القائمة الرئيسية

الصفحات



ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية-دراسة تحليلية لأحكام القانون العضوي رقم 16/10.

ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية-دراسة تحليلية لأحكام القانون العضوي رقم 16/10
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 3, Numéro 2, Pages 172-191 
ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية-دراسة تحليلية لأحكام القانون العضوي رقم 16/10
الكاتب : بولقواس ابتسام .



ضمانات الحياد في إدارة العملية الانتخابية-دراسة تحليلية لأحكام القانون العضوي رقم 16/10
تحتاج العملية الانتخابية إلى جهة تتولى إدارتها من حيث التحضير المادي لها و المتابعة الدقيقة لكافة مجرياتها ومراحلها، وحتى تتمكن هذه الأخيرة من أداء مهامها على أكمل وجه فانه ينبغي لها أن تكون متمتعة بقدر كبير من الصفات التي تجعلها أهلا لإدارة العملية الانتخابية بصورة شفافة ومن أهم هذه الصفات نذكر الحيادية. على اعتبار أن إدارة العملية الانتخابية قد تتم من قبل هيئة محايدة أو من قبل الحكومة القائمة أو من قبل المراقبين الدوليين فان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتمحور أساسا حول أي من هاته الهيئات أحيد من الأخرى في إدارتها للعملية الانتخابية؟ وماهي الضمانات التي تمت إحاطتها بها لضمان حياديتها؟ لقد جاءت دراستنا أساسا من اجل بيان أهم الهيئات المنوطة بإدارة العملية الانتخابية،وكذا الضمانات التي أحيطت بها من اجل ضمان حياديتها في إدارتها للعملية الانتخابية،سواء تعلق الأمر بالاستقلالية أو النزاهة أو الشفافية أو الإشراف و الرقابة.

الكلمات المفتاحية
حياد- عملية انتخابية- ضمانات.


تحميل المقال من هنا

تعليقات