القائمة الرئيسية

الصفحات



سلطة قاضي شؤون الأسرة في تقدير حالات التطليق.

سلطة قاضي شؤون الأسرة في تقدير حالات التطليق
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 4, Pages 279-301 
سلطة قاضي شؤون الأسرة في تقدير حالات التطليق
الكاتب : سي بوعزة إيمان .



سلطة قاضي شؤون الأسرة في تقدير حالات التطليق
التطليق هو رخصة منحها المشرع في قانون الأسرة للمرأة من أجل رفع ضرر وقع لها من الزوج إلا أنه قيدها بسلطة القاضي في تقدير الأسباب الواردة في المادة 53 من نفس القانون و إن توفرت الشروط اللازمة في كل سبب من أسباب التطليق، فنجد هذه السلطة مطلقة في بعض الأسباب و ضيقة في تقدير الأسباب الأخرى.

الكلمات المفتاحية
التطليق، قاضي، سلطة.



تحميل المقال من هنا


تعليقات