطرق له بعض الباحثين فإنه يبقى موضوعا خصبا لإبداء الملاحظات وشمله بالدراسات والأبحاث.
يتسم المشهد العمراني بالمغرب بنوع من الفوضى المعمارية، حيث لا تخلو مدينة من المدن المغربية بل لا يخلو حي من أحياء المدينة الواحدة داخل المغرب من مساكن وأبنية غير منظمة سواء من حيث
ألوانها، أو من حيث إرتفاعها، أو شكلها ووضعها القانوني...، هذه الظاهرة ما فتئت تزداد حدتها يوما بعد يوم.
لمواجهة هذا الوضع كان لابد من إعادة النظر في النصوص القانونية المرتبطة بالتجريم والعقاب في مجال التعمير والبناء، سيما وأن نظام المراقبة والزجر ولكي يكون فعالا يستوجب وجود أجهزة مراقبة واضحة المعالم محددة الاختصاصات ومتمتعة بصلاحيات واسعة، مع وجود مسطرة واضحة وفعالة، وهو ما حول المشرع ضبطه عبر إصدار القانون رقم 12.66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
يهدف القانون السالف الذكر، الصادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفه نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، وذلك بمحاولة تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية الثلاث المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، وهي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وظهير 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
هذا القانون يتكون من ثلاث أبواب وعشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغيير النصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بمسطرة رصد المخالفات والعقوبات المقررة لها.
دراسة هذا الموضوع تكتسب أهميتها من الدور الهام لقطاع التعمير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن النقاش المستمر الذي يرافق صدور قوانين التعمير ببلادنا، آخرها قانون المراقبة وزجر المخالفات الذي وإن تطرق له بعض الباحثين فإنه يبقى موضوعا خصبا لإبداء الملاحظات وشمله بالدراسات والأبحاث.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم