الدعوى في المساطر الخاصة، قضايا شؤون القاصرين، القضايا الاجتماعية.
يعتبر القضاء من وظائف الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العدل وضمان حقوق المواطنين والفصل في النزاعات القائمة بينهم، حتى يطمئنوا على أنفسهم، وحرياتهم، وأموالهم، ولأجل تحقيق هذه الأغراض وضعت القوانين المختلفة لتحديد الحقوق، وأنشأت المحاكم، ووضعت القوانين التي تحدد اختصاصها، وتبين للمتقاضين الإجراءات، والمساطر، الواجب سلوكها عند الالتجاء إلى القضاء، ووسائل الدفاع، وكيفية الفصل في الدعاوي، وإصدار الأحكام، وطرق تنفيذها.
وقانون المسطرة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تنظم سير العدالة، من أجل ضمان حقوق الأفراد، وهو بذلك يشمل ثلاثة أنواع من القوانين :
قوانين التنظيم القضائي : وهي مجموعة من القوانين التي تنظم السلطة القضائية وتبين أنواع المحاكم وتشكيلها وتحدد شروط تعيين القضاء، وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم، وينظم عمل المساعدين القضائيين.
قوانين الاختصاص : وهي التي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة وتبين للمتقاضين نوع المحكمة المختصة بالفصل في النزاع المتعلق بهم، هل هي المحكمة الابتدائية أم حاكم الجماعات أو المقاطعات أو محكمة الاستئناف، وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي.
وموقع المحكمة التي يرفع أمامها هذا النزاع، وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي أو المكان.
القوانين المسطرية : وتشتمل على الإجراءات، والمساطر، التي يجب احترامها عند إقامة الدعوى، وكيفية الفصل فيها، وإصدار الأحكام المتعلقة بها، وطرق الطعن في هذه الأحكام، و كيفية تنفيذها.
ويعرف الفقه الدعوى بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على إقرار حق أو لحمايته ولذلك فهي :
أولا : وسيلة قانونية لحماية الحقوق عن طريق اللجوء إلى المحاكم.
ثانيا : إمكانية منحها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم، بعد أن حرمهم من اقتضاء هذه الحقوق بأنفسهم.
ثالثا : ممارستها أمر اختياري متروك لإرادة صاحب الحق، الذي له مطلق الحرية في الالتجاء على القضاء للمطالبة بحقه، أو التنازل عن هذه المطالبة.
وقد حدد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الشروط الواجب توفرها لقبول الدعوى وهي :
الصفة – المصلحة – الأهلية.
تحميل البحث من هنا
يعتبر القضاء من وظائف الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العدل وضمان حقوق المواطنين والفصل في النزاعات القائمة بينهم، حتى يطمئنوا على أنفسهم، وحرياتهم، وأموالهم، ولأجل تحقيق هذه الأغراض وضعت القوانين المختلفة لتحديد الحقوق، وأنشأت المحاكم، ووضعت القوانين التي تحدد اختصاصها، وتبين للمتقاضين الإجراءات، والمساطر، الواجب سلوكها عند الالتجاء إلى القضاء، ووسائل الدفاع، وكيفية الفصل في الدعاوي، وإصدار الأحكام، وطرق تنفيذها.
وقانون المسطرة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تنظم سير العدالة، من أجل ضمان حقوق الأفراد، وهو بذلك يشمل ثلاثة أنواع من القوانين :
قوانين التنظيم القضائي : وهي مجموعة من القوانين التي تنظم السلطة القضائية وتبين أنواع المحاكم وتشكيلها وتحدد شروط تعيين القضاء، وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم، وينظم عمل المساعدين القضائيين.
قوانين الاختصاص : وهي التي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة وتبين للمتقاضين نوع المحكمة المختصة بالفصل في النزاع المتعلق بهم، هل هي المحكمة الابتدائية أم حاكم الجماعات أو المقاطعات أو محكمة الاستئناف، وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي.
وموقع المحكمة التي يرفع أمامها هذا النزاع، وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي أو المكان.
القوانين المسطرية : وتشتمل على الإجراءات، والمساطر، التي يجب احترامها عند إقامة الدعوى، وكيفية الفصل فيها، وإصدار الأحكام المتعلقة بها، وطرق الطعن في هذه الأحكام، و كيفية تنفيذها.
ويعرف الفقه الدعوى بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على إقرار حق أو لحمايته ولذلك فهي :
أولا : وسيلة قانونية لحماية الحقوق عن طريق اللجوء إلى المحاكم.
ثانيا : إمكانية منحها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم، بعد أن حرمهم من اقتضاء هذه الحقوق بأنفسهم.
ثالثا : ممارستها أمر اختياري متروك لإرادة صاحب الحق، الذي له مطلق الحرية في الالتجاء على القضاء للمطالبة بحقه، أو التنازل عن هذه المطالبة.
وقد حدد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الشروط الواجب توفرها لقبول الدعوى وهي :
الصفة – المصلحة – الأهلية.
تحميل البحث من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم