القائمة الرئيسية

الصفحات



الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين سمو هدف الإنشاء واكراهات الممارسة.

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين سمو هدف الإنشاء واكراهات الممارسة
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 2, Numéro 4, Pages 219-254 
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين سمو هدف الإنشاء و اكراهات الممارسة
الكاتب : ذبيح عادل .



الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين سمو هدف الإنشاء واكراهات الممارسة
أنشأ التعديل الدستوري 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضمن المادتين 193 و194 بغية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كافة مراحلها، وفصّل صلاحياتها وآليات عملها في القانون العضوي رقم 16/11 ونظامها الداخلي. وللقيام بمهامها تتشكل الهيئة من (410) عضوا نصفهم قضاة والنصف الثاني كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني إضافة إلى رئيس من الشخصيات الوطنية يعينهم جميعا رئيس الجمهورية ، وتزود الهيئة بصلاحيات رقابية واسعة أثناء الاقتراع وقبلة وبعده مستعملة في ذلك عدة آليات كالتدخل التلقائي وتلقي الإخطارات وتوجيه الإشعارات. ورغم الايجابيات التي رافقت إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن تجربتها الرقابية الأولى بمناسبة الانتخابات التشريعية للرابع مايو 2017 بينت عدة نقائص واختلالات تتعلق بتشكيلتها وضعف ضمانات استقلاليتها ، إضافة إلى صلاحياتها المحدودة ، وانتهاء بعدم نشر تقريرها النهائي ، لذا يتعين تجاوز وإصلاح هذه النقائص بتعديل القانون العضوي 16/11، وذلك قبل الانتخابات المحلية المقررة في شهر23 نوفمبر 2017.

الكلمات المفتاحية
الهيئة العليا المستقلة، مراقبة الانتخابات، نزاهة وشفافية الانتخابات ، الانتخابات التشريعية الاقتراع.


تحميل المقال من هنا


تعليقات